وَأَقَلُّ مَا يُمْكِنُ انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ بِهِ مِنَ الْأَقْرَاءِ: تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا وَلَحْظَةٌ، إِذَا قُلْنَا: الْإقْرَاءُ: الْحيضُ، وَأَقَلُّ الطُّهْرِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ يَوْمًا
الشروح عليها
(فإن قُلْنا: هي الحِيَضُ، وأقَلُّ الطُّهْرِ ثَلَاثةَ عَشَرَ يَوْمًا. فأقَلُّ ما تَنْقَضِي به العِدَّةُ تِسْعَة وعِشْرُونَ يَوْمًا ولَحْظَةٌ) وذلك أن يُطَلِّقَها مع آخِرِ الطُّهْرِ، ثم تَحِيضَ بعدَه يَوْمًا ولَيلَةً، ثم تَطْهُرَ ثَلاثَةَ عَشَرَ يَوْمًا، ثم تَحِيضَ يَوْمًا وَلَيلَةً، ثم تَطْهُرَ ثَلَاثةَ عَشَرَ يَوْمًا، ثم تَحِيضَ يَوْمًا ولَيلَةً، ثم تَطْهُرَ لَحْظَةً، ليُعْرَفَ بها انْقطاعُ الحَيضِ،
وإن لم تَكُنْ هذه اللَّحْظَةُ مِن عِدَّتِها، فلا بُدَّ منها لمَعْرِفَةِ انْقِطَاعِ حَيضِها،
ولو صادَفَتْها رَجْعَتُه لم تَصِحَّ.
ومَن اعْتَبَرَ الغُسْلَ في انْقِضاءِ العِدَّةِ، فلا بُدَّ مِن وَقْتٍ يُمْكِنُ الغُسْلُ فيه بعدَ انْقِطَاعِ الحَيضِ
(وَأَقَلُّ مَا يُمْكِنُ انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ بِهِ) أَيْ: عِدَّةُ الْحُرَّةِ (مِنَ الْأَقْرَاءِ: تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا وَلَحْظَةٌ، إِذَا قُلْنَا: الْإقْرَاءُ: الْحيضُ، وَأَقَلُّ الطُّهْرِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ يَوْمًا) وَذَلِكَ بِأَنْ يُطَلِّقَهَا مَعَ آخِرِ الطُّهْرِ، ثُمَّ تَحِيضَ يَوْمًا وَلَيْلَةً، ثُمَّ تَطْهُرَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ يَوْمًا، ثُمَّ تَحِيضَ يَوْمًا وَلَيْلَةً، ثُمَّ تَطْهُرَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ يَوْمًا، ثُمَّ تَحِيضَ يَوْمًا وَلَيْلَةً، ثُمَّ تَطْهُرَ لَحْظَةً لِيُعْرَفَ بِهَا انْقِطَاعُ الْحَيْضِ،
وَإِنْ لَمْ تَكُنْ هَذِهِ اللَّحْظَةُ مِنْ عِدَّتِهَا فَلَا بُدَّ مِنْهَا لِمَعْرِفَةِ انْقِطَاعِ الْحَيْضِ،
وَمَنِ اعْتَبَرَ الْغُسْلَ، فَلَا بُدَّ مِنْ وَقْتٍ يُمْكِنُ الْغُسْلُ فِيهِ بَعْدَ الِانْقِطَاعِ
وأقَلُّ ما يُمكِنُ انْقِضاءُ العِدَّةِ به مِنَ الأقْراءِ تِسْعَة وعِشْرُون يَوْمًا ولَحْظَةٌ، إذا قُلْنا: الأقْراءُ الحِيَضُ. وأقَلُّ الطهْرِ ثَلاثَةَ عَشَرَ يَوْمًا -ولِلأمَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ ولَحْظَةٌ- وإنْ قُلْنَا: الطُّهْرُّ خَمْسَةَ عَشَرَ. فَثلاثَةٌ وثَلاثُون يَوْمًا ولَحْظَةٌ -وللأمَةِ وَإنْ قُلْنَا: الْقُرُوءُ الأطْهَارُ. فَثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا وَلَحْظَتَانِ.
وَإنْ قُلْنَا: الطُّهْرُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا. فَاثْنَانِ وَثَلَاثُونَ يَوْمًا وَلَحْظَتَانِ.
سَبْعَةَ عَشَرَ ولَحْظَةٌ- وإنْ قُلْنا: القُرُوءُ الأطْهارُ. فثمانِيَة وعِشْرُون يَوْمًا ولَحْطان -ولِلأمَةِ أرْبَعَةَ عَشَرَ ولَحْظَتان- وإنْ قُلْنا: أقَلُّ الطُّهْرِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا. فاثْنَان وثَلاثُون يَوْمًا ولَحْظتان- وللأَمةِ سِتَّةَ عَشَرَ ولَحْظَتان. هكذا قال كثيرٌ مِن الأصحابِ.
وقال في «الرِّعايَةِ»: يكونُ تِسْعَةً وعِشْرِين يوْمًا ولَحْظَةً، إنْ قُلْنا: القُرْءُ حَيضَةٌ،
وإنّ أقَلّها يَوْمٌ، وإنّ أقَلَّ الطُّهْرِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ.
وإنْ قُلْنا: القُرْءُ طُهْرٌ. ففي أقَلِّهما مرَّتَين، واللَّحْظَةُ المذكُورةُ بقُرْءٍ لَحْظَةٌ مِن حَيضَةٍ ثالثةٍ في وجْهٍ؛ وذلك . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ثمانِيَةٌ وعِشرون ولَحْظَتان. وإنْ طلَّق في سَلْخِ طُهْرٍ، وقُلْنا: القُرْءُ حَيضَةٌ. ففي ثَلاثِ حِيَضٍ وطُهْرَين؛ وذلك تِسْعَةٌ وعِشْرون فقط.
وإنْ قُلْنا: القُرْءُ طُهْرٌ. ففي ثَلَاثَةِ أطْهارٍ وثَلاثِ حِيَضٍ ولَحْظَةٍ مِن حَيضَةٍ رابعَةٍ في وَجْهٍ؛ وذلك أحدٌ وأرْبَعُون يوْمًا ولَحْظَةٌ.
وإنْ طلَّق في سَلْخِ حَيضَةٍ، وقُلْنا: القُرْءُ حَيضَةٌ. ففي ثَلاثِ حِيَضٍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وثَلَاثةِ أطْهارٍ؛ وذلك اثْنان وأرْبَعُون يوْمًا فقط.
وإنْ قُلْنا: القُرْءُ طُهْرٌ. ففي ثَلاثَةِ أطْهارٍ وحَيضَتَين ولَحْظَةٍ في وَجْهٍ مِن حَيضَةٍ ثالثَةٍ؛ وذلك أحدٌ وأرْبَعُون يوْمًا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ولَحْظَةٌ.
وأقَلُّ عِدَّةِ الأمَةِ أقَلُّ الحَيضِ مرَّتَينِ، وأقَلُّ الطهْرِ مَرَّةٌ ولَحْظَةٌ مِن طُهْرٍ طلَّقها فيه بلا وَطْءٍ؛ وذلك خَمْسَةَ عَشَرَ يوْمًا ولَحْظَةٌ إنْ قُلْنا: إن القُرْءَ حَيضَةٌ.
وإنْ قُلْنا: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
القُرْءُ طُهْرٌ. فَأقَلُّهما ولَحْظَةٌ مِن طُهْرٍ طلَّق فيه بلا وَطْءٍ، ولَحْظَةٌ مِن حَيضَةٍ أخْرَى وَإذَا قَالتِ: انْقَضَتْ عِدَّتِي. فَقَال: قَدْ كُنْتُ رَاجَعْتُكِ. فَأنْكَرَتْهُ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا.
في وَجْهٍ. قاله في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى».
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.