فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٣٧٦تنوير الأبصارالحنفيةج ٣ ص ٤٣١ج ٣ ص ٤٣١

وَلَوْ آلَى مِنْ مُبَانَتِهِ أَوْ أَجْنَبِيَّةٍ نَكَحَهَا بَعْدَهُ لَا عَجَزَ عَنْ وَطْئِهَا لِمَرَضٍ بِأَحَدِهِمَا أَوْ بِمَسَافَةٍ لَا يَقْدِرُ عَلَى قَطْعِهَا فِي مُدَّةِ الْإِيلَاءِ، أَوْ لِحَبْسِهِ لَا بِحَقٍّ نَحْوُ فِئْتُ إلَيْهَا فَإِنْ الْوَطْءُ فِي الْفَرْجِ

الشروح عليها

الدر المختارالحصكفي

(وَلَوْ آلَى مِنْ مُبَانَتِهِ أَوْ أَجْنَبِيَّةٍ نَكَحَهَا بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ الْإِيلَاءِ وَلَمْ يُضِفْهُ لِلْمِلْكِ كَمَا مَرَّ (لَا) يَصِحُّ لِفَوَاتِ مَحَلِّهِ وَلَوْ وَطِئَهَا كَفَّرَ لِبَقَاءِ الْيَمِينِ،

١٬٨١٦

وَلَوْ آلَى فَأَبَانَهَا إنْ مَضَتْ مُدَّتُهُ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ بَانَتْ بِأُخْرَى وَإِلَّا لَا خَانِيَّةٌ. (عَجَزَ) عَجْزًا حَقِيقِيًّا لَا حُكْمِيًّا كَإِحْرَامٍ لِكَوْنِهِ بِاخْتِيَارِهِ (عَنْ وَطْئِهَا لِمَرَضٍ بِأَحَدِهِمَا أَوْ صِغَرِهَا، أَوْ رَتَقِهَا) ، أَوْ جَبِّهِ، أَوْ عُنَّتِهِ (أَوْ بِمَسَافَةٍ لَا يَقْدِرُ عَلَى قَطْعِهَا فِي مُدَّةِ الْإِيلَاءِ، أَوْ لِحَبْسِهِ) إذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى وَطْئِهَا فِي السِّجْنِ كَمَا فِي الْبَحْرِ عَنْ الْغَايَةِ، وَقَوْلُهُ (لَا بِحَقٍّ) لَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِ فَلْيُرَاجَعْ،

١٬٨١٧

وَكَذَا حَبْسُهَا وَنُشُوزُهَا فَفَيْؤُهُ (نَحْوُ) قَوْلِهِ بِلِسَانِهِ (فِئْتُ إلَيْهَا) أَوْ رَاجَعْتُكِ، أَوْ أَبْطَلْتُ الْإِيلَاءَ أَوْ رَجَعْتُ عَمَّا قُلْتُ، وَنَحْوَهُ لِأَنَّهُ آذَاهَا بِالْمَنْعِ فَيُرْضِيهَا بِالْوَعْدِ (فَإِنْ) قَدَرَ عَلَى الْجِمَاعِ فِي الْمُدَّةِ فَفَيْؤُهُ (الْوَطْءُ فِي الْفَرْجِ) لِأَنَّهُ الْأَصْلُ

رد المحتارابن عابدين، حاشية على الدر المختار

(قَوْلُهُ: مِنْ مُبَانَتِهِ) أَيْ بِثَلَاثٍ، أَوْ بِبَائِنٍ نَهْرٌ

(قَوْلُهُ: نَكَحَهَا) أَيْ الْأَجْنَبِيَّةَ بَعْدَهُ،

١٦٬٨١١

فَلَوْ مَضَى أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَهِيَ فِي نِكَاحِهِ وَلَمْ يَقْرَبْهَا لَمْ تَبِنْ.

