فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬٢٧٢المقنعالحنابلةج ٧ ص ٤٢ج ٧ ص ٤٢

وَصِفَتُهُ أَنْ يَبْدَأَ الزَّوْجُ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ بِاللَّهِ إِنِّي لِمَنِ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَيْتُ بِهِ امْرَأَتِي هَذِهِ مِنَ الزِّنَا، وَيُشِيرُ إِلَيْهَا

الشروح عليها

الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر

مسألة: (وصِفَةُ اللِّعانِ أن يَبْدأ الزَّوجُ فيَقُولَ: أشْهَدُ باللهِ إنِّي لمن الصَّادقِين فيما رَمَيتُ به امْرَأتِي هَذِهِ مِنَ الزِّنى. ويُشِيرُ إليها) ولا يحْتاجُ مع الحُضُورِ والإشارَةِ إلى تَسْمِيَةٍ ونَسَب، كما لا يَحْتاجُ إلى ذلك في سائرِ العُقُودِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

المبدع في شرح المقنعابن مفلح

(وَصِفَتُهُ أَنْ يَبْدَأَ الزَّوْجُ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ بِاللَّهِ إِنِّي لِمَنِ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَيْتُ بِهِ امْرَأَتِي هَذِهِ مِنَ الزِّنَا، وَيُشِيرُ إِلَيْهَا) . وَلَا يَحْتَاجُ مَعَ الْحُضُورِ وَالْإِشَارَةِ إِلَى تَسْمِيَةٍ وَنَسَبٍ كَمَا لَا يَحْتَاجُ إِلَى ذَلِكَ فِي سَائِرِ الْعُقُودِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

الإنصافالمرداوي

وَصِفَتُه أنْ يَبْدَأ الزَّوْجُ، فيَقُولَ: أشْهَدُ باللهِ إنِّي لمِن الصَّادِقِين فيما رَمَيتُ به امْرَأتِي هذه مِنَ الزِّنَى. هذا أحدُ الوُجوهِ. وهو المذهبُ. جزَم به في «المُغْنِي»، و «الكافِي»، و «الشرْحِ»، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى»، و «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «مَسْبوكِ الذَّهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الخُلاصَةِ»، و «الرِّعايَةِ الصُّغْرى»، و «الحاوي الصَّغِيرِ»، و «تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسٍ»، وغيرِهم. وقدَّمه في «الرِّعايَةِ الكُبْرى».

٣٤٬٢٦٨

وقيل: لا يُشْتَرَطُ أنْ يذْكُرَ الرَّمْيَ بالزِّنَى، بل يقولَ، بعدَ: أشْهَدُ باللهِ: لقد زنَتْ زَوْجَتِي هذه. وذكَرَه الإمامُ أحمدُ، رَحِمَه اللهُ. وجزَم به في «المُحَرَّرِ»، و «النَّظْمِ»، و «الوَجيزِ».

٣٤٬٢٦٩

وقيل: يقولُ بعدَ أشْهَدُ باللهِ: إنِّي لمِنَ مِنَ الزِّنَى. ثُمَّ تَقُولَ هِيَ: أشْهَدُ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فِيمَا رَمَانِي بِهِ مِنَ الزِّنَى. أَرْبَعَ مَرَّاتٍ،

٣٤٬٢٧٠

ثُمَّ تَقُولَ في الْخَامِسَةِ: وَأَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَانِي بِهِ مِنَ الزِّنَى.

الصَّادِقِين. فقط. وأطْلَقَهُنَّ في «الفُروعِ».

الممتع في شرح المقنعابن المنجى

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.