أَوْ ضَمِنَ
الشروح عليها
(أَوْ) قِرَاضٍ (ضُمِّنَ) بِضَمِّ الضَّادِ وَتَشْدِيدِ الْمِيمِ أَيْ شَرَطَ فِيهِ الْعَامِلُ ضَمَانَ رَأْسِ الْمَالِ إنْ تَلِفَ بِلَا تَفْرِيطٍ أَوْ أَنَّهُ غَيْرُ مُصَدَّقٍ فِي تَلَفِهِ فَقِرَاضٌ فَاسِدٌ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ سُنَّةِ الْقِرَاضِ وَفِيهِ قِرَاضُ الْمِثْلِ إنْ عَمِلَ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ لَا يُعْمَلُ بِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ أَيْ شُرِطَ فِيهِ عَلَى الْعَامِلِ) أَيْ،
وَأَمَّا لَوْ تَطَوَّعَ الْعَامِلُ بِالضَّمَانِ فَفِي صِحَّةِ ذَلِكَ الْقِرَاضِ وَعَدَمِهَا خِلَافٌ اُنْظُرْ بْن فَإِنْ دَفَعَ رَبُّ الْمَالِ لِلْعَامِلِ الْمَالَ وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ لَهُ بِضَامِنٍ يَضْمَنُهُ فِيمَا يَتْلَفُ بِتَعَدِّيهِ فَلَا يَفْسُدُ بِذَلِكَ، وَهُوَ جَائِزٌ،
وَإِنْ شَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَهُ بِضَامِنٍ يَضْمَنُهُ مُطْلَقًا أَيْ لَا بِقَيْدٍ كَانَ الْقِرَاضُ فَاسِدًا.
وَلَوْ كَانَ الضَّمَانُ بِالْوَجْهِ وَلَا يَلْزَمُ كَمَا أَفْتَى بِهِ عج
(أَوْ ضَمِنَ) . اللَّخْمِيِّ: إذَا شَرَطَ الْعَامِلُ ضَمَانَ الْقِرَاضِ إنْ هَلَكَ أَوْ أَنَّهُ غَيْرُ مُصَدَّقٍ إنْ ادَّعَى هَلَاكَهُ أَوْ ضَيَاعَهُ كَانَ الشَّرْطُ بَاطِلًا وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إنْ قَالَ هَلَكَ أَوْ خَسِرْت.
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَيَكُونُ فِيهِ عَلَى قِرَاضِ مِثْلِهِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(أَوْ) قِرَاضٌ (ضُمِّنَ) بِضَمِّ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ وَكَسْرِ الْمِيمِ مُشَدَّدَةً، أَيْ شُرِطَ عَلَى عَامِلِهِ ضَمَانُ رَأْسِ مَالِهِ فَلَا يَجُوزُ،
وَإِنْ عَمِلَ فَلَهُ قِرَاضُ مِثْلِهِ. اللَّخْمِيُّ إذَا شُرِطَ عَلَى الْعَامِلِ ضَمَانُ الْقِرَاضِ إنْ هَلَكَ أَوْ أَنَّهُ لَا يُصَدَّقُ فِي دَعْوَى هَلَاكِهِ أَوْ ضَيَاعِهِ. كَانَ الشَّرْطُ بَاطِلًا وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إنْ قَالَ هَلَكَ أَوْ خَسِرَ. قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَفِيهِ قِرَاضُ مِثْلِهِ.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.