فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(إلَّا لِغُصَّةٍ) فَيَجُوزُ إزَالَتُهَا بِهِ عِنْدَ عَدَمِ مَا يُسِيغُهَا بِهِ مِنْ غَيْرِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: عِنْدَ عَدَمِ مَا يُسِيغُهَا بِهِ) ، وَيَصْدُقُ فِي أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ لِلْغُصَّةِ إنْ كَانَ مَأْمُونًا، وَإِلَّا فَلَا إلَّا لِقَرِينَةٍ فَيَعْمَلُ عَلَيْهَا. اهـ. خش

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬٧٥٥ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

لا يتكلم على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

لا يتكلم على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(إلَّا لِغُصَّةٍ) بِطَعَامٍ أَوْ غَيْرِهِ فَيَجُوزُ إزَالَتُهَا بِالْخَمْرِ عِنْدَ عَدَمِ مَا يُسِيغُهَا بِهِ غَيْرَهَا بِفَتْحِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ أَوْ ضَمِّهَا، وَيُصَدَّقُ فِي أَنَّهُ شَرِبَهَا لِغُصَّةٍ إنْ كَانَ مَأْمُونًا وَأَوْلَى مَعَ قَرِينَةِ صِدْقِهِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

إلا لغصة؛ يعني أن الخمر لا تحل لضرورة أي ضرورة إلا ما كان من إساغة الغصة، فإنه تجوز إساغة الغصة بالخمر أي إزالتها بها عندى عدم ما يسيغها به غيرها، ويصدق في شربها لغصة إن كان مأمونا، وأولى مع قرينة صدقه،

٢٣٬٥٣٣

فإن قامت قرينة كذبه لم يصدق كعدم قرينة وهو متهم. قاله الشيخ عبد الباقي. وعبارة الشيخ الأمير: ولا يشرب الخمر إلا لغصة خشي منها الهلاك، وصدق المأمون وعمل بالقرائن في تكذيب المأمون وتصديق غيره أنه شربها لغصة. انتهى. وقوله: "غير آدمي" ، قال الشيخ عبد الباقي: حقه أن يزيد وغير ضالة الإبل، قال الشيخ محمد بن الحسن: هذا غير صحيح، والصواب ما ذكره بعد من أن ضالة الإبل تتعين إذا انفردت، وتقدم عليها الميتة عند الاجتماع.

هذا هو الذي يفيده نقل المواق عن ابن القاسم. انتهى.

تعليق

ثم ذكر ما إذا تيسر للمضطر محرمات في الأصل، ما الذي يقدم منها ويؤخر؟

٢٣٬٥٣٤

وأن الأخف تحريما يقدم على الأشد، فقال: وقدم الميتة

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.