فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬٤٧٥المقنعالحنابلةج ٧ ص ١٢٢ج ٧ ص ١٢٢

فَلَوِ ارْتَضَعَ طِفْلَانِ مِنْ بَهِيمَةٍ أَوْ رَجُلٍ أَوْ خُنْثَى مُشْكِلٍ لَمْ يَنْشُرِ الْحُرْمَةَ وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: يُوقَفُ أَمْرُ الْخُنْثَى حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَمْرُهُ

الشروح عليها

الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٥٬٤٧٤ قبلها

المبدع في شرح المقنعابن مفلح

(أَوْ رَجُلٍ) فَكَذَلِكَ فِي قَوْلِ الْجُمْهُورِ لِمَا ذَكَرْنَا،

٢٠٬٢٢٨

وَقَالَ الْكَرَابِيسِيُّ: يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِيمُ ; لِأَنَّهُ لَبَنُ آدَمِيٍّ أَشْبَهَ الْمَرْأَةَ (أَوْ خُنْثَى مُشْكِلٍ لَمْ يَنْشُرِ الْحُرْمَةَ) عَلَى الْمَذْهَبِ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ كَوْنُهُ امْرَأَةَ، فَلَا يَثْبُتُ التَّحْرِيمُ مَعَ الشَّكِّ (وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: يُوقَفُ أَمْرُ الْخُنْثَى حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَمْرُهُ) فَعَلَى هَذَا يَثْبُتُ التَّحْرِيمُ إِلَى أَنْ يَتَبَيَّنَ كَوْنُهُ رَجُلًا ; لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ كَوْنُهُ مَحْرَمًا كَمَا لَوِ اخْتَلَطَتْ أُخْتُهُ بِأَجَانِبَ،

٢٠٬٢٢٩

وَقِيلَ: إِنْ حَرَّمَ لَبَنٌ بِغَيْرِ حَمْلٍ، وَلَا وَطْءٍ، فَفِي الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ وَجْهَانِ،

٢٠٬٢٣٠

وَإِنْ يَئِسَ مِنِ انْكِشَافِ حَالِهِ بِمَوْتٍ، أَوْ غَيْرِهِ، فَالْأَصْلُ الْحَلُّ.

[شُرُوطٌ تُثْبِتُ الْحُرْمَةَ بِالرَّضَاعِ] [الْأَوَّلُ أَنْ يَرْتَضِعَ فِي الْعَامَيْنِ] فَصْلٌ

الإنصافالمرداوي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٥٬٤٧٤ قبلها

الممتع في شرح المقنعابن المنجى

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.