ولزم إن أخذ وعرف الثمن فبيع للثمن
الشروح عليها
(وَلَزِمَ) الشَّفِيعَ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ (إنْ أَخَذَ) أَيْ قَالَ أَخَذْتُ بِصِيغَةِ الْمَاضِي لَا الْمُضَارِعِ وَاسْمِ الْفَاعِلِ (وَعُرِفَ الثَّمَنُ) الْوَاوُ لِلْحَالِ أَيْ إنْ قَالَ أَخَذْتُ فِي حَالِ مَعْرِفَتِهِ الثَّمَنَ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الثَّمَنَ فَالْأَخْذُ صَحِيحٌ غَيْرُ لَازِمٍ عَلَى الْمَشْهُورِ.
وَقِيلَ، بَلْ فَاسِدٌ؛ لِأَنَّ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ ابْتِدَاءً بَيْعٌ بِثَمَنٍ مَجْهُولٍ فَيُرَدُّ وَلَهُ الْأَخْذُ بَعْدَ ذَلِكَ،
وَإِذَا لَزِمَ فَإِنْ وَفَّى الثَّمَنُ فَوَاضِحٌ،
وَإِنْ لَمْ يُوَفِّهِ بَاعَ الْحَاكِمُ لِلتَّوْفِيَةِ مِنْ مَالِهِ كَمَا أَشَارَ لَهُ بِقَوْلِهِ (فَبَيْعٌ) أَيْ يَبِيعُ الْحَاكِمُ مِنْ مَالِهِ وَلَوْ الشِّقْصَ الْمَشْفُوعَ فِيهِ (لِلثَّمَنِ) أَيْ لِأَجْلِ تَوْفِيَتِهِ لِلْمُشْتَرِي لَكِنْ بَعْدَ التَّأْجِيلِ يَنْظُرُ الْحَاكِمُ لِلِاسْتِقْصَاءِ فِي الْأَثْمَانِ وَيَبِيعُ مَا هُوَ الْأَوْلَى بِالْبَيْعِ كَذَا يَنْبَغِي.
(قَوْلُهُ وَلَزِمَ الشَّفِيعَ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ) أَيْ وَلَا يَنْفَعُهُ رُجُوعُهُ، وَهَذَا أَيْ لُزُومُ الْأَخْذِ دَاخِلٌ تَحْتَ قَوْلِهِ سَابِقًا، أَوْ إشْهَادٌ وَصَرَّحَ بِهِ هُنَا لِبَيَانِ شَرْطِهِ، وَهُوَ قَوْلُهُ وَعَرَفَ الثَّمَنَ؛ لِأَنَّ الْوَاوَ فِي قَوْلِهِ وَعَرَفَ الثَّمَنَ وَاوُ الْحَالِ، وَهِيَ قَيْدٌ فِي الْعَامِلِ وَبِالْجُمْلَةِ فَمَا تَقَدَّمَ مُجْمَلٌ وَمَا هُنَا مُنْفَصِلٌ،
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الشَّفِيعَ إذَا قَالَ بَعْدَ شِرَاءِ الْمُشْتَرِي اشْهَدُوا أَنِّي أَخَذْتُ بِالشُّفْعَةِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ الْأَخْذُ وَلَا يَنْفَعُهُ رُجُوعُهُ إنْ كَانَ يَعْرِفُ الثَّمَنَ الَّذِي اشْتَرَى بِهِ الْمُشْتَرِي الشِّقْصَ مِنْ الشَّرِيكِ
(قَوْلُهُ فَالْأَخْذُ صَحِيحٌ) أَيْ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ اسْتِحْقَاقٌ وَقَوْلُهُ
وَقِيلَ، بَلْ فَاسِدٌ أَيْ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ شِرَاءٌ
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ ابْتِدَاءً) أَيْ قَبْلَ مَعْرِفَتِهِ الثَّمَنَ وَقَوْلُهُ فَيُرَدُّ أَيْ فَيُجْبَرُ الشَّفِيعُ عَلَى رَدِّهِ لِلْمُشْتَرِي وَلَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ الْأَخْذُ
(قَوْلُهُ، وَإِذَا لَزِمَ إلَخْ) أَشَارَ الشَّارِحُ بِهَذَا إلَى أَنَّ الْفَاءَ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَبِيعَ إلَخْ وَاقِعَةٌ فِي جَوَابِ شَرْطٍ مُقَدَّرٍ،
وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ أَيْ يَبِيعُ الْحَاكِمُ إلَى أَنَّ الْمَاضِيَ بِمَعْنَى الْمُضَارِعِ. لِأَنَّ جَوَابَ الشَّرْطِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مُسْتَقْبَلًا
(قَوْلُهُ وَلَوْ الشِّقْصَ الْمَشْفُوعَ فِيهِ) أَيْ فَإِنْ أَرَادَ الْمُشْتَرِي أَخْذَ الشِّقْصِ حَيْثُ لَزِمَ بَيْعُهُ لِلثَّمَنِ فَلَهُ ذَلِكَ وَيُقَدَّمُ عَلَى غَيْرِهِ
(قَوْلُهُ لِلِاسْتِقْصَاءِ فِي الْأَثْمَانِ) فِيهِ أَنَّ التَّأْجِيلَ لَيْسَ لِلِاسْتِقْصَاءِ فِي الثَّمَنِ، بَلْ لِإِحْضَارِ الثَّمَنِ فَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ لَكِنْ بَعْدَ التَّأْجِيلِ يَنْظُرُ الْحَاكِمُ لِإِحْضَارِ الثَّمَنِ
(قَوْلُهُ مَا هُوَ الْأَوْلَى) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الشِّقْصُ، أَوْ غَيْرُهُ
لا يتكلم على هذه المسألة.
(فَبِيعَ عَلَيْهِ لِلثَّمَنِ وَالْمُشْتَرِي إنْ سَلَّمَ بِأَنْ سَكَتَ فَلَهُ نَقْضُهُ) ابْنُ رُشْدٍ: إنْ وَقَفَهُ الْحَاكِمُ فَقَالَ أَخَذْت وَقَالَ الْمُشْتَرِي سَلَّمْتُ فَعَجَزَ عَنْ الثَّمَنِ بِيعَ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَالِهِ وَالثَّمَنُ وَلَا رَدَّ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي الْأَخْذِ وَالتَّسْلِيمِ إلَّا بِتَرَاضِيهِمَا،
وَإِنْ سَكَتَ الْمُشْتَرِي وَلَمْ يَقُلْ سَلَّمْتُ فَأَجَّلَهُ الْحَاكِمُ فِي الثَّمَنِ فَلَمْ يَأْتِ بِهِ إلَى الْأَجَلِ فَلِلْمُشْتَرِي بَيْعُ مَالِ الشَّفِيعِ أَوْ أَخْذُ شِقْصِهِ
(ص) وَلَزِمَ إنْ أَخَذَ وَعَرَفَ الثَّمَنَ (ش) يَعْنِي أَنَّ الشَّفِيعَ إذَا عَرَفَ الثَّمَنَ الَّذِي اشْتَرَى بِهِ الْمُشْتَرِي الشِّقْصَ مِنْ الشَّرِيكِ وَأَخَذَ بِالشُّفْعَةِ فَإِنَّ هَذَا الْأَخْذَ يَلْزَمُهُ أَيْ يَلْزَمُهُ حُكْمُ الشُّفْعَةِ قَالُوا مِنْ قَوْلِهِ وَعَرَفَ وَاوُ الْحَالِ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ الثَّمَنَ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَلْزَمُهُ وَيُجْبَرُ الشَّفِيعُ عَلَى رَدِّهِ قَالَ صَاحِبُ النُّكَتِ وَغَيْرُهُ إنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الْأَخْذُ إلَّا بَعْدَ مَعْرِفَةِ الثَّمَنِ لِئَلَّا يَكُونَ ابْتِدَاءَ شِرَاءٍ بِثَمَنٍ مَجْهُولٍ اهـ. لِأَنَّ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ بَيْعٌ وَإِذَا أَخَذَ قَبْلَ الْمَعْرِفَةِ وَقُلْنَا بِفَسَادِهِ وَجَبَ رَدُّهُ فَلَهُ الْأَخْذُ بَعْدَ ذَلِكَ بِالشُّفْعَةِ. (ص) فَبِيعَ لِلثَّمَنِ (ش) الْفَاءُ سَبَبِيَّةٌ أَيْ فَبِسَبَبِ اللُّزُومِ يُبَاعُ الشِّقْصُ أَوْ غَيْرُهُ مِنْ مَالِ الشَّفِيعِ لِأَجْلِ الثَّمَنِ الَّذِي لِلْمُشْتَرِي وَبِعِبَارَةٍ فَبِيعَ لِلثَّمَنِ أَيْ فَبِيعَ مَمْلُوكُ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ لِأَجْلِ تَوْفِيَةِ الثَّمَنِ لِلْمُشْتَرِي وَأَتَى بِالْفَاءِ دُونَ ثُمَّ لِلْإِشَارَةِ إلَّا أَنَّهُ لَا يُمْهَلُ وَلَا سَاعَةً
وَلَوْ قَالَ فَبِيعَ لَهُ كَانَ أَخْصَرَ وَظَاهِرُ قَوْلِهِ فَبِيعَ لِلثَّمَنِ مِنْ غَيْرِ تَأْجِيلٍ وَفِي النَّقْلِ مَا يُفِيدُ أَنَّ الْبَيْعَ بَعْدَ التَّأْجِيلِ أَيْ بِاجْتِهَادِ الْإِمَامِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ لَا يَجُوزُ لَهُ) أَيْ لَا يَصِحُّ وَلَكِنَّ الْمَشْهُورَ أَنَّ الْأَخْذَ صَحِيحٌ غَيْرُ لَازِمٍ وَحِينَئِذٍ يَكُونُ لَهُ الرُّجُوعُ.
(قَوْلُهُ يُبَاعُ الشِّقْصُ) أَيْ الْمَأْخُوذُ بِالشُّفْعَةِ وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّهُ إنَّمَا يُبَاعُ لِلثَّمَنِ إنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ الشَّفِيعُ وَيُبَاعُ مِنْ مَالِهِ مَا هُوَ أَوْلَى بِالْبَيْعِ مِنْ غَيْرِهِ كَذَا يَنْبَغِي وَإِذَا أَرَادَ الْمُشْتَرِي أَخْذَ الشِّقْصِ حَيْثُ بِيعَ لِأَجْلِ الثَّمَنِ فَلَهُ ذَلِكَ وَيُقَدَّمُ عَلَى غَيْرِهِ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ امْتَنَعَ) أَيْ مِنْ التَّسْلِيمِ أَيْ بِأَنْ لَمْ يُسَلِّمْ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَلَزِمَ) الشَّفِيعَ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ (إنْ أَخَذَ) أَيْ قَالَ أَخَذْت بِصِيغَةِ الْمَاضِي (وَ) وَعَرَفَ الثَّمَنَ فَبِيعَ لِلثَّمَنِ وَالْمُشْتَرِي إنْ سَلَّمَ،
فَإِنْ سَكَتَ: فَلَهُ نَقْضُهُ وَإِنْ قَالَ أَنَا آخُذُ: أُجِّلَ ثَلَاثًا لِلنَّقْدِ، وَإِلَّا سَقَطَتْ [منح الجليل] الْحَالُ أَنَّهُ قَدْ (عَرَفَ) الشَّفِيعُ (الثَّمَنَ) الَّذِي اشْتَرَى بِهِ الْمُشْتَرِي الشِّقْصَ،
فَإِنْ أَخَذَ قَبْلَ مَعْرِفَتِهِ فَلَا يَلْزَمُهُ الْأَخْذُ،
فَإِذَا عَرَفَهُ فَلَهُ الرُّجُوعُ عَنْ الْأَخْذِ،
وَإِذَا عَرَفَ الثَّمَنَ وَقَالَ أَخَذْته وَلَزِمَهُ الْأَخْذُ وَلَمْ يَأْتِ بِالثَّمَنِ (فَبِيعَ) بِكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ أَيْ يُبَاعُ مِنْ مَالِ الشَّفِيعِ مَا يُوَفِّي ثَمَنُهُ بِثَمَنِ الشِّقْصِ الْمَشْفُوعِ فِيهِ سَوَاءٌ كَانَ الشِّقْصَ الْمَشْفُوعُ فِيهِ الشِّقْصُ أَوْ الشِّقْصَ الْمَشْفُوعَ بِهِ أَوْ غَيْرَهُمَا.
ولزم إن أخذ وعرف الثمن يعني أن الشفيع إذا عرف الثمن الذي بيع به الشقص،
وقال أخذت بصيغة الماضي أي قال اشهدوا أني أخذت بشفعتي ثم رجع فإنه يلزمه ذلك الأخذ ولا ينفعه رجوعه، وهذا داخل تحت قوله: "أو إشهاد" وصرح به هنا ليرتب عليه قوله: فبيع يعني أن الشفيع يلزمه الأخذ بقوله اشهدوا أني أخذت بشفعتي ولا ينفعه رجوعه حيث عرف الثمن، وقد ملك الشقص المشترى بقوله ذلك، فلهذا إذا لم يدفع الثمن للمشتري يباع الشقص أو غيره من مال الشفيع لأجل أن يدفع الثمن للمشتري، والواو من قوله: "وعرف الثمن" واو الحال فإن لم يرى الثمن:
فقال في المدونة ما نصه: وإذا قال الشفيع بعد الشراء اشهدوا أني قد أخذت بشفعتي ثم رجع فإن علم الثمن قبل الأخذ لزمه،
وإن لم يعلم به فله أن يرجع. انتهى منها بلفظها.
وفي الموازية أن الأخذ غير جائز وفسخ ذلك على ما أحب أو كره. انتهى. واختلف الشيوخ في ذلك فمنهم من حمله على الخلاف ومنهم من حمله على الوفاق، والقائلون بالتوفيق اختلفوا في وجه التوفيق، فحمل أبو الوليد الباجي ما في الموازية على أن الأخذ وقع على اللزوم؛
ونصه: قال في كتاب ابن المواز: ولو استوجب الشقص قبل المعرفة بما يقع عليه من الثمن لم يجز، ومعنى ذلك أن يستوجبه على أنه عليه بما يصيبه من الثمن دون خيار له عند المعرفة فذلك غير جائز،
وأما قول الشفيع قد أخذت بالشفعة ولم يرى الثمن فإنه ليس بأخذ لازم وله الخيار إذا عرف الثمن. انتهى. والله أعلم وأحكم. وحمل بعضهم قول المدونة: فله أن يرجع على أن معناه أن ذلك العقد لا يلزمه لفساده؛ لأنه لم يعرف بما يأخذ. نقله عياض. ويرده قول الأمهات له أن يترك إن أحب إذا عرف الثمن. نقله أبو الحسن. الشيخ: ولا يقال في مثل هذا له أن يترك وإنما يقال يجب عليه الترك.
انتهى. وحمل الأكثر ذلك على الخلاف كاللخمي وابن يونس والمازري والمتيطي وابن شاس وغيرهم؛ ورجحوا مذهب المدونة فمنهم من رجحه بعزوه لها مع عزو الأخذ لأشهب في الموازية فقط كاللخمي وابن يونس وابن عرفة، ومنهم من رجحه باقتصاره عليه كأنه المذهب كابن شأس وابن الحاجب، ومنهم من صرح بمشهوريته كالإمام المازري. نقله عنه في التوضيح وسلمه. ونقله الشيخ ميارة وجسوس وسلماه، وذكر ذلك الشارح هنا أيضا، ونصه: قال المازري إن أخذ قبل علمه بالثمن فقال ظننته أقل،
فإن أراد أن يرد فله ذلك اتفاقا،
وإن أراد أن يتمسك به فإن له ذلك على المشهور. انتهى منه بلفظه. وذكر التشهير في الشامل أيضا، وسلم أبو علي التشهير هنا،
وفي حاشية التحفة: وكلام البناني مخالف لهذه الطرق كلها فلا يعول عليه. قاله الرهوني. وانظر أي
فائدة تظهر للخلاف؛ لأن قول المشهور الأخذ صحيح، وقول الشاذ هو فاسد ثم له الأخذ بها بعد ذلك إذا عرف الثمن واحد. الرهوني: والظاهر أن الثمرة تظهر فيما إذا لم يعلم بالثمن إلا بعد مضي المدة المسقطة للشفعة، فعلى المشهور هي ثابتة إن أحب التماسك لأن الأخذ الأول صحيح، ويؤخذ ذلك من كلام الباجي. والله تعالى أعلم. وقوله: "فبيع" قال عبد الباقي: جواب شرط مقدر أي ويدفعه فإن لم يدفعه بيع الشقص للثمن، وظاهر قوله: "فبيع" من غير تأجيل وفي النقل بعد التأجيل ولم يبين مدته، والظاهر أنها باجتهاد الحاكم،
وإذا أراد المشتري أخذ الشقص حيث لزم بيعه للثمن فله ذلك ويقدم على غيره، وقوله: "فبيع" ينبغي أن يباع من ماله ما هو أولى بالبيع. والله تعالى أعلم.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.