وبقل
الشروح عليها
(وَ) لَا فِي (بَقْلٍ) كَفُجْلٍ وَجَزَرٍ وَلُفْتٍ وَبَصَلٍ وَمُلُوخِيَّةٍ وَنَحْوِهَا إذْ مُرَادُهُ بِالْبَقْلِ مَا عَدَا الزَّرْعَ، وَالْمَقَاثِئَ لَكِنْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْفُولَ الْأَخْضَرَ فِيهِ الشُّفْعَةُ، وَهُوَ مُشْكِلٌ وَلَعَلَّهُ لِكَوْنِهِ يُؤْخَذُ شَيْئًا فَشَيْئًا فَأُلْحِقَ بِالثَّمَرَةِ كَالْمَقَاثِئِ وَيَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ الْبَقْلَ كَذَلِكَ عَلَى أَنَّ الثَّمَرَةَ شَيْءٌ قَالَهُ الْإِمَامُ وَلَمْ يُسْبَقْ بِهِ كَمَا قَالَ فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ إلَّا بِنَصٍّ مِنْهُ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ وَنَحْوِهَا) أَيْ كَالنِّيلَةِ.
(قَوْلُهُ إذْ مُرَادُهُ إلَخْ) عِلَّةٌ لِتَمْثِيلِهِ لِلْبَقْلِ بِمَا ذُكِرَ
(قَوْلُهُ مَا عَدَا الزَّرْعَ إلَخْ) أَيْ أَنَّ مُرَادَهُ بِهِ كُلُّ مَا يُجَزُّ أَصْلُهُ سَوَاءٌ أَخْلَفَ أَمْ لَا؟ كَمَا أَنَّ مُرَادَهُ بِالْمَقْثَأَةِ كُلُّ مَا يُجْبَى وَيَبْقَى أَصْلُهُ لِيَخْلُفَ غَيْرَهُ كَالْقُطْنِ، وَالْبَامِيَةِ، وَالْقَرْعِ، وَالْبِطِّيخِ، وَالْقِثَّاءِ، وَالْبَاذِنْجَانِ
(قَوْلُهُ أَنَّ الْبَقْلَ كَذَلِكَ) فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْبَقْلَ،
وَإِنْ أُخِذَ شَيْئًا فَشَيْئًا إلَّا أَنَّهُ يُحْصَدُ مِنْ أَصْلِهِ وَيَخْلُفُ غَيْرَهُ
بِخِلَافِ الْمَقَاثِي فَإِنَّهَا كَالثِّمَارِ تُجْنَى مَعَ بَقَاءِ أَصْلِهَا، وَالْفُولُ كَذَلِكَ فَإِلْحَاقُ الْفُولِ الْأَخْضَرِ بِالثِّمَارِ دُونَ الْبُقُولِ ظَاهِرٌ لِعَدَمِ الْفَارِقِ فِي الْأَوَّلِ وَوُجُودِهِ فِي الثَّانِي
(قَوْلُهُ عَلَى أَنَّ الثَّمَرَةَ) أَيْ عَلَى أَنَّ ثُبُوتَ الشُّفْعَةِ فِي الثَّمَرَةِ
(قَوْلُهُ كَمَا قَالَ) أَيْ الْإِمَامُ لِقَوْلِهِ فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ مِنْ مَسَائِلِ الِاسْتِحْسَانِ إنَّ هَذَا لِشَيْءٍ أَسْتَحْسِنُهُ وَمَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَهُ قَبْلِي
(قَوْلُهُ فَلَا يُقَاسُ إلَخْ) فِيهِ أَنَّهُ إنَّمَا اسْتَحْسَنَ الشُّفْعَةَ فِي الثِّمَارِ، وَالْمَقْثَأَةِ لِكَوْنِهَا تُجْنَى مَعَ بَقَاءِ أَصْلِهَا، وَهَذَا الْمَعْنَى مَوْجُودٌ فِي الْفُولِ الْمَذْكُورِ فَإِلْحَاقُهُ بِالثِّمَارِ، وَالْمَقْثَأَةِ ظَاهِرٌ وَلَا يَحْتَاجُ الْقِيَاسُ لِنَصٍّ مِنْ الْإِمَامِ، وَإِلَّا كَانَ قِيَاسُ أَهْلِ الْمَذْهَبِ مَا لَمْ يَنُصَّ عَلَيْهِ الْإِمَامُ عَلَى مَا نَصَّ عَلَيْهِ غَيْرَ صَحِيحٍ فَتَأَمَّلْ.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَبَقْلٍ) تَقَدَّمَ نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ: " لَا شُفْعَةَ فِي الْبُقُولِ ".
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَ) لَا شُفْعَةَ فِي شِقْصِ (بَقْلٍ) بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَسُكُونِ الْقَافِ كَخَسٍّ وَفُجْلٍ مُشْتَرَكٍ بَاعَهُ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ فِيهَا لَا شُفْعَةَ فِي الْبُقُولِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.