وإلا فلا
الشروح عليها
(وَإِلَّا) بِأَنْ قُسِمَتْ أَرْضُهَا وَبَقِيَتْ الْبِئْرُ مُشْتَرَكَةً فَبَاعَ الشَّرِيكُ حِصَّتَهُ مِنْهَا (فَلَا) شُفْعَةَ؛ لِأَنَّ قَسْمَ الْأَرْضِ يَمْنَعُ الشُّفْعَةَ كَذَا فِي الْمُدَوَّنَةِ وَفِي الْعُتْبِيَّةِ لَهُ الشُّفْعَةُ وَاخْتُلِفَ هَلْ مَا فِي الْكِتَابَيْنِ خِلَافٌ؛ لِأَنَّ ظَاهِرَهَا عَدَمُ الشُّفْعَةِ مَعَ الْقَسْمِ وَلَوْ تَعَدَّدَتْ الْآبَارُ وَظَاهِرُ الْعُتْبِيَّةِ الشُّفْعَةُ وَلَوْ اتَّحَدَتْ الْبِئْرُ، أَوْ وِفَاقٌ بِحَمْلِ مَا فِيهَا عَلَى الْبِئْرِ الْوَاحِدَةِ وَمَا فِي الْعُتْبِيَّةِ عَلَى الْمُتَعَدِّدَةِ فَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْكِتَابَيْنِ لِعَدَمِ اتِّحَادِ الْمَوْضُوعِ، وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ لَهُ الشُّفْعَةُ) أَيْ لِقِيَاسِ مَا قُسِمَ أَرْضُهَا عَلَى الَّتِي لَمْ تُقْسَمْ أَرْضُهَا
(قَوْلُهُ مَعَ الْقَسْمِ) أَيْ قَسْمِ الْأَرْضِ
(قَوْلُهُ الْوَاحِدَةِ) أَيْ الَّتِي لَا تَعَدُّدَ فِيهَا
(قَوْلُهُ، وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ إلَخْ) أَيْ إلَى هَذَا التَّأْوِيلِ، وَهَذَا تَأْوِيلُ سَحْنُونٍ بِالْوِفَاقِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ كَانَتْ قَدْ قُسِمَتْ أَرْضُهَا (فَلَا) شُفْعَةَ فِيهِ قَالَهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ،
وَفِي الْعُتْبِيَّةِ فِيهِ الشُّفْعَةُ فَذَهَبَ الْبَاجِيَّ إلَى أَنَّ مَا فِيهِمَا خِلَافٌ مَبْنِيٌّ عَلَى الْخِلَافِ فِيمَا لَا يَنْقَسِمُ كَالْبِئْرِ وَالْعَيْنِ وَالنَّخْلَةِ وَسَحْنُونٌ إلَى أَنَّهُ وِفَاقٌ بِحَمْلِ مَا فِي الْمُدَوَّنَةِ عَلَى الْمُتَّحِدَةِ، وَمَا فِي الْعُتْبِيَّةِ عَلَى الْمُتَعَدِّدَةِ. وَابْنُ لُبَابَةَ إلَى الْوِفَاقِ بِحَمْلِ مَا فِي الْمُدَوَّنَةِ عَلَى بِئْرٍ لَا فِنَاءَ لَهَا.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.