ويرجع على شريكه بنصف ما أدى
الشروح عليها
اللباب في شرح الكتابالميداني
(ويرجع) الذي أدى (على شريكه بنصف ما أدى)
٣٬٦١٩
ويشترط في ذلك قبولهما جميعاً؛
٣٬٦٢٠
فإن قبل أحدهما ولم يقبل الآخر بطل؛ لأنهما صفقة واحدة، وللمولى أن يطالب كل واحد منهما بالجميع نصفه بحق الأصالة ونصفه بحق الكفالة، وأيهما أدى شيئاً رجع على صاحبه بنصفه: قليلا كان أو كثيراً؛ لأنهما مستويان في ضمان المال،
٣٬٦٢١
فإن أعتق المولى أحدهما عتق وسقطت حصته عن الآخر، ويكون مكاتباً بما بقي، ويطال المكاتب بأداء حصته بطريق الأصالة، والمعتق بطريق الكفالة،
٣٬٦٢٢
فإن أداها المعتق رجع بها على صاحبه،
٣٬٦٢٣
وإن أداها المكاتب لم يرجع بشيء، لأنها مستحقة عليه، جوهرة.
الجوهرة النيرةالحدادي
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.