وَإِنْ رَمَاهُ الدَّاخِلُ إِلَى خَارِجٍ، فَأَخْذَهُ الْآخَرُ فَالْقَطْعُ عَلَى الدَّاخِلِ وَحْدَهُ
الشروح عليها
مسألة: (وإن رَماه الدَّاخِلُ إلى خارِجٍ، فأخَذَه الآخَرُ، فالقَطْعُ على الدَّاخِلِ وحدَه) وإنِ اشْتَرَكَا في النَّقْبِ؛ لأَنَّ الدَّاخِلَ أخْرَجَ المَتاعَ وحدَه، فاخْتَصَّ القَطْعُ به.
٤٤٩٤ -
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَإِنْ رَمَاهُ الدَّاخِلُ إِلَى خَارِجٍ، فَأَخْذَهُ الْآخَرُ) أَوْ لَا، أَوْ أَعَادَهُ فِيهِ أَحَدُهُمَا (فَالْقَطْعُ عَلَى الدَّاخِلِ وَحْدَهُ) ،
وَإِنِ اشْتَرَكَا فِي النَّقْبِ، لِأَنَّ الدَّاخِلَ أَخْرَجَ الْمَتَاعَ وَحْدَهُ، فَاخْتَصَّ الْقَطْعُ بِهِ، لَا يُقَالُ: هُمَا اشْتَرَكَا فِي الْهَتْكِ، لِأَنَّ شَرْطَهُ الِاشْتِرَاكُ فِي الْهَتْكِ، وَالْإِخْرَاجِ، وَلَمْ يُوجَدِ الثَّانِي، فَانْتَفَى الْقَطْعُ لِانْتِفَاءِ شَرْطِهِ،
وَفِي التَّرْغِيبِ وَجْهٌ: هُمَا
وإنْ رَماه الدَّاخِلُ إلى خارجٍ، فأخَذَه الآخَرُ، فالقَطْعُ على الدَّاخِلِ وحدَه. وهو المذهبُ. وعليه الأصحابُ، وقطَع به أكثرُهم. وذكَر فى «التَّرْغيبِ» وَجْهًا بأنَّهما يُقْطعان.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.