وَإِنْ أَفْطَرَ لِغَيْرِ عُذْرٍ لَزِمَهُ الِاسْتِئْنَافُ
الشروح عليها
(وَإِنْ أَفْطَرَ لِغَيْرِ عُذْرٍ لَزِمَهُ الِاسْتِئْنَافُ) وِفَاقًا ضَرُورَةَ الْوَفَاءِ بِالتَّتَابُعِ مِنْ غَيْرِ كَفَّارَةٍ
لا زيادة له على هذه المسألة.
وإنْ أفطَرَ لغَيرِ عُذْرٍ، لَزِمَهُ الاسْتِئْنَافُ -بلا نِزاع. بلا كفَّارَةٍ- وَإن أفطَرَ لسَفَر أو ما يُبِيحُ الْفِطْرَ-[مع القُدْرةِ على الصَّوْمِ] - فعلى وَجْهَين. وأطْلَقهما في «الشَّرْحِ»، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى»، و «الزَّرْكَشيِّ»؛ أحدُهما، لا ينْقَطِعُ التَّتابُعُ. وهو الصَّحيحُ مِن المذهبِ. صحَّحه. في «التَّصْحيحِ». وهو ظاهرُ كلامِ أكثرِ الأصحابِ.
والثَّاني، ينْقَطِعُ التَّتابُعُ بذلك. قال ابنُ مُنَجَّى: ويجئُ على قولِ الْخِرَقِيِّ: يُخَيَّرُ بينَ الاسْتِئْنافِ، وبينَ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
البناءِ والقَضاء والكفَّارَةِ. كما تقدَّم.
قلتُ: وهو ظاهرُ كلامِ [الْخِرَقِي، و] أكثرِ الأَصحابِ؛ لعدَمِ تَفْريقِهم في ذلك. قال الزَّرْكَشِيُّ: ولَنا وَجْه ثالث، يُفرَّقُ بينَ المرَضِ والسَّفَرِ، ففي المَرَضِ يُخَيَّرُ،
وفي السَّفَرِ يَتَعَيَّنُ الاسْتِئْنافُ. انتهى. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
تنبيه: دخَلَ في قوْلِه: ما يُبِيحُ الفِطْرَ. المرَضُ [أيضًا، لكِنَّ مُرادَه بالمرَضِ هُنا المرَضُ غيرُ المَخُوفِ، ومُرادُه بالمَرَضِ في المَسْألةِ الأولَى المَرَضُ] المَخُوفُ وَإنْ نَذَرَ صِيَامًا، فَعَجَزَ عَنْهُ لِكِبَر، أوْ مَرَض لَا يُرْجَى بُرْؤهُ، أطعَمَ المُوجِبُ للفِطْرِ. ذكَرَه ابنُ مُنَجَّى في «شَرْحِه».
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.