فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَفِي هَدْيٍ) مَعْطُوفٌ عَلَى مُقَدَّرٍ مُتَعَلِّقٌ بِجَوَابِ شَرْطٍ مُقَدَّرَيْنِ وَالتَّقْدِيرُ فَإِنْ لَمْ يَكْفِهِ مَا أَخَذَهُ رَجَعَ بِمَا أَنْفَقَهُ فِيمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ،

٩٦٥

وَفِي هَدْيٍ (وَفِدْيَةٍ لَمْ يَتَعَمَّدُ مُوجِبَهُمَا) أَيْ سَبَبَهُمَا بَلْ فَعَلَهُ سَهْوًا أَوْ اضْطِرَارًا فَإِنْ تَعَمَّدَ مُوجِبَهُمَا فَلَا يَرْجِعُ

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: مَعْطُوفٌ عَلَى مُقَدَّرٍ إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِي هَذَا الْحَلِّ مِنْ التَّكَلُّفِ وَقَرَّرَهُ الْفِيشِيُّ بِجَعْلِهِ عَطْفًا عَلَى قَوْلِهِ بَدْءًا وَعَوْدًا وَهُوَ أَقْرَبُ مِمَّا لِلشَّارِحِ وَمِمَّا لتت حَيْثُ جَعَلَهُ عَطْفًا عَلَى مُقَدَّرٍ مُتَعَلِّقٍ بِقَوْلِهِ: بِنَفَقَةٍ، أَوْ إعْطَاءِ مَا يُنْفِقُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَفِي هَدْيٍ إلَخْ إنْ قُلْت مَا لتت وَالْفِيشِيُّ يَقْتَضِي أَنَّ مِنْ جُمْلَةِ مُسَمَّى الْبَلَاغِ مَا يَصْرِفُهُ فِي الْفِدْيَةِ وَالْهَدْيِ بِالشَّرْطِ الْمَذْكُورِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ قُلْت هَذَا مَمْنُوعٌ بَلْ هُوَ مِنْهُ تَبَعًا كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ ح اُنْظُرْ بْن.

(قَوْلُهُ: مُقَدَّرَيْنِ) صِفَةٌ لِجَوَابٍ وَشَرْطٍ.

(قَوْلُهُ: فَإِنْ تَعَمَّدَ مُوجِبَهُمَا فَلَا يَرْجِعُ) فَإِنْ جَهِلَ الْحَالَ حُمِلَ عَلَى عَدَمِ التَّعَمُّدِ حَيْثُ يَثْبُتُ التَّعَمُّدُ كَمَا قَالَهُ سَنَدٌ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

ص (وَفِي هَدْيٍ وَفِدْيَةٍ لَمْ يَتَعَمَّدْ مُوجِبَهُمَا)

١٢٬١٢٨

ش: هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى عَدَمِ التَّعَمُّدِ حَتَّى يَثْبُتَ تَعَمُّدُهُ لِلْجِنَايَةِ قَالَهُ فِي الطِّرَازِ وَنَصُّهُ: أَمَّا مَنْ أَخَذَ نَفَقَةً لِيَحُجَّ مِنْهَا فَيَرُدَّ مَا فَضَلَ فَهَذَا يُعْتَبَرُ فِيهِ قَصْدُهُ وَتَعَمُّدُهُ لِلْجِنَايَةِ وَمَا عَدَا ذَلِكَ يَكُونُ فِي الْمَالِ لِأَنَّ الْإِحْرَامَ أَوْجَبَ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَالْإِحْرَامُ مَضْمُونٌ فِي النَّفَقَةِ بِتَوَابِعِهِ فَيَكُونُ مَا يَلْزَمُهُ مِنْ مُؤْنَةِ الْهَدْيِ مُنْدَرِجًا تَحْتَ النَّفَقَةِ حَتَّى يَثْبُتَ تَعَمُّدُهُ لِلْجِنَايَةِ فَيَكُونُ فِي خَالِصِ مَالِهِ وَذَلِكَ بِمَثَابَةِ مَنْ أُذِنَ لَهُ فِي التَّمَتُّعِ فَتَمَتَّعَ فَإِنَّ الْهَدْيَ يَكُونُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ وَلَوْ تَمَتَّعَ مِنْ غَيْرِ إذْنٍ وَقُلْنَا يُجْزِيهِ كَانَ الْهَدْيُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَسْتَنِدْ إلَى إذْنٍ انْتَهَى.

التاج والإكليلالمواق

(وَفِي هَدْيٍ وَفِدْيَةٍ لَمْ يَتَعَمَّدْ مُوجِبَهُمَا) فِيهَا: مَنْ حَجَّ عَنْ مَيِّتٍ فَتَرَكَ مِنْ الْمَنَاسِكِ شَيْئًا.

٢٬٨٣٧

فَإِنْ كَانَتْ الْحَجَّةُ لَوْ كَانَتْ عَنْ نَفْسِهِ أَجْزَأَتْهُ فَهِيَ تُجْزِئُ عَنْ الْمَيِّتِ، وَكُلُّ مَا لَمْ يَتَعَمَّدْ مِنْ ذَلِكَ أَوْ فَعَلَهُ لِضَرُورَةٍ فَوَجَبَ بِهِ عَلَيْهِ هَدْيٌ أَوْ أَصَابَهُ أَذًى فَأَمَاطَهُ فَلَزِمَهُ فِدْيَةٌ كَانَتْ الْفِدْيَةُ وَالْهَدْيُ فِي مَالِ الْمَيِّتِ. وَهَذَا كُلُّهُ فِي أَخْذِ الْمَالِ عَلَى الْبَلَاغِ وَمَا وَجَبَ فِي ذَلِكَ بِتَعَمُّدِهِ فَهُوَ فِي مَالِهِ

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَفِي هَدْيٍ وَفِدْيَةٍ لَمْ يَتَعَمَّدْ مُوجِبَهُمَا

٢٬٨٤٢

(ش) مَعْطُوفَانِ عَلَى مُقَدَّرٍ مَعْمُولٍ لِشَرْطٍ مُقَدَّرٍ أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَكْفِهِ مَا أَخَذَهُ رَجَعَ بِمَا أَنْفَقَهُ فِيمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ،

٢٬٨٤٣

وَفِي هَدْيٍ وَفِدْيَةٍ لَمْ يَتَعَمَّدْ مُوجِبَهُمَا أَيْ: سَبَبَهُمَا، وَتَقْدِيرُ الشَّرْطِ لَا بُدَّ مِنْهُ فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ أَجْزَاءِ إجَارَةِ الْبَلَاغِ، بَلْ هُوَ إعْطَاءُ مَا يُنْفِقُهُ بَدْءًا وَعَوْدًا بِالْعُرْفِ،

٢٬٨٤٤

وَلَا يَصِحُّ جَعْلُهُ عَطْفًا عَلَى مُقَدَّرٍ مُتَعَلِّقٍ بِقَوْلِهِ: يُنْفِقُهُ أَيْ: إعْطَاءَ مَا يُنْفِقُهُ عَلَى نَفْسِهِ،

٢٬٨٤٥

وَفِي هَدْيٍ وَفِدْيَةٍ لَمْ يَتَعَمَّدْ مُوجِبَهُمَا كَمَا ذَكَرَهُ تت؛ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ مِنْ جُمْلَةِ مُسَمَّى الْبَلَاغِ مَا يَصْرِفُهُ فِي الْهَدْيِ وَالْفِدْيَةِ بِالشَّرْطِ الْمَذْكُورِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ: لَمْ يَتَعَمَّدْ مُوجِبَهُمَا أَيْ: لَمْ يَفْعَلْهُمَا اخْتِيَارًا بِأَنْ فَعَلَهُمَا نَاسِيًا، أَوْ مُضْطَرًّا أَنَّهُ لَوْ تَعَمَّدَ مُوجِبَهُمَا بِأَنَّهُ فَعَلَهُمَا مُخْتَارًا لَا يَرْجِعُ بِذَلِكَ.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ: مَعْمُولٌ لِشَرْطٍ مُقَدَّرٍ) أَيْ: لِمُتَعَلِّقِ جَوَابِ شَرْطٍ مُقَدَّرٍ

(قَوْلُهُ: لَيْسَ مِنْ أَجْزَاءِ إجَارَةِ الْبَلَاغِ) هَذَا هُوَ الْمُشَارُ لَهُ بِقَوْلِهِ: بَعْدُ وَلَا يَصْلُحُ جَعْلُهُ عَطْفًا عَلَى إلَخْ.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ يَقْتَضِي إلَخْ) وَيَقْتَضِي أَنَّهُ إذَا عَيَّنَ الرُّجُوعَ بِمَا يَصْرِفُهُ فِي الْهَدْيِ وَالْفِدْيَةِ إنَّمَا يَنْفَعُهُ ذَلِكَ إذَا لَمْ يَتَعَمَّدْ مُوجِبَهُمَا، وَلَيْسَ كَذَلِكَ إذْ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ يَرْجِعُ بِهِ،

٤٬٤٤٤

وَإِنْ تَعَمَّدَ مُوجِبَهُمَا وَالتَّفْصِيلُ إنَّمَا هُوَ عِنْدَ عَدَمِ اشْتِرَاطِ الرُّجُوعِ، وَالْمُرَادُ بِتَعَمُّدِ مُوجِبِهِمَا فِعْلُهُ اخْتِيَارًا فَفَعَلَهُ عَمْدًا لِعُذْرٍ كَالْإِكْرَاهِ كَفِعْلِهِ نَاسِيًا وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى عَدَمِهِ حَتَّى يَثْبُتَ عَلَيْهِ التَّعَمُّدُ قَالَهُ سَنَدٌ

