وَلَا تُؤْخَذُ بِهِ شُفْعَةٌ
الشروح عليها
الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر
لا يتكلم على هذه المسألة.
المبدع في شرح المقنعابن مفلح
الإنصافالمرداوي
لا يتكلم على هذه المسألة.
الممتع في شرح المقنعابن المنجى
قال: (وإن صالح عن المنكر أجنبي بغير إذنه صح ولم يرجع عليه في أصح الوجهين) .
٧٬٠٢٠
أما كون صلح الأجنبي عن المنكر يصح؛ فلأنه قصد براءة ذمته فصح كما لو قضى دينه.
٧٬٠٢١
وأما كونه لا يرجع عليه في وجهٍ؛ فلأن الدين لم يثبت عليه.
٧٬٠٢٢
وأما كونه يرجع عليه في وجهٍ؛ فبالقياس على الضمان.
والأول أصح؛ لما تقدم.
والفرق بينه وبين الضمان: أنه هاهنا أدى ما لا يلزمه أداؤه.
٧٬٠٢٣
بخلاف الضمان فإنه قضى ما يلزمه قضاؤه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.