ويجوز الالتقاط في الشاة
الشروح عليها
اللباب في شرح الكتابالميداني
(ويجوز الالتقاط في الشاة) اتفاقا
لا زيادة له على هذه المسألة.
الجوهرة النيرةالحدادي
(وَيَجُوزُ الْتِقَاطُ الشَّاةِ وَالْبَقَرَةِ وَالْبَعِيرِ) هَذَا إذَا خَافَ عَلَيْهِمْ التَّلَفَ وَالضَّيَاعَ، مِثْلُ أَنْ يَكُونَ الْبَلَدُ فِيهَا الْأُسْدُ وَاللُّصُوصُ،
٤٬٢٥٢
أَمَّا إذَا كَانَتْ مَأْمُونَةَ التَّلَفِ لَا يَأْخُذُهَا
٤٬٢٥٣
أَمَّا الشَّاةُ فَلِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَك أَوْ لِأَخِيك أَوْ لِلذِّئْبِ» .
٤٬٢٥٤
وَأَمَّا الْإِبِلُ فَلِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «مَا لَك وَلَهَا مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَرْعَى الشَّجَرَ حَتَّى يَأْتِيَهَا صَاحِبُهَا فَيَأْخُذَهَا» .
قَوْلُهُ
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.