١٦٬٨١٢

وَأَمَّا لَوْ نَكَحَ الْمُبَانَةَ فَنَذْكُرُهُ قَرِيبًا عَنْ الْخَانِيَّةِ

(قَوْلُهُ: وَلَمْ يُضِفْهُ لِلْمِلْكِ) أَمَّا إذَا أَضَافَهُ بِأَنْ قَالَ: إنْ تَزَوَّجْتُكِ فَوَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُكِ كَانَ مُولِيًا ط

(قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ

١٦٬٨١٣

وَشَرْطُهُ مَحَلِّيَّةُ الْمَرْأَةِ ط

(قَوْلُهُ: لِفَوَاتِ مَحَلِّهِ) لِأَنَّ شَرْطَهُ مَحَلِّيَّةُ الْمَرْأَةِ بِكَوْنِهَا مَنْكُوحَةً وَقْتَ تَنْجِيزِ الْإِيلَاءِ كَمَا قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ

(قَوْلُهُ: لِبَقَاءِ الْيَمِينِ) أَيْ فِي حَقِّ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ عِنْدَ الْحِنْثِ لِأَنَّ انْعِقَادَ الْيَمِينِ يَعْتَمِدُ التَّصَوُّرَ حِسًّا لَا شَرْعًا، أَلَا تَرَى أَنَّهَا تَنْعَقِدُ عَلَى مَا هُوَ مَعْصِيَةٌ فَتْحٌ.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ آلَى) أَيْ مِنْ زَوْجَتِهِ فَأَبَانَهَا بَعْدَهُ صَحَّ، أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ بَقَاءَ النِّكَاحِ بَعْدَهُ غَيْرُ شَرْطٍ

(قَوْلُهُ: وَإِلَّا لَا) أَيْ وَإِنْ لَمْ تَمْضِ الْمُدَّةُ فِي الْعِدَّةِ بَلْ بَعْدَهَا لَا تَبِينُ.

١٦٬٨١٤

وَفِي الْخَانِيَّةِ أَيْضًا إنْ تَزَوَّجَهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ كَانَ الْإِيلَاءُ عَلَى حَالِهِ، حَتَّى لَوْ تَمَّتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ الْإِيلَاءِ بَانَتْ بِأُخْرَى،

١٦٬٨١٥

وَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ كَانَ مُولِيًا، وَتُعْتَبَرُ مُدَّتُهُ مِنْ وَقْتِ التَّزَوُّجِ

(قَوْلُهُ: عَجَزَ عَنْ وَطْئِهَا) ظَاهِرُ صَنِيعِهِ أَنَّ الْعَجْزَ حَدَثَ بَعْدَ الْإِيلَاءِ مَعَ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْعَجْزِ دَوَامُهُ مِنْ وَقْتِ الْإِيلَاءِ إلَى مُضِيِّ مُدَّتِهِ كَمَا يَأْتِي التَّصْرِيحُ بِهِ، فَالْمُرَادُ بِهِ الْعَجْزُ الْقَائِمُ لَا الْعَارِضُ، ثُمَّ رَأَيْت فِي الْهِنْدِيَّةِ عَنْ الْفَتْحِ: هَذَا إذَا كَانَ عَاجِزًا مِنْ وَقْتِ الْإِيلَاءِ إلَى مُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ إلَخْ.

١٦٬٨١٦

ثُمَّ قَالَ: وَإِنْ كَانَ الْإِيلَاءُ مُعَلَّقًا بِالشَّرْطِ فَإِنَّهُ تُعْتَبَرُ الصِّحَّةُ وَالْمَرَضُ فِي حَقِّ جَوَازِ الْفَيْءِ بِاللِّسَانِ حَالَ وُجُودِ الشَّرْطِ لَا حَالَةَ التَّعْلِيقِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: عَجْزًا حَقِيقِيًّا) بِأَنْ لَا يَكُونَ الْمَانِعُ عَنْ الْوَطْءِ شَرْعِيًّا فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ شَرْعِيًّا يَكُونُ قَادِرًا عَلَيْهِ حَقِيقَةً عَاجِزًا عَنْ حُكْمِهِ كَمَا فِي الْبَدَائِعِ

(قَوْلُهُ: لَا حُكْمِيًّا كَإِحْرَامٍ) أَيْ كَمَا إذَا آلَى مِنْ امْرَأَتِهِ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ، أَوْ هُوَ مُحْرِمٌ وَبَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْحَجِّ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ،

١٦٬٨١٧

فَإِنَّ فَيْأَهُ لَا يَصِحُّ إلَّا بِالْفِعْلِ وَإِنْ كَانَ عَاصِيًا فِي فِعْلِهِ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة عَنْ شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ. وَعَلَّلَهُ فِي الْفَتْحِ وَالْبَحْرِ بِأَنَّهُ الْمُتَسَبِّبُ بِاخْتِيَارِهِ بِطَرِيقٍ مَحْظُورٍ فِيمَا لَزِمَهُ فَلَا يَسْتَحِقُّ تَخْفِيفًا. اهـ. وَقَوْلُهُ: فِيمَا لَزِمَهُ: أَيْ مِنْ وُقُوعِ الطَّلَاقِ، وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِالْمُتَسَبِّبِ، وَالطَّرِيقُ الْمَحْظُورُ هُوَ الْإِيلَاءُ فَإِنَّهُ فَعَلَهُ بِاخْتِيَارِهِ، فَكَانَ مُتَسَبِّبًا فِيمَا لَزِمَهُ بِهِ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى الْجِمَاعِ حَقِيقَةً فَصَارَ ظَالِمًا بِمَنْعِ حَقِّهَا وَهُوَ حَقُّ عَبْدٍ فَلَا يَسْقُطُ وَإِنْ عَجَزَ عَنْهُ حُكْمًا بِسَبَبِ الْإِحْرَامِ، وَلَا يَكُونُ عَجْزُهُ الْحُكْمِيُّ سَبَبًا لِلتَّخْفِيفِ بِالْفَيْءِ بِاللِّسَانِ لِأَنَّهُ بِمُبَاشَرَتِهِ الْمَحْظُورَ لَمْ يَسْتَحِقَّ التَّخْفِيفَ، وَإِنَّمَا اسْتَحَقَّهُ فِي الْعَجْزِ الْحَقِيقِيِّ لِأَنَّهُ لَا تَكْلِيفَ بِمَا لَا يُطَاقُ، فَصَارَ كَالْعَاصِي بِسَفَرِهِ عَنْ الْمَاءِ يُبَاحُ لَهُ التَّيَمُّمُ، هَذَا مَا ظَهَرَ لِي

(قَوْلُهُ: لِكَوْنِهِ بِاخْتِيَارِهِ) أَيْ لِكَوْنِ الْإِيلَاءِ لَهُ لَا الْإِحْرَامِ كَمَا ظَهَرَ لَك مِمَّا قَرَّرْنَاهُ وَلَا سِيَّمَا فِي صُورَةِ إحْرَامِ الْمَرْأَةِ، وَهَذَا يُؤَكِّدُ مَا قُلْنَا مِنْ أَنَّ حَيْضَتَهَا غَيْرُ مَانِعٍ مِنْ صِحَّةِ الْإِيلَاءِ لِأَنَّ غَايَتَهُ أَنَّهُ مَانِعٌ شَرْعِيٌّ وَإِلَّا لَزِمَ أَنْ لَا يَصِحَّ فِي مَسْأَلَةِ. الْإِحْرَامِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ

(قَوْلُهُ: أَوْ صِغَرِهَا) أَمَّا صِغَرُهُ فَهُوَ مَانِعٌ مِنْ صِحَّةِ الْإِيلَاءِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ

(قَوْلُهُ: أَوْ رَتَقِهَا) رَتِقَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ بَابِ " تَعِبَ " فَهِيَ رَتْقَاءُ: إذَا انْسَدَّ مَدْخَلُ الذَّكَرِ مِنْ فَرْجِهَا وَلَا يُسْتَطَاعُ جِمَاعُهَا مِصْبَاحٌ

(قَوْلُهُ: أَوْ جَبِّهِ، أَوْ عُنَّتِهِ) أَيْ كَوْنِهِ مَجْبُوبًا، أَوْ عِنِّينًا

(قَوْلُهُ: أَوْ بِمَسَافَةٍ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لِمَرَضٍ

(قَوْلُهُ: فِي مُدَّةِ الْإِيلَاءِ) أَيْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ،

١٦٬٨١٨

أَوْ أَكْثَرَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْفَتْحِ وَكَافِي الْحَاكِمِ الشَّهِيدِ وَقَالَ: وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ لَمْ يَجُزْ الْفَيْءُ إلَّا بِالْجِمَاعِ أَيْ وَإِنْ مَنَعَهُ سُلْطَانٌ، أَوْ عَدُوٌّ وَلِأَنَّهُ نَادِرٌ عَلَى شَرَفِ الزَّوَالِ كَمَا فِي الْفَتْحِ

(قَوْلُهُ: أَوْ لِحَبْسِهِ إلَخْ) قَالَ فِي الْفَتْحِ: وَاخْتُلِفَ فِي الْحَبْسِ، فَصُحِّحَ الْفَيْءُ بِاللِّسَانِ بِسَبَبِهِ فِي الْبَدَائِعِ،

١٦٬٨١٩

وَفِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ خِلَافُهُ وَهُوَ جَوَابُ الرِّوَايَةِ نَصَّ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ فِي الْكَافِي، وَوَفَّقَ فِي الْبَدَائِعِ بِحَمْلِ مَا فِي الْكَافِي وَشَرْحِ الطَّحَاوِيِّ عَلَى إمْكَانِ الْوُصُولِ إلَى السِّجْنِ بِأَنْ تَدْخُلَ عَلَيْهِ فَيُجَامِعَهَا وَالْحَبْسُ بِحَقٍّ لَا يُعْتَبَرُ فِي الْفَيْءِ بِاللِّسَانِ وَبِظُلْمٍ يُعْتَبَرُ اهـ فَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ هُوَ التَّوْفِيقُ الْمَذْكُورُ.

وَأَفَادَ فِي الْفَتْحِ بِقَوْلِهِ وَالْحَبْسُ بِحَقٍّ إلَخْ أَنَّ هَذَا الْخِلَافَ وَالتَّوْفِيقَ إنَّمَا هُوَ فِيمَا إذَا كَانَ الْحَبْسُ بِظُلْمٍ،

١٦٬٨٢٠

فَلَوْ بِحَقٍّ لَا يُعْتَبَرُ أَصْلًا لِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى الْخُرُوجِ مِنْهُ بِإِيفَاءِ الْحَقِّ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ إشَارَةً إلَى تَوْفِيقٍ آخَرَ وَعَلَيْهِ مَشَى الْمَقْدِسِيَّ

(قَوْلُهُ: فَلْيُرَاجَعْ) قَالَ ح رَاجَعْنَاهُ فَرَأَيْنَاهُ مَنْقُولًا فِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ عَنْ غَايَةِ السُّرُوجِيِّ.

١٦٬٨٢١

قُلْت: وَلَقَدْ أَبْعَدَ فِي النُّجْعَةِ فَإِنَّهُ مَذْكُورٌ فِي الْفَتْحِ كَمَا سَمِعْته

(قَوْلُهُ: وَكَذَا حَبْسُهَا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ بِحَقٍّ، أَوْ بِظُلْمٍ لِأَنَّ الْعُذْرَ إذَا لَمْ يَكُنْ مِنْهُ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى رَفْعِهِ رَحْمَتِيٌّ

(قَوْلُهُ: وَنُشُوزُهَا) قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَدَخَلَ تَحْتَ الْعَجْزِ أَنْ تَكُونَ مُمْتَنِعَةً مِنْهُ وَكَانَتْ فِي مَكَان لَا يَعْرِفُهُ وَهِيَ نَاشِزَةٌ، أَوْ حَالَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا لِشَهَادَةِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ لِلتَّزْكِيَةِ.

(قَوْلُهُ: فَفَيْؤُهُ إلَخْ) أَيْ الْمُبْطِلُ لِلْإِيلَاءِ فِي حَقِّ الطَّلَاقِ،

١٦٬٨٢٢

أَمَّا فِي حَقِّ بَقَاءِ الْيَمِينِ بِاعْتِبَارِ الْحِنْثِ فَلَا، حَتَّى لَوْ وَطِئَهَا بَعْدَ الْفَيْءِ بِاللِّسَانِ فِي مُدَّةِ الْإِيلَاءِ لَزِمَهُ كَفَّارَةٌ لِتَحَقُّقِ الْحِنْثِ بَحْرٌ. لِأَنَّ الْيَمِينَ لَا تَنْحَلُّ إلَّا بِالْحِنْثِ، وَالْحِنْثُ إنَّمَا يَحْصُلُ بِفِعْلِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ وَالْقَوْلُ لَيْسَ مَحْلُوفًا عَلَيْهِ فَلَا تَنْحَلُّ الْيَمِينُ بَدَائِعُ

(قَوْلُهُ: بِلِسَانِهِ) قَيَّدَ بِهِ لِأَنَّ الْمَرِيضَ الْوَفَاءُ بِقَلْبِهِ لَا بِلِسَانِهِ لَا يُعْتَبَرُ بَحْرٌ عَنْ الْخَانِيَّةِ،

١٦٬٨٢٣

وَقِيلَ يُعْتَبَرُ إنْ صَدَّقَتْهُ وَالْأَوَّلُ أَوْجَهُ فَتْحٌ

(قَوْلُهُ: وَنَحْوِهِ) كَرَجَعْتُكِ وَارْتَجَعْتُكِ، فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ نَحْوُ قَوْلِهِ إلَخْ لِبَيَانِ أَنَّ لَفْظَ فِئْت غَيْرُ قَيْدٍ، وَقَوْلُ الشَّارِحِ هُنَا " وَنَحْوِهِ " لِبَيَانِ أَنَّهُ لَمْ يَسْتَوْفِ أَلْفَاظَهُ، لِأَنَّ الْمُرَادَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْفَيْءِ فَافْهَمْ

(قَوْلُهُ: فَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْجِمَاعِ إلَخْ) شَمِلَ مَا إذَا كَانَ قَادِرًا وَقْتَ الْإِيلَاءِ ثُمَّ عَجَزَ بِشَرْطِ أَنْ يَمْضِيَ زَمَنٌ يَقْدِرُ عَلَى وَطْئِهَا بَعْدَ الْإِيلَاءِ، وَمَا إذَا كَانَ عَاجِزًا وَقْتَهُ ثُمَّ قَدَرَ فِي الْمُدَّةِ، وَقَيَّدَ بِكَوْنِهِ فِي الْمُدَّةِ لِأَنَّهُ لَوْ قَدَرَ عَلَيْهِ بَعْدَهَا لَا يَبْطُلُ بَحْرٌ

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ الْأَصْلُ) أَيْ وَاللِّسَانُ خَلَفُهُ،

١٦٬٨٢٤

وَإِذَا قَدَرَ عَلَى الْأَصْلِ قَبْلَ حُصُولِ الْمَقْصُودِ بِالْبَدَلِ بَطَلَ كَالتَّيَمُّمِ إذَا رَأَى الْمَاءَ فِي صَلَاتِهِ بَحْرٌ

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.