وَبِلَا مَهْرٍ
الشروح عليها
(وَ) بِإِبَاحَةِ تَزْوِيجٍ لِنَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ (بِلَا مَهْرٍ وَوَلِيٍّ وَشُهُودٍ) أَيْ بِلَا هَذِهِ الثَّلَاثَةِ مُجْتَمِعَةً
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: أَيْ بِلَا هَذِهِ الثَّلَاثَةِ مُجْتَمِعَةً) أَيْ حَالَةَ كَوْنِهَا مُجْتَمِعَةً فِي النَّفْيِ، أَيْ فَلَا يُقَالُ: إنَّ قَوْلَهُ: وَبِلَا مَهْرٍ، يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ: وَبِلَفْظِ الْهِبَةِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
ص (بِلَا مَهْرٍ) ش: تَصَوُّرُهُ وَاضِحٌ وَخُصَّ أَيْضًا عِنْدَ مَالِكٍ بِجَوَازِ جَعْلِ عِتْقِ الْأَمَةِ صَدَاقَهَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(بِلَا مَهْرٍ) يُدْفَعُ ابْتِدَاءً وَانْتِهَاءً
لا زيادة له على هذه المسألة.
وبلا مهر؛ يعني أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه يباح له أن يعقد نكاحه ونكاح غيره بلا مهر أي صداق يدفعه لها ابتداء وانتهاء،
بخلاف غيره فلا بد مند ابتداء أو انتهاء كما في نكاح التفويض. وبلا ولي؛ يعني أنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه يباح له أن يعقد نكاحه ونكاح غيره بلا مهر وبلا ولي معا. وبلا شهدود، أي بلا واحد من عذه الثلاثة أي يجوز له ذلك عند انتفائها بالكلية، وأولى لو كان المنتفي بعضها لا كلها، وإنما تشترط الشهود في جانبه صلى الله عليه وسلم؛ لأن القصد من حضورهم خوف الجحد وهو مأمون منه صلى الله عليه وسلم، وجحدها غير مفيد لها بل تكذيب وحكمه معلوم.
قاله الشيخ عبد الباقي. وقوله: ويزوج من نفسه، تكرار مع قوله: بلا مهر وولي وشهود. وبإحرام؛ يعني أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه يباح له أن يتزوج بإحرام ولو منه ومن المرأة ومن الولي لخبر ابن عباس: (أنه نكح ميمونة وهو محرم (١) )، وأكثر الروايات حلال، وخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عند مالك بجواز جعل عتق الأمة صداقها، خلافا ولشافعي. والله تعالى أعلم. قاله الحطاب.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.