فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥١٬٩٥١التجريدالحنفيةج ١ ص ٦٥٠٣ج ١ ص ٦٥٠٣

وقلنا: لا نسلم ذلك؛ لأن من جرى على لسانه الطلاق والعتاق وهو لا يقصد به، وقع وإن لم يكن لغوًا، وإنما اللغو مشترك يعبر به عن الكلام الفاحش، قال الله تعالى: {لا يسمعون فيها لغوا} .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد