وَإِنْ قَالَ: كُلَّمَا طَلَّقْتُ وَاحِدَةً مِنْكُنَّ فَعَبْدٌ مِنْ عَبِيدِي حُرٌّ، وَكُلَّمَا طَلَّقْتُ اثْنَتَيْنِ فَعَبْدَانِ حُرَّانِ، وَكُلَّمَا طَلَّقْتُ ثَلَاثًا فَثَلَاثَةٌ أَحْرَارٌ، وَكُلَّمَا طَلَّقْتُ أَرْبَعًا فَأَرْبَعَةٌ أَحْرَارٌ،
الشروح عليها
مسألة: (وإن قال: كُلَّما طَلَّقْتُ واحِدَةً مِنْكُنَّ فَعَبْدٌ مِنْ عَبِيدِي حُرٌّ، وكُلَّمَا طَلَّقْتُ اثْنَتَينِ فَعَبْدَانِ حُرَّانِ، وَكُلَّمَا طَلَّقْتُ ثَلاثًا فَثَلاثَةٌ أحْرَار، وَكُلَّمَا طَلَّقْتُ أرْبَعًا فأرْبَعَةٌ أحْرَارٌ) ثُمَّ طَلَّقَ الأرْبَع مُجْتَمِعَاتٍ أوْ مُتَفَرِّقَاتٍ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَإِنْ قَالَ: كُلَّمَا طَلَّقْتُ وَاحِدَةً مِنْكُنَّ فَعَبْدٌ مِنْ عَبِيدِي حُرٌّ، وَكُلَّمَا طَلَّقْتُ اثْنَتَيْنِ فَعَبْدَانِ حُرَّانِ، وَكُلَّمَا طَلَّقْتُ ثَلَاثًا فَثَلَاثَةٌ أَحْرَارٌ، وَكُلَّمَا طَلَّقْتُ أَرْبَعًا فَأَرْبَعَةٌ أَحْرَارٌ، ثُمَّ طَلَّقَهُنَّ جَمِيعًا) مُجْتَمِعَاتٍ أَوْ مُتَفَرِّقَاتٍ
لا زيادة له على هذه المسألة.
وإنْ قال: كُلَّما طَلَّقْتُ واحِدَةً منكُنَّ فعَبْدٌ مِن عَبِيدِي حُر، وكُلَّما طَلَّقْتُ اثْنتَين فعَبْدان حُرَّان، وكُلَّما طَلَّقْتُ ثَلاثًا فثلاثَةٌ أحْرارٌ، وكُلَّما طَلَّقْتُ أرْبَعًا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فأَربَعةٌ أَحْرارٌ. ثُمَّ طلَّقَهُنَّ جَمِيعًا، عتَق خَمْسَةَ عَشَرَ عَبْدًا. هذا المذهبُ. صحَّحه في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ».
وجزَم به في «الوَجيزِ»، و «مُنْتَخَبِ الأدَمِيِّ». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وقدَّمه في «الخُلاصةِ»، و «المُحَرَّرِ»، و «النَّظْمِ»، و «الرِّعايتَين»، و «الحاوي الصَّغِيرِ»، و «الفُروعِ»، وغيرِهم. واخْتارَه القاضي وغيرُه.
وقيل: عَشَرَةٌ. وهو احْتِمالٌ لأبي الخَطَّابِ في «الهِدايةِ».
قال في «المُحَرَّرِ»، وَيَحْتَمِلُ أنْ لَا يَعْتِقَ إلا أرْبَعَةٌ، إلا أنْ تَكُونَ لَهُ نِيَّةٌ.
و «النَّظْمِ»: وهو خطَأٌ. قال الشَّارحُ: وهذا غيرُ صحيحٍ. ويَحْتَمِلُ أنْ لا يعْتِقَ غيرُ أرْبعَةٍ. قاله المُصَنِّفُ.
وقيل: يعْتِقُ ثَلاثَةَ عَشَرَ. وقيل: يعْتِقُ سَبْعَةَ عَشَرَ. قال الشَّارِحُ: وهو غيرُ سديدٍ.
وقيل: يعْتِقُ عِشْرونَ. وهو احْتِمالٌ لأبي الخَطَّابِ أيضًا في «الهِدايةِ». قال الشَّارِحُ أيضًا: وهو غيرُ سديدٍ.
تنبيه: قولُه: إلّا أنْ تَكُونَ له نِيَّةٌ. يعْنِي في جميعِ الأوْجُهِ، فيُؤاخَذُ بما نوَى.
فائدة: لو جعَل مَكانَ: «كلَّما»«إنْ»، لم يعْتِقْ إلَّا أرْبَعٌ.
قال في «الفُروعِ»: وهو أظْهَرُ.
وقيل: يعْتِقُ عَشَرَةٌ. وهو المذهبُ. جزَم به في «المُغْنِي»، و «الشرْحِ»، و «النَّظْمِ»، و «الرِّعايتَين»، و «الحاوي». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وقدَّمه في «الفُروعِ». وتقدَّم اخْتِيارُ الشيخِ تَقِيِّ الدِّينِ، رَحِمَه اللهُ، في تَداخُلِ الصِّفاتِ، عندَ قوْلِه: إنْ أكَلْتِ رُمَّانَةً فأنْتِ طالِقٌ،
وإنْ أكَلْتِ نِصْفَ رُمَّانَةٍ فأنْتِ طالِقٌ. وأنَّها لا تَطْلُقُ هناك إلَّا واحِدةً.
وَإنْ قَال لِامْرأتِهِ: إِذَا أتَاكِ طَلَاقِي فَأنْتِ طَالِقٌ. ثُمَّ كَتَبَ إِلَيهَا: إذَا أتَاكِ كِتَابِي فَأنْتِ طَالِقٌ. فَأتَاهَا الْكِتَابُ، طَلُقَتْ طَلْقَتَينِ.
فَإِنْ قَال: أرَدْتُ أَنَّكِ طَالِقٌ بِذَلِكَ الطَّلاقِ الْأَوَّلِ. دُيِّنَ. وَهَلْ يُقْبَلُ فِي الْحُكْمِ؛ يُخَرَّجُ عَلَى رِوايَتَينِ.
تنبيه: ظاهِرُ قوْلِه: وإنْ قال لامْرأَتِه: إذا أتاكِ طَلاقِي فأنْتِ طالِقٌ. ثُمَّ كتَب إليها: إذا أتاكِ كِتابِي فأنْتِ طالِقٌ. فأتاها الكِتابُ، طَلُقَتْ طَلْقَتَين. أنَّه لو أَتَى بعضُ الكِتابِ، وفيه الطَّلاقُ، ولم ينْمَحَ ذِكْرُه، أنَّها لا تَطْلُقُ. وهو صحيحٌ. وهو المذهبُ. قدَّمه في «الفُروعِ».
وقيل: تَطْلُقُ. قال في «الكافِي»،
و «الرِّعايةِ»: فإنْ أتاها وقد ذهَبَتْ حَواشِيه، أو مُحِيَ ما فيه سِوَى الطَّلاقِ، طَلُقَتْ،
وإنْ ذهَبَ الكِتابُ إلَّا مَوْضِعَ الطلاقِ، فوَجْهان.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.