المسألة ٥٧٬٩٠٨الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٤٤٦ج ٦ ص ٤٤٦ مَشْرُوطًا مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ وَشَرْطُهُ أَنْ تَكُونَ الْغَايَةُ مِمَّا يَحْتَمِلُهَا الْفَرَسُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة