فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر

لا يتكلم على هذه المسألة.

المبدع في شرح المقنعابن مفلح

(وَإِنْ قَالَ: لَيْسَتْ لِي) أَوْ قَالَ ذَلِكَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ابْتِدَاءً.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الإنصافالمرداوي

وإنْ قال: لَيسَتْ لي، ولا أعْلَمُ لمَنْ هي. سُلِّمَتْ إلى المدَّعِي، في أحَدِ الْوَجْهَين.

٤٠٬٥١٠

وإنْ كانا اثْنَين، اقْتَرَعا عليها. وهو المذهبُ. صحَّحه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، والنَّاظِمُ، وصاحِبُ «التَّصْحيحِ»، وغيرُهم. وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه في «المُحَرَّرِ»، و «النَّظْمِ»، و «الرِّعايتَين»، و «الحاوي الصَّغِيرِ»، و «الفُروعِ»، و «تَجْريدِ العِنايةِ»، وغيرِهم.

٤٠٬٥١١

وفي الآخَرِ: لَا تُسَلَّمُ إليه إلَّا ببَينةٍ، ويَجْعَلُها الْحاكِمُ عِنْدَ أمين. ذكَره . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

القاضي. وقيل: تُقَر بيَدِ رَبِّ اليَدِ. وذكَره في «المُحَرَّرِ»، و «المُذْهَبِ». وضعَّفَه في «التَّرْغيبِ». ولم يذْكُرْه في «المُغْنِي». فعلى الوَجْهَين الآخَرَين، يحْلِفُ للمُدَّعِي، وعلى الوَجْهِ الأوَّل، يحْلِفُ إنْ قُلْنا: تُرَدُّ اليَمِينُ. جزَم به في «الفُروعِ».

٤٠٬٥١٢

وقال المُصَنفُ، والشّارِحُ: ويتَخَرَّجُ لنا وَجْه، أنَّ المُدَّعِيَ يحْلِفُ أنها له، وتُسَلَّمُ إليه، بِناءً على القَوْلِ برَدِّ اليَمِينِ إذا نَكَلَ المُدَّعَى عليه. فتَلَخصَ أرْبَعَةُ أوْجُهٍ؛ تُسَلمُ للمُدعِي، أو ببَينة، أو تُقَرُّ بيَدِ رَبِّ اليَدِ، أو يأخُذُها المُدعِي ويحْلِفُ إنْ قُلْنا: تُرَدُّ اليَمِينُ.

فائدتان؛ إحْداهما، وكذا الحُكْمُ لو كذَّبَه المُقَرُّ له، وجُهِلَ لمَنْ هي.

الثَّانيةُ، لو عادَ فادَّعاها لنَفْسِه أو لثالِثٍ، لم يُقْبَلْ. على ظاهرِ ما في «المُغْنِي» وغيرِه. وهو ظاهِرُ ما قدَّمه في «الفُروعِ».

٤٠٬٥١٣

وقال في «المُحَرَّرِ» وغيرِه: تُقْبَلُ على الوَجة الثَّالِثِ، وهو الذي قال: إنَّه المذهبُ. وجزَم به الزَّرْكَشِيُّ.

تعليق

ثم إنْ عادَ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المُقَرُّ له أوَّلًا إلى دَعْواه، لم تُقْبَلْ،

٤٠٬٥١٤

وإنْ عادَ قبلَ ذلك، فوَجْهان. وأطْلَقهما في «الفُروعِ».

٤٠٬٥١٥

وإنْ أقَرَّتْ برِقِّها لشَخْص، و كان المُقَرُّ به عَبْدًا، فهو كَمالِ غيرِه. وعلى الذي قبلَه، يَعْتِقَان. وذكَر الأزَجِيُّ في أصْلِ المَسْألَةِ، أنَّ القاضيَ قال: تَبْقَى على مِلْكِ المُقِرّ. فتَصِيرُ وَجْهًا خامِسًا.

الممتع في شرح المقنعابن المنجى

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٦٬٨٧٥ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.