(قَوْلُهُ: وَلَيْسَ كَذَلِكَ) نَقُولُ لَا مَانِعَ مِنْ ذَلِكَ إلَّا أَنْ يَكُونَ الشَّارِعُ نَظَرَ لِمَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ

منح الجليلعليش

(وَفِي هَدْيٍ) مَعْطُوفٌ عَلَى بَدْءٍ أَوْ عَوْدٍ قَالَهُ الْفِيشِيُّ وَهُوَ أَقْرَبُ مِنْ قَوْلِ تت، عَطْفٌ عَلَى مُقَدَّرٍ مُتَعَلِّقٍ بِنَفَقَةٍ أَيْ عَلَى نَفْسِهِ.

٢٬٨٣٤

فَإِنْ قُلْت هَذَانِ التَّقْرِيرَانِ يُفِيدَانِ إعْطَاءَ مَا يُنْفِقُهُ فِي هَدْيٍ وَفِدْيَةٍ مِنْ مُسَمَّى الْبَلَاغِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ. قُلْت بَلْ هُوَ مِنْهُ قَالَهُ الْحَطّ

٢٬٨٣٥

وَأَمَّا جَعْلُهُ عَطْفًا عَلَى مُقَدَّرٍ مُتَعَلِّقٍ بِجَوَابِ شَرْطٍ مُقَدَّرَيْنِ،

٢٬٨٣٦

أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَكْفِهِ مَا أَعْطَاهُ لَهُ رَجَعَ بِمَا أَنْفَقَهُ فِيمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ،

٢٬٨٣٧

وَفِي هَدْيٍ فَفِي غَايَةِ التَّكْلِيفِ بِلَا ضَرُورَةٍ. (وَ) فِي (فِدْيَةٍ لَمْ يَتَعَمَّدْ) الْأَجِيرُ (مُوجِبَهُمَا) بِكَسْرِ الْجِيمِ أَيْ: سَبَبِ وُجُوبِ الْهَدْيِ وَالْفِدْيَةِ بِأَنَّ فِعْلَهُ اخْتِيَارُ الْغَيْرِ وَعُذِرَ بِأَنَّ فِعْلَهُ لِعُذْرٍ كَإِكْرَاهٍ أَوْ نِسْيَانٍ أَوْ مَرَضٍ وَرُجِعَ عَلَيْهِ بِالسَّرَفِ، وَاسْتَمَرَّ إنْ فَرَغَ أَوْ أَحْرَمَ، وَمَرِضَ وَإِنْ ضَاعَتْ قَبْلَهُ رَجَعَ، وَإِلَّا فَنَفَقَتُهُ عَلَى آجِرِهِ، إلَّا أَنْ يُوصِيَ بِالْبَلَاغِ، فَفِي بَقِيَّةِ ثُلُثِهِ وَلَوْ قُسِمَ، [منح الجليل] وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى عَدَمِ التَّعَمُّدِ حَتَّى يَثْبُتَ عَلَيْهِ قَالَهُ سَنَدٌ

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وفي هدي؛ يعني أن الأجير على البلاغ إذا ترتب عليه هدي لم يتعمد موجبه،

١٩٬١٥١

فإن فعله سهوا أو اضطرارا فإنه يلزم المستأجر بالكسر وهو المحجوج عنه،

١٩٬١٥٢

فإذا أهدى الأجير في هذه الحالة فإنه يرجع على المستأجر بذلك الهدي،

١٩٬١٥٣

وأما إذا تعمد الأجير موجب الهدي فإن الهدي يكون عليه فلا يرجع به على المستأجر بالكسر. وفدية؛ يعني أن الأجير على البلاغ إذا لزمه فدية لم يتعمد موجبها بأن فعله سهوا أو اضطرارا، فإنها تلزم المستأجر بالكسر،

١٩٬١٥٤

فإذا أداها الأجير في هذه الحالة فإنه يرجع بها على المستأجر بالكسر،

١٩٬١٥٥

وأما إذا تعمد الأجير موجب الفدية فإنها تكون عليه فلا يرجع بها على المستأجر،

١٩٬١٥٦

وقوله: "وفي هدي وفدية" ، عطف على قوله: "بدءا وعودا" ؛ لأنه منصوب بنزع الخافض، والتقدير: والبلاغ إعطاء ما ينفقه في بدئه وعوده،

١٩٬١٥٧

وفي هدي وفدية، ولا يقال هذا فيه نظر؛ لأنه يقتضي أن الهدي والفدية من جملة مسمى البلاغ لأنه منه تبعا على أن ما نقل عن الحطاب من أن اعتبار العرف إنما هو بعد الوقوع يدل على أنه من مسمى البلاغ حقيقة،

١٩٬١٥٨

وجعل التتائي قوله: وفي هدي وفدية، عطفا على مقدر متعلق بقوله: ينفقه؛ أي إعطاء ما ينفقه على نفسه فيما يحتاج له وفي هدي لخ، والأول أقرب، وجعله عبد الباقي معطوفا على مقدر متعلق بجواب لشرط مقدرين، والتقدير وإن لم يكفه ما أخذه رجع بما أنفقه فيما يحتاج إليه وفي هدي وفدية، قال محمد بن الحسن: وهو في غاية التكلف. وبما قررت علم أن قوله: لم يتعمد مُوجِبَهُما. قيد في الأمرين الهدي والفدية، وضمير التثنية يرجع للهدي والفدية؛

يعني أن محل كون الهدي والفدية على المحجوج عنه إنما هو حيث لم يتعمد الأجير موجبهما،

١٩٬١٥٩

وأما إن تعمد موجبهما فإنهما يكونان على الأجير لا على المحجوج عنه. قال عبد الباقي: إذا عين الرجوع بما يصرفه في الهدي والفدية يرجع به وإن تعمد موجبهما، والتفصيل إنما هو عند عدم اشتراط الرجوع. انتهى. قال محمد بن الحسن: وفيه نظر لأن تعيين الرجوع بالهدي والفدية لا ينفعة كما يدل عليه كلامهم، وإنما الذي ينفعه تعيين سبب الهدي كما إذا اشترط تمتعا أو قرانا فالهدي على المستأجر مطلقا، وقوله: "لم يتعمد موجبهما" ؛

أي وهو محمول على عدم التعمد حتى يثبت تعمد في للجناية. قاله في الطراز.

١٩٬١٦٠

ونصه: أما من أخذ نفقة ليحج منها فيرد ما فضل، فهذا يعتبر فيه قصده وَتَعَمُّدُة للجناية، وما عدا ذلك يكون في المال؛ لأن الإحرام أوجب ذلك عليه والإحرام مضمون في النفقة، فيكون ما يلزمه من مئونة الهدي مندرجا تحت النفقة حتى يثبت تعمد الجناية، فيكون في خالص ماله، وذلك بمثابة من أذن له في التمتع فتمتع فإن الهدي يكون على المستأجر ولو تمتع من غير إذن، وقلنا يجزئه كان الهدي عليه دون المستأجر؛

لأنه تعمد سبب إيجاب الهدي ولم يستند إلى إذن. انتهى. قاله الحطاب. وتحصل مما مر أن الأجير في البلاغ يرجع بما صرفه في هدي وفدية لم يتعمد موجبهما، وأنه إن تعمد موجبهما فإن ما صرفه فيهما لا يرجع به، وأنهم أرادوا بالتعمد الاختيار وبغيره ما يشمل النسيان والتعمد لعذر، ورجع بالبناء للمفعول عليه؛ أي على الأجير بالسرف فيما ينفقه من الأجرة، ومعنى كلام المصنف أن إجارة البلاغ هي إعطاء ما ينفقه الأجير في ذهابه إلى بيت الله الحرام وفي إيابه بالمعروف،

١٩٬١٦١

فلو أنفق الأجير غير العرف بأن أسرف في الإنفاق كما لو جمع أصحابه وصنع لهم طعاما وما أشبه ذلك، فإنه يرجع عليه بالسرف وهو ما زاد على العرف.

١٩٬١٦٢

وقال الشبراخيتي عند قوله "بالسرف" : الخارج عن العرف فيما ينفقه، كشرائه هدايا أو حمله الولائم لأصحابه وشرائه الفاكهة ونحوها مما لا تدعو ضرورة إليه، وأولى من السرف في النفقة شراؤه هدية. واستمر إن فرغ الضمير في "استمر" يرجع لأجير البلاغ،

١٩٬١٦٣

وفي "فرغ" يرجع لما أنفقه، يعني أن أجير البلاغ إذا نفدت نفقته في المؤن والأكرية فإنه يستمر على ما هو عليه من المضي إلى مكة وإكمال حجه، ويرجع بما أنفقه على نفسه من عنده على مستأجره لا على الموصي؛ لأن المستأجر مفرط بترك إجارة الضمان إلا أن يوصي بالبلاغ، ففي بقية ثلثه. وقوله: "واستمر إن فرغ" ؛ أي سواء فرغ قبل الإحرام أو بعده في عام معين أو غيره،

١٩٬١٦٤

وقول الشامل: ولو أحرم بعد فراغ المال فلا شيء له، مخالف لما ذُكر، وما ذُكر صرح به سند ونقله في التوضيح وقبله.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.