فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر

(تمنَعُ لَذَّةَ الوَطْءِ. الثاني، الفَتَقُ، وهو انْخِراقُ ما بينَ السَّبِيلَين. وقِيلَ: انْخِرَاقُ ما بينَ مَخْرَجِ البَوْلِ والمَنِيِّ) . فصل: قال الشيخُ،

لا زيادة له على هذه المسألة.

المبدع في شرح المقنعابن مفلح

(وَقِيلَ: الْقَرَنُ عَظْمٌ، وَالْعَفَلُ: رَغْوَةٌ فِيهِ) بِتَثْلِيثِ الرَّاءِ، وَرَغْوَةُ اللَّبَنِ مَعْرُوفَةٌ، وَزَبَدُ كُلِّ شَيْءٍ: رَغْوَتُهُ (تَمْنَعُ لَذَّةَ الْوَطْءِ) قَالَهُ أَبُو حَفْصٍ،

١٧٬٢٦٧

وَقَالَ الْقَاضِي: هُمَا وَالرَّتْقُ لَحْمٌ يَنْبُتُ فِي الْفَرْجِ.

١ - (الثَّانِي: الْفَتْقُ) قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: الْفَتْقُ - بِالتَّحْرِيكِ - مَصْدَرُ قَوْلِكَ: امْرَأَةٌ فَتْقَاءُ، وَهِيَ الْمُنْفَتِقَةُ الْفَرْجِ خِلَافُ الرَّتْقَاءِ (وَهُوَ انْخِرَاقُ مَا بَيْنَ السَّبِيلَيْنِ) وَهُوَ الْمَذْهَبُ، وَاعْتَمَدَ عَلَيْهِ فِي " الْفُرُوعِ "

الإنصافالمرداوي

والثَّاني، الفَتْقُ؛ وهو انْخِراقُ ما بين السَّبِيلَين. وقيل: انْخِراقُ ما بينَ مَخْرَجِ البَوْلِ والمَنِيِّ.

٣٠٬٥٤٤

وكذا قال في «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «مَسْبوكِ الذَّهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «المُغْنِي»، و «البُلْغَةِ»، و «الرِّعايتَين»، و «الحاوي الصَّغِيرِ»، و «الزَّرْكَشِيِّ»، وغيرِهم.

الممتع في شرح المقنعابن المنجى

قال: (والثاني: الفتق. وهو: انخراق ما بين السبيلين، وقيل: انخراق ما بين مخرج البول والمني) .

١٢٬١٥٧

أما كون الفتق مثبتاً للخيار أيضاً؛ فلأن فيه تنفيراً من الوطء. وربما فات مقصود الوطء. أشبه الجب والعنة وغيرهما من العيوب المثبتة للفسخ.

١٢٬١٥٨

وأما كون الفتق انخراق ما بين السبيلين على المذهب؛ فلأنه مصدر قولك: امرأة فتقاء. وهي المنفتقة الفرج؛ فلأن فيه تنفيراً. أشبه انخراق ما بين السبيلين.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.