ثُمَّ بِمَنْ لَهُ عَيْنُ مَالٍ يَأْخُذُهَا
الشروح عليها
الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر
مسألة: (ثم بمَن له عَينُ مالٍ يَأْخُذُها) بالشُّرُوطِ المَذْكُورَةِ، وقد ذَكَرْنا ذلك
لا زيادة له على هذه المسألة.
المبدع في شرح المقنعابن مفلح
(ثُمَّ بِمَنْ لَهُ عَيْنُ مَالٍ يَأْخُذُهَا) بِالشُّرُوطِ السَّابِقَةِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
الإنصافالمرداوي
ثم بمَن له عَينُ مالٍ يأْخُذُها. يعْنِي، بالشُّروطِ المُتقَدِّمَةِ. وكلامُه هنا أعَمُّ؛ فيَدْخُلُ عَينُ القَرْضِ، ورَأْسُ مالِ السَّلَمِ، وغيرُهما، كما تقدّم.
٢٠٬٤٣٠
وكذا فَإِنْ كَانَ فِيهِمْ مَنْ لَهُ دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ، لَمْ يَحِلَّ.
٢٠٬٤٣١
وَعَنْهُ، أنَّهُ يَحِلُّ، فَيُشَارِكُهُمْ.
المُسْتَأْجِرُ مِنَ المُفْلِسِ أحقُّ بالمَنافِعِ مُدَّةَ الإجارَةِ مِن بَقِيَّةِ الغُرَماءِ، على ما تقدَّم قَرِيبًا.
الممتع في شرح المقنعابن المنجى
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.