فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر

مسألة: (وإن قال: لَسْتَ بوَلَدِى. فعلى وَجْهَيْن) أحدُهما، أنَّه يكونُ قَذْفًا لها؛ لأنَّه إذا لم يَكُنْ ولَدَه، كان لغيرِه، فأشْبَهَ ما لو قال لأجْنَبِىٍّ: لستَ بوَلدِ فُلانٍ. فإنَّه يكونُ قَذْفًا لأُمِّه، كذا ههُنا. والثانى، لا يكونُ قاذِفًا. قاله القاضى؛ لأَنَّ للرجلِ أن يُغَلِّظَ لوَلدِه في القَوْلِ والفِعْلِ.

٤٤٤٥ -

لا زيادة له على هذه المسألة.

المبدع في شرح المقنعابن مفلح

(وَإِنْ قَالَ: لَسْتَ بِوَلَدِي، فَعَلَى وَجْهَيْنِ) .

أَظْهَرُهُمَا: أَنَّهُ كِنَايَةٌ فِي قَذْفِهَا، نَصَّ عَلَيْهِ، لِأَنَّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُغْلِظَ فِي الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ لِوَلَدِهِ.

٢٢٬١٧٦

وَالثَّانِي: هُوَ صَرِيحٌ، لِأَنَّهُ نَفَاهُ عَنْ نَفْسِهِ، أَشْبَهَ نَفْيَ وَلَدِ غَيْرِهِ عَنْ أَبِيهِ.

٢٢٬١٧٧

فَرْعٌ: إِذَا قَالَ: إِنْ لَمْ تَفْعَلْ كَذَا، فَلَسْتَ ابْنَ فُلَانٍ، فَلَا حَدَّ، لِأَنَّ الْقَذْفَ لَا يَتَعَلَّقُ بِالشَّرْطِ،

٢٢٬١٧٨

وَإِنْ قَالَ: لَسْتَ ابْنَ فُلَانَةٍ، عُذِّرَ، نَصَّ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَقْذِفْ أَحَدًا بِالزِّنَا

الإنصافالمرداوي

وإنْ قالَ: لستَ بوَلَدِى. فعلى وَجْهَيْن. وأَطْلَقَهما فى «المُغْنِى»، و «الشَّرْحِ»؛ أحدُهما، ليس بقَذْفٍ إذا فسَّره بما يَحْتَمِلُه، فيكونُ كِنايَةً. وهو الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ. نصَّ عليه. اخْتارَه القاضى وغيرُه. وقدَّمه فى «المُحَرَّرِ»،

٣٧٬١٨٤

وَإِنْ قَالَ: أَنْتَ أَزْنَى النَّاسَ. أَوْ: أَزْنَى مِنْ فُلَانَةَ.

و «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِى»، و «الفُروعِ»، وغيرِهم. وصحَّحه فى «النَّظْمِ» وغيرِه. والوَجْهُ الثَّانى، هو قذْفٌ بكُلِّ حالٍ، [فيكونُ صرِيحًا.

الممتع في شرح المقنعابن المنجى

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٦٬٢٠٢ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.