فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر

مسألة: (وإن قال: رَبِحْتُ ألْفًا ثم خَسِرْتُها) أو: تَلِفَتْ (قُبِلَ قَوْلُه) لأنَّه أمِينٌ يُقْبَلُ قَوْلُه [في التَّلفِ]، فقُبِلَ في الخَسارةِ، كالوَكِيلِ.

٢١٠٥ -

لا زيادة له على هذه المسألة.

المبدع في شرح المقنعابن مفلح

(وَإِنْ قَالَ الْعَامِلُ: رَبِحْتُ أَلْفًا ثُمَّ خَسِرْتُهَا أَوْ هَلَكَتْ، قُبِلَ قَوْلُهُ) لِأَنَّهُ أَمِينٌ يُقْبَلُ قَوْلُهُ كَالْوَكِيلِ الْمُتَبَرِّعِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

الإنصافالمرداوي

وإنْ قال العامِلُ: رَبِحْتُ ألْفًا، ثم خَسِرْتُها. أو: هَلَكَتْ. قُبِلَ قَوْلُه -بلا نِزاعٍ- وإنْ قال: غَلِطْتُ. لم يُقْبَلْ قَوْلُه.

٢١٬٦٣١

وكذا لو قال: نسِيتُ. أو: كذَبْتُ. وهو المذهبُ. جزَم به أكثرُ الأصحابِ؛ منهم صاحِبُ «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الخُلاصَةِ»، و «الهادِي»، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

و «الكافِي»، و «التَّلْخيصِ»، و «الشَّرْحِ»، وغيرُهم. وقدَّمه في «الفُروعِ».

٢١٬٦٣٢

قال في «الرِّعايتَين»: لم يُقْبَلْ على الأصحِّ.

٢١٬٦٣٣

وعنه، يُقْبَلُ قوْلُه. نقَل أبو داودَ، ومُهَنَّا، إذا أقَرَّ برِبْحٍ، ثم قال: إنَّما كنْتُ أعْطيتُك مِن رأسِ مالِك. يُصَدَّقُ. قال أبو بَكْر: وعليه العَمَلُ. وجزَم به ناظِمُ «المُفْرَداتِ»، وهو منها. وخُرِّجَ، يُقْبَلُ قوْلُه ببَيِّنةٍ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

٢١٬٦٣٤

فائدة: يُقْبَلُ قَوْلُ العامِلِ في أنَّه رَبِحَ أمْ لا،

٢١٬٦٣٥

وكذا يُقْبَلُ قوْلُه في قَدْرِ الرِّبْحِ. على الصَّحيح مِنَ المذهبِ، وعليه الأصحابُ. ونقَلَه ابنُ مَنْصُورٍ. ونقَل الحَلْوانِيُّ فيه رِواياتٍ -كعِوَضِ كِتابةٍ- القَبُولَ، وعدَمَه، والثالِثَةُ، يتَحالفَان. وجزَم أبو محمدٍ الجَوْزِيُّ، يُقْبَلُ قَوْلُ رَبِّ المالِ. قلتُ: وهو بعيدٌ.

الممتع في شرح المقنعابن المنجى

قال: (وإن قال العامل ربحت ألفاً ثم خسرتها أو هلكت قُبِل قوله. وإن قال: غلطت لم يقبل قوله) .

٧٬٧٥١

أما كون العامل يقبل قوله في دعوى الخسارة والهلاك بعد الإقرار بالربح؛ فلأنه أمين يقبل قوله في تلف المال وخسارته فقبل قوله في خسارة الربح وهلاكه لاشتراك الكل في المعنى الموجب لاشتراكه حكماً.

٧٬٧٥٢

وأما كونه لا يقبل قوله في دعوى الغلط؛ فلأنه مقر فلا يقبل قوله في الرجوع عن إقراره كغيره من المقرين.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.