فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬٠٩٣ قبلها

المبدع في شرح المقنعابن مفلح

(ثُمَّ عَلِمَ شَرِيكُهُ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِالْبَيْعَيْنِ) لِأَنَّهُ شَفِيعٌ فِيهِمَا (وَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِأَحَدِهِمَا) لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَقْدٌ مُسْتَقِلٌّ بِنَفْسِهِ، وَهُوَ يَسْتَحِقُّهُمَا،

١٣٬٠٩٩

فَإِذَا أَسْقَطَ الْبَعْضَ كَانَ لَهُ ذَلِكَ، كَمَا لَوْ أَسْقَطَ حَقَّهُ مِنَ الْكُلِّ (فَإِنْ أَخَذَ بِالثَّانِي شَارَكَهُ الْمُشْتَرِي فِي شُفْعَتِهِ) بِنَصِيبِهِ الْأَوَّلِ (فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ) لِأَنَّ الشَّفِيعَ بِإِسْقَاطِهِ حَقَّهُ مِنَ الْبَيْعِ الْأَوَّلِ؛ اسْتَقَرَّ مِلْكُ الْمُشْتَرِي فَصَارَ شَرِيكَهُ، فَيُشَارِكُهُ فِي الْبَيْعِ الثَّانِي، وَالْآخَرُ لَا يُشَارِكُهُ؛ لِأَنَّ مِلْكَ الْمُشْتَرِي لَمْ يَسْتَقِرَّ عَلَى الْمَبِيعِ، بِدَلِيلِ أَنَّ لِلشَّفِيعِ أَخْذَهُ بَعْدَ الْبَيْعِ الثَّانِي فَلَمْ يَسْتَحِقَّ بِهِ شُفْعَةً،

١٣٬١٠٠

وَفِي ثَالِثٍ إِنْ عَفَا الشَّفِيعُ عَنْ أَوَّلِهِمَا شَارَكَهُ، وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَأُطْلِقَ الْخِلَافُ فِي " الْفُرُوعِ "،

الإنصافالمرداوي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬٠٩٣ قبلها

الممتع في شرح المقنعابن المنجى

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬٠٩٣ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.