وَإِنْ كَانَ عَيْنًا أَوْ مِثْلِيًّا رَجَعَ عَلَى كُلٍّ
الشروح عليها
(وَإِنْ) (كَانَ) الْمَقْسُومُ (عَيْنًا) ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً (أَوْ مِثْلِيًّا) كَقَمْحٍ لَمْ تَنْفَسِخْ وَ (رَجَعَ) الطَّارِئُ مِنْ غَرِيمٍ أَوْ مُوصًى لَهُ بِالْعَدَدِ (عَلَى كُلٍّ) مِنْ الْوَرَثَةِ أَوْ الْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ بِمَا يَخُصُّهُ إنْ كَانَ قَائِمًا وَبِمِثْلِهِ إنْ فَاتَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ أَوْ مِثْلِيًّا) أَيْ غَيْرَ الْعَيْنِ فَلَا يُقَالُ إنَّ فِيهِ عَطْفُ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ بِأَوْ، وَهُوَ كَعَكْسِهِ مَمْنُوعٌ
(قَوْلُهُ إنْ كَانَ) أَيْ مَا أَخَذَهُ قَائِمًا وَقَوْلُهُ وَبِمِثْلِهِ أَيْ وَرَجَعَ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا يَخُصُّهُ إنْ كَانَ مَا أَخَذَهُ قَدْ فَاتَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَإِنْ كَانَ عَيْنًا أَوْ مِثْلِيًّا رَجَعَ عَلَى كُلٍّ وَمَنْ أَعْسَرَ فَعَلَيْهِ)
مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَإِذَا طَرَأَ وَارِثٌ أَوْ مُوصًى لَهُ بِثُلُثٍ بَعْدَ الْقَسْمِ وَالتَّرِكَةُ عَيْنٌ أَوْ عَرَضٌ فَإِنَّمَا يُتْبِعُ كُلَّ وَارِثٍ بِقَدْرِ مَا صَارَ إلَيْهِ مِنْ حَقِّهِ إنْ قَدَرَ عَلَى قَسْمِ مَا بِيَدِهِ مِنْ ذَلِكَ، وَلَا يُتْبِعُ الْمَلِيءَ بِمَا عَلَى الْمُعْدِمِ. وَلَيْسَ كَغَرِيمٍ طَرَأَ عَلَى وَرَثَةٍ وَلَكِنْ كَغَرِيمٍ طَرَأَ عَلَى غُرَمَاءَ، وَقَدْ قَسَمُوا مَالَ الْمَيِّتِ أَجْمَعَ وَأَعْدَمَ بَعْضُهُمْ فَلَا يَتَّبِعُ الْمَلِيءَ إلَّا بِمَا عِنْدَهُ مِنْ حِصَّةٍ فِي الْحِصَاصِ.
(ص) وَإِنْ كَانَ عَيْنًا أَوْ مِثْلِيًّا رَجَعَ عَلَى كُلٍّ وَمَنْ أَعْسَرَ فَعَلَيْهِ إنْ لَمْ يَعْلَمُوا (ش) أَيْ وَإِنْ كَانَ الْمَقْسُومُ عَيْنًا ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً أَوْ مِثْلِيًّا غَيْرَ الْعَيْنِ مِنْ مَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ فَإِنَّ الطَّارِئَ يَرْجِعُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْوَرَثَةِ بِمَا يَنُوبُهُ وَالْقِسْمَةُ صَحِيحَةٌ لَمْ تُنْقَضْ
فَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ أَعْسَرَ فَإِنَّ الطَّارِئَ يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِمَا يَخُصُّهُ وَلَا يَأْخُذُ الْمَلِيءَ عَنْ الْمُعْدِمِ هَذَا إنْ لَمْ يَعْلَمُوا بِالطَّارِئِ
أَمَّا إنْ عَلِمُوا بِهِ وَاقْتَسَمُوا التَّرِكَةَ فَإِنَّهُمْ مُتَعَدُّونَ حِينَئِذٍ فَلِلطَّارِئِ أَنْ يَأْخُذَ الْمَلِيءَ عَنْ الْمُعْدِمِ وَالْحَاضِرَ عَنْ الْغَائِبِ وَالْحَيَّ عَنْ الْمَيِّتِ هَذَا تَقْرِيرُ كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ عَلَى ظَاهِرِهِ وَلَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّ قَوْلَهُ وَالْمَقْسُومُ كَدَارٍ إلَخْ حَقُّهُ أَنْ يُؤَخَّرَ عَنْ ذِكْرِ الْمَسَائِلِ الْأَرْبَعِ الْآتِيَةِ وَهِيَ طُرُوُّ الْغَرِيمِ أَوْ الْوَارِثِ أَوْ الْمُوصَى لَهُ عَلَى مِثْلِهِ أَوْ الْمُوصَى لَهُ بِجُزْءٍ عَلَى وَارِثٍ
وَأَمَّا هُنَا فَتُنْقَضُ الْقِسْمَةُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ الْمَقْسُومُ مُقَوَّمًا أَوْ عَيْنًا أَوْ مِثْلِيًّا عَلِمُوا أَمْ لَا لِأَنَّهُمْ مُتَعَدُّونَ فِي الْقَسْمِ فَحَقُّهُ أَنْ يَقُولَ بَعْدَ قَوْلِهِ هُنَاكَ أَوْ مُوصًى لَهُ بِجُزْءٍ عَلَى وَارِثٍ مَا نَصُّهُ انْتَقَضَتْ الْقِسْمَةُ إذَا كَانَ الْمَقْسُومُ كَدَارٍ وَإِنْ كَانَ عَيْنًا أَوْ مِثْلِيًّا اتَّبَعَ كُلًّا بِحِصَّتِهِ وَلَعَلَّ نَاسِخَ الْمُبَيَّضَةِ خَرَّجَهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ كَمَا نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ الشَّيْخُ شَرَفُ الدِّينِ وَغَيْرُهُ
(قَوْلُهُ عَلِمُوا أَمْ لَا؛ لِأَنَّهُمْ مُتَعَدُّونَ فِي الْقَسْمِ) لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا التَّعْلِيلَ ظَاهِرٌ فِي الْعِلْمِ لَا عِنْدَ عَدَمِهِ نَعَمْ ذَكَرَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ أَنَّهُ إذَا طَرَأَ الْغَرِيمُ عَلَى الْوَارِثِ أَنَّهُ يُؤْخَذُ الْمَلِيءُ عَنْ الْمُعْدِمِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمَلِيءُ عَالِمًا بِالطَّارِئِ أَيْ مَعَ اشْتِهَارِ الْمَيِّتِ بِالدَّيْنِ قَائِلًا وَهَلْ يُقَيَّدُ طُرُوُّ الْمُوصَى لَهُ بِعَدَدٍ أَوْ بِجُزْءٍ كَثُلُثٍ عَلَى الْوَرَثَةِ بِذَلِكَ الْقَيْدِ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْقَيْدُ مُسَلَّمًا فَلَا اعْتِرَاضَ؛ لِأَنَّ الِاشْتِهَارَ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الْعِلْمِ وَلَكِنَّ مُحَشِّي تت لَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ الْقَيْدَ، وَالنُّصُوصُ الَّتِي ذَكَرَهَا لَيْسَ فِيهَا ذَلِكَ الْقَيْدُ وَاعْلَمْ أَنَّ
فَائِدَةَ نَقْضِهَا وَلَوْ كَانَ مِثْلِيًّا فِي الضَّمَانِ مِنْ جَمِيعِهِمْ إذَا تَلِفَ بِسَمَاوِيٍّ،
وَلَوْ كَانَتْ صَحِيحَةً مَا كَانَتْ مِنْهُمْ جَمِيعًا
قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ وَمَا مَاتَ بِأَيْدِيهِمْ مِنْ حَيَوَانٍ أَوْ هَلَكَ بِأَمْرٍ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَرْضٍ أَوْ غَيْرِهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَى مَنْ هَلَكَ ذَلِكَ بِيَدِهِ وَضَمَانُهُ مِنْ جَمِيعِهِمْ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ؛ لِأَنَّ الْقَسْمَ صَارَ بَيْنَهُمْ بَاطِلًا لِلدَّيْنِ
(وَإِنْ كَانَ) الْمَقْسُومُ (عَيْنًا) أَيْ دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ (أَوْ مِثْلِيًّا) أَيْ مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا أَوْ مَعْدُودًا غَيْرَ عَيْنٍ فَلَا يُفْسَخُ الْقَسْمُ (وَرَجَعَ) الْغَرِيمُ أَوْ الْمُوصَى لَهُ بِعَدَدِ الطَّارِئِ (عَلَى كُلٍّ) مِمَّنْ أَخَذَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ بِمَا يَخُصُّهُ إنْ كَانَ قَائِمًا وَإِنْ فَاتَ رَجَعَ بِمِثْلِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.