فَإِنْ فَضَلَ لَهُ فَضْلٌ ضَرَبَ بِهِ مَعَ الْغُرَمَاءِ
الشروح عليها
الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر
لا يتكلم على هذه المسألة.
المبدع في شرح المقنعابن مفلح
(فَإِنْ فَضَلَ لَهُ فَضْلٌ ضَرَبَ بِهِ مَعَ الْغُرَمَاءِ) ، لِأَنَّهُ سَاوَاهُمْ فِي ذَلِكَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
الإنصافالمرداوي
فإنْ فضَل له فَضْلٌ، ضرَب به مع الغُرَماءِ، وإنْ فضَل منه فَضْلٌ، رُدَّ على المالِ. وتقدَّم أن الفاضِلَ يُرَدُّ على المالِ. على الصحيحِ مِنَ المذهبِ، كما جزَم به هنا،
٢٠٬٤٢٩
وأنَّ القاضِيَ اخْتارَ أنَّ بائعَه أحقُّ بالفاضِلِ، وله الرُّجوعُ فيه. ثُمَّ بِمَنْ لَهُ عَينُ مَالٍ يَأْخُذُهَا، ثُمَّ يَقْسِمُ الْبَاقِي بَينَ بَاقِي الْغُرَمَاءِ عَلَى قَدْرِ دُيُونِهِمْ.
الممتع في شرح المقنعابن المنجى
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.