فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر

مسألة: (فإن كان له أبوان، فهو بينَهما) هذا أحدُ الوُجُوهِ؛ لِتَساوِيهِما في القُرْبِ. والثانى، تُقَدَّمُ الأمُّ؛ لأنَّهَا أحَقُّ بالبِرِّ، ولها فَضِيلَةُ الحَمْلِ والرَّضاعِ والتَّرْبِيَةِ، وزِيادَةِ الشَّفَقَةِ، وهى أضْعَفُ وأعْجَزُ.

٣٢٬٢٣٩

والثالثُ، يُقَدَّمُ الأبُ؛ لفَضِيلَتِه وانْفِرادِه بالوِلايَةِ على وَلَدِه، واسْتِحْقاقِ الأخْذِ مِن مالِه، وإضافَةِ النبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- الولدَ ومالَه إليه بقَوْلِه:«أنْتَ ومَالُكَ لأبِيكَ». والأَوَّلُ أَوْلَى.

٤٠٠٦ -

المبدع في شرح المقنعابن مفلح

(فَإِنْ كَانَ لَهُ أَبَوَانِ، فَهُوَ بَيْنَهُمَا) هَذَا هُوَ أَحَدُ الْوُجُوهِ لِتَسَاوِيهِمَا،

٢٠٬٥٧٨

وَقِيلَ: تُقَدَّمُ الْأُمُّ ; لِأَنَّهَا أَحَقُّ بِالْبِرِّ وَلَهَا فَضِيلَةُ الْحَمْلِ، وَالرَّضَاعِ، وَالتَّرْبِيَةِ، فَهُوَ أَضْعَفُ مِنْهَا،

٢٠٬٥٧٩

وَالْمَذْهَبُ يُقَدِّمُ الْأَبَ عَلَيْهَا لِفَضِيلَتِهِ، وَانْفِرَادِهِ بِالْوِلَايَةِ وَاسْتِحْقَاقِ الْأَخْذِ مِنْ مَالِهِ، وَالْأَوَّلُ أَوْلَى، قَالَهُ فِي " الشَّرْحِ "

الإنصافالمرداوي

فإنْ كانَ له أَبَوان، جَعَلَه بيْنَهُما. هذا أحدُ الوُجوهِ. اخْتارَه الشَّارِحُ.

٣٥٬٤٠٩

فَإِنْ كَانَ مَعَهُما ابْنٌ، فَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَوجُهٍ؛ أَحَدُهَا، يَقْسِمُهُ بَيْنَهُمْ. وَالثَّانِى، يُقَدِّمُهُ عَلَيْهِمَا.

٣٥٬٤١٠

وَالثَّالِثُ، يُقَدِّمُهُمَا عَلَيْهِ.

وقدَّمه فى «الهِدايَةِ»، و «الخُلاصةِ». ومالَ إليه النَّاظِمُ.

٣٥٬٤١١

[وقيل: تُقَدَّمُ الأمُّ. وهو احْتِمالٌ فى «الهِدايَةِ»] .

٣٥٬٤١٢

وقيل: يُقَدَّمُ الأبُ. وهو المذهبُ. جزَم به فى «الوَجيزِ». وقدَّمه فى «المُحَرَّرِ»، و «النَّظْمِ»، و «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِى»، و «الفُروعِ». وأَطْلَقَهُنَّ فى «المُذْهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ».

الممتع في شرح المقنعابن المنجى

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.