فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر

مسألة: (وإن أقَرَّ السَّيِّدُ عليه بمالٍ، أو بما (١) يُوجِبُه، كجِنَايةِ الخَطَأ، قُبِلَ) لأنَّه إيجابُ حَقٍّ في مالِه.

٥١١٥ -

لا زيادة له على هذه المسألة.

المبدع في شرح المقنعابن مفلح

(وَإِنْ أَقَرَّ السَّيِّدُ عَلَيْهِ بِمَالٍ أَوْ بِمَا يُوجِبُهُ كَجِنَايَةِ الْخَطَأِ قُبِلَ) لِأَنَّ الْمَالَ حَقُّهُ،

٢٥٬٦٤٣

فَإِذَا أَقَرَّ بِهِ وَجَبَ قَبُولُهُ كَسَائِرِ مَالِهِ.

٢٥٬٦٤٤

وَفِي الْكَافِي: إِنْ أَقَرَّ بِقَوَدٍ وَجَبَ الْمَالُ، وَيَفْدِي السَّيِّدُ مَا يَتَعَلَّقُ بِالرَّقَبَةِ لَوْ ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ.

٢٥٬٦٤٥

فَائِدَةٌ: الْمُدَبَّرُ وَأُمُّ الْوَلَدِ وَالْمُعَلَّقُ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ كَالْقَنِّ.

١ - فَرْعٌ: إِذَا أَقَرَّ مُكَاتَبٌ بِجِنَايَةٍ، تَعَلَّقَتْ بِذِمَّتِهِ وَرَقَبَتِهِ.

٢٥٬٦٤٦

وَقِيلَ: لَا يَتَعَلَّقُ إِلَّا بِذِمَّتِهِ كَالْمَأْذُونِ.

٢٥٬٦٤٧

وَقَالَ السَّامَرِّيُّ: إِنْ أَقَرَّ مُكَاتَبٌ بِجِنَايَةِ خَطَأٍ لَزِمَتْهُ،

٢٥٬٦٤٨

فَإِنْ عَجَزَ تَعَلَّقَتْ بِرَقَبَتِهِ، وَلَا يَتَعَلَّقُ ذَلِكَ بِالسَّيِّدِ، رِوَايَةٌ وَاحِدَةٌ. قَالَهُ الْقَاضِي.

[أَقَرَّ الْعَبْدُ بِسَرِقَةِ مَالٍ فِي يَدِهِ]

الإنصافالمرداوي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الممتع في شرح المقنعابن المنجى

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٧٬٣٢٤ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.