فَلَا مَهْرَ لَهَا وَيَرْجِعُ عَلَيْهَا بِنِصْفِ مَهْرِ الْكُبْرَى إِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا أَوْ بِجَمِيعِهِ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا عَلَى قَوْلِ الْقَاضِي
الشروح عليها
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَيَرْجِعُ عَلَيْهَا بِنِصْفِ مَهْرِ الْكُبْرَى إِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا) لِأَنَّهَا تَسَبَّبَتْ إِلَى فَسْخِ نِكَاحِهَا الْمُوجِبِ لِتَقْرِيرِ نِصْفِ الْمُسَمَّى وَأَتْلَفَتْ عَلَى الزَّوْجِ الْبِضْعَ، أَشْبَهَ مَا لَوْ أَتَلَفَتْ عَلَيْهِ مَبِيعًا (أَوْ بِجَمِيعِهِ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا عَلَى قَوْلِ الْقَاضِي) وَنَسَبَهُ فِي " الشَّرْحِ " إِلَى الْأَصْحَابِ لِمَا تَقَدَّمَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
وإنْ لم يَدْخُلْ بها، فهل يَنْفَسِخُ نِكاحُ مَن كَمَلَ رَضاعُها أو لا؟ على وَإنْ أرْضَعْنَ وَاحِدَةً، كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ رَضْعَتَينِ، فَهَلْ تَحْرُمُ الْكُبْرَى بِذَلِكَ؟ عَلَى وَجْهَينِ.
رِوايتَين. بِناءً على الرِّوايتَين اللَّتَين فيما إذا أرْضَعَتْ زوْجَتُه الكُبْرى زوْجَتَه الصُّغرى،
فإنَّ الكُبْرى تَحْرُمُ، وهل ينْفَسِخُ نِكاحُ الصُّغْرى؟ على رِوايتَين تقَدَّمَتا. وتقدَّم أنَّ المذهبَ، لا ينْفَسِخُ نِكاحُ الصُّغْرى.
وقال في «الرِّعايتَين»: وإنْ لم يدْخُلْ بها، بَطَلَ نِكاحُهُنَّ، على الأصحِّ.
وقيل: نِكاحُ مَن كَمَلَ رَضاعُها.
وإنْ أرْضَعْنَ واحِدَةً، كُلُّ واحِدةٍ مِنْهُنَّ رَضْعَتَين، فهل تَحْرُمُ الكُبْرَى . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
بذلك؛ على وَجْهَين. وأطْلَقهما في «الفُروعِ»، و [«شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى»] ؛ أحدُهما، لا تَحْرُمُ. وهو الصَّحيحُ.
قال المُصَنِّفُ في «المُغْنِي»: والصَّحيحُ فَصْلٌ: إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَلَهَا مِنْهُ لَبَنٌ، فَتَزَوَّجَتْ بِصَبِيٍّ، فَأَرْضَعَتْهُ بِلَبَنِهِ، انْفَسَخَ نِكَاحُهَا مِنْهُ، وَحَرُمَتْ عَلَيهِ، وَعَلَى الأوَّلِ أَبَدًا؛ لِأَنَّهَا صَارَت مِنْ حَلَائِلِ أَبْنَائِهِ،
وَلوْ تزَوَّجَتِ الصَّبِيَّ أَوَّلًا، ثُمَّ فَسَخَتْ نِكَاحَهُ لِعَيبٍ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ كَبِيرًا، فَصَارَ لَهَا مِنْهُ لَبَنٌ، فَأَرضَعَتْ بِهِ الصَّبِيَّ، حَرُمَتْ عَلَيهِمَا عَلَى الأَبَدِ.
أنَّ الكبيرةَ لا تَحْرُمُ بهذا. قال الشَّارِحُ: وهذا أوْلَى. والوَجْهُ الثَّاني، تَحْرُمُ. قال النَّاظِمُ: وهو الأقْوَى. وقدَّمه في «المُحَرَّرِ»، و «الرِّعايتَين»، و «الحاوي». «إذا طَلَّقَ امْرَأَتَه ولها منه لَبَنٌ، فتَزَوَّجَتْ بصَبِيٍّ، فأرْضَعَتْه بلَبَنِه، انْفَسَخَ نِكاحُها منه، وحَرُمَتْ عليه وعلى الأوَّلِ أبدًا؛ لأنَّها صارَتْ مِن حَلائِلِ أَبْنائِه، ولو تزَوَّجَتِ الصَّبِيِّ أَوَّلًا، ثم فَسَخَتْ نِكاحَه لعَيبٍ -وكذا لو طلَّقَ وَلِيُّه، وقُلْنا: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
يصِحُّ- ثم تزَوَّجَتْ كبيرًا، فصارَ لها منه لَبَنٌ، فأرْضَعَتْ به الصَّبِيَّ، حَرُمَتْ عليهما على الأبَدِ. بلا نِزاعٍ أعْلَمُه. أمَّا الكبيرُ؛ فلأنَّها حَلِيلَةُ ابْنِه مِن الرَّضاعِ، وأمَّا الصَّغِيرُ؛ فلأنَّها أُمُّه مِن الرَّضاعِ، ولأنَّها زَوْجَةُ أبِيه أيضًا. قال في «المُسْتَوْعِبِ»: وهي مَسْأَلَةٌ عجِيبَةٌ؛ لأنَّه تحْريمٌ طرَأ لرَضاعِ أجْنَبِيٍّ. قال: وكذلك لو زوَّج أَمَتَه بعَبْدٍ له يَرْضَعُ، ثم أعْتَقَها، فاخْتارَتْ فِراقَه، ثم تَزَوَّجَت بمَنْ أوْلَدَها، فأرْضَعَتْ بلَبَنِ هذا الوَلَدِ زوْجَها المَعْتُوقَ، حَرُمَتْ عليهما جميعًا؛ لما ذكَرْنا. قلتُ: فيُعايَى بها.
تنبيه: حكَى في «الرِّعايةِ الصغْرى» مَسْألَةَ المُصَنِّفِ، ثم قال: وكذا إنْ زوَّج أمَّ وَلَدِه -بعدَ اسْتِبْرائِها- بحُرٍّ رَضِيعٍ، فأَرْضَعَتْه، ما حرَّمَها. وحكَاه في . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
«الكُبْرى» قوْلًا. والذي يظْهَرُ أنَّ ذلك خطَأٌ؛ لأنَّ تزْويجَ الأمَةِ للحُرِّ لا يصِحُّ إلا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
بشَرْطَين، كما تقدَّم في بابِ المُحَرَّماتِ في النِّكاحِ، وليسا مَوْجُودَين في هذا الطِّفْلِ. واللهُ أعلمُ.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.