الفرائض
المواريث والوصايا
في متون المذاهب الأربعة
-
إذا كان للمولود فرج وذكر فهو خنثى
-
فإن كان يبول من الذكر فهو غلام
-
وإن كان يبول من الفرج فهو أنثى
-
وإن كان يبول منهما والبول يسبق من أحدهما نسب إلى الأسبق
-
فإن كانا في السبق سواء فلا عبرة بالكثرة عند أبي حنيفة
-
وقال أبو يوسف ومحمد: ينسب إلى أكثرهماز
-
وإذا بلغ الخنثى وخرجت له لحية أو وصل إلى النساء فهو رجل
-
وإن ظهر له ثدي كثدي المرأة أو نزل له لبن في ثديه أو حاض أو حبل أو أمكن الوصول إليه من الفرج فهو امرأة
-
فإن لم تظهر إحدى هذه العلامات فهو خنثى مشكل
-
وإذا وقف خلف الإمام قام بين صف الرجال والنساء
-
وتبتاع له أمة تختنه إن كان له مال
-
فإن لم يكن له مال ابتاع له الإمام من بيت المال
-
فإذا ختنته باعها ورد ثمنها إلى بيت المال
-
وإذا مات أبوه وخلف ابنا وخنثى فالمال بينهما عند أبي حنيفة على ثلاثة أسهم: للابن سهمان وللخنثى سهم
-
وهو أنثى عنده في الميراث إلا أن يثبت غير ذلك فيتبع
-
وقال أبو يوسف ومحمد: للخنثى نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى وهو قول الشعبي واختلفا في قياس قوله
-
قال أبو يوسف: المال بينهما على سبعة أسهم: للابن أربعة وللخنثى ثلاثة
-
وقال محمد: المال بينهما على اثني عشر منهما: للابن سبعة وللخنثى خمسة
-
إذا غاب الرجل ولم يعرف له موضع ولا يعلم أحي هو أم ميت نصب القاضي من يحفظ ماله ويقوم عليه ويستوفي حقوقه
-
وينفق على زوجته وأولاده من ماله
-
ولا يفرق بينه وبين امرأته
-
فإذا تم له مائة وعشرون سنة من يوم ولد حكمنا بموته واعتدت امرأته وقسم ماله بين ورثته الموجودين في ذلك الوقت
-
ومن مات منهم قبل ذلك لم يرث منه
-
ولا يرث المفقود من أحد مات في حال فقده
-
المجمع على توريثهم من الذكور عشرة: الابن وابن الابن وإن سفل والأب والجد أب الأب وإن علا والأخ وابن الأخ والعم وابن العم والزوج ومولى النعمة
-
ومن الإناث سبع: البنت وبنت الابن والأم والجدة والأخت والزوجة ومولاة النعمة
-
ولا يرث أربعة: المملوك والقاتل من المقتول والمرتد وأهل الملتين
-
والفروض المحدودة في كتاب الله تعالى ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس
-
فالنصف من الأب والأم والأخت من الأب إذا لم تكن أخت لأب وأم والزوج إذا لم يكن للميت ولد ولد ولا ولد ابن
-
والربع: فرض الزوج مع الولد أو ولد الابن
-
والزوجات إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن
-
والثمن: فرض الزوجات مع الولد وولد الابن
-
والثلثان: لكل اثنين فصاعدا ممن فرضه النصف إلا الزوج
-
والثلث: للأم إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن ولا اثنان من الإخوة والأخوات فصاعدا
-
ويفرض لها في مسألتين - وهما: زوج وأبوان وامرأة وأبوان - ثلث ما يبقى بعد فرض الزوج أو الزوجة
-
وهو لكل اثنين فصاعدا من ولد الأم: ذكورهم وإناثهم فيه سواء
-
والسدس: فرض سبعة: لكل واحد من الأبوين مع الولد أو ولد الابن
-
وللأم مع الإخوة والأخوات من أي جهة كانوا
-
وللجدات
-
وللجد مع الولد أو ولد الابن
-
ولبنات الابن مع البنت
-
وللأخوات لأب مع الأخت لأب وأم
-
وللواحد من ولد الأم
-
وتسقط الجدات بالأم
-
والجد والإخوة والأخوات بالأب
-
ويسقط ولد الأم بأربعة: بالولد وولد الابن والأب والجد
-
وإذا استكمل البنات الثلثين سقطت بنات الابن إلا أن يكون بإزائهن أو أسفل منهن ابن ابن فيعصبهن
-
وإذا استكمل الأخوات لأب وأم الثلثين سقطت الأخوات لأب إلا أن يكون معهن أخ لهن فيعصبهن
١ - باب أقرب العصبات
-
وأقرب العصبات البنون ثم بنوهم ثم الأب ثم الجد ثم بنو الأب وهم الإخوة ثم بنو الجد وهم الأعمام ثم بنوا أب الجد
-
وإذا استوى بنو أب في الدرجة فأولاهم من كان لأب وأم
-
والابن وابن الابن والإخوة يقاسمون أخواتهم للذكر مثل حظ الأنