فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر

(ويُؤَجَّلُ سَنَةً) في قولِ عامَّةِ أهلِ العلمِ. [وعن الحارثِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أبي رَبِيعَةَ]، أنَّه أجَّلَ رجلًا عَشَرَةَ أشْهُرٍ. ولَنا، قولُ مَن سَمَّينا مِن الصحابَةِ، ولأنَّ هذا العَجْزَ قد يكونُ لعُنَّةٍ، وقد يكونُ لمَرَضٍ، فضُرِبَ له سَنَةٌ، لتَمُرَّ به الفصولُ الأرْبَعَةُ،

٢٦٬٦٧٤

فإن كان مِن يُبْسٍ زَال في فصلِ الرُّطُوبَةِ،

٢٦٬٦٧٥

وإن كان مِن رُطوبَةٍ زَال في فصلِ اليُبْسِ،

٢٦٬٦٧٦

وإن كان مِن بُرودَةٍ زَال في فَصْلِ الحَرارَةِ،

٢٦٬٦٧٧

وإن كان مِن انْحِرافِ مِزاجٍ زَال في فصلِ الاعْتِدالِ.

٢٦٬٦٧٨

فإذا مَضَتِ الفُصولُ الأرْبعةُ، واخْتَلَفَتْ عليه الأهْويَةُ فلم يَزُلْ، عُلِمَ أنَّه خِلْقَةٌ. وحُكِيَ عن أبي عُبَيدٍ أنَّه قال: أهلُ الطِّبِّ يقولون: الدَّاءُ لا يَسْتَجِنُّ في البَدَنِ أكثرَ مِن سَنَةٍ، ثم يَظْهَرُ. وابْتِداءُ السَّنَةِ منذُ تُرافِعُه. قال ابنُ عبدِ البَرِّ : على هذا جماعةُ القائلين بتأْجِيلِه، قال مَعْمَرٌ، في حديثِ عمرَ: يُؤَجَّلُ سَنَةً مِن يومِ تُرافِعُه .

٢٦٬٦٧٩

فإذا انْقَضَتِ المُدَّةُ، فلم يَطَأْ، فلها الخِيارُ في فَسْخ النِّكاحِ. ٣٢٠٠ -

المبدع في شرح المقنعابن مفلح

(فَإِنْ وَطِئَ فِيهَا وَإِلَّا فَلَهَا الْفَسْخُ) فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ ; لِأَنَّهُ لَا تَثْبُتُ عِنَّتُهُ، فَيَثْبُتُ لَهَا الْفَسْخُ، وَاخْتَارَ أَبُو بَكْرٍ وَصَحَّحَهُ الْمَجْدُ: أَنَّهُ لَا يُؤَجَّلُ، وَيُفْسَخُ فِي الْحَالِ كَالْجَبِّ ; وَلِأَنَّ الْمُقْتَضِيَ لِلْفَسْخِ قَدْ وُجِدَ، وَزَوَالُهُ لَا يَحْتَمِلُ الْأَجَلَ، وَالظَّاهِرُ عَدَمُهُ،

١٧٬٢٤٥

وَالْحَاصِلُ أَنَّهَا إِذَا ادَّعَتْ عَدَمَ وَطْئِهَا لِعِنَّتِهِ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ،

١٧٬٢٤٦

فَإِنْ أَنْكَرَ وَهِيَ عَذْرَاءُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا، وَإِلَّا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ - فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ السَّلَامَةُ،

١٧٬٢٤٧

وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَحْلِفُ، فَإِنْ نَكَلَ عَنْهَا ثَبَتَ عَجْزُهُ، وَأُجِّلَ سَنَةً فِي قَوْلِ عَامَّتِهِمْ

الإنصافالمرداوي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٬٣٧٧ قبلها

الممتع في شرح المقنعابن المنجى

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٬٣٧٦ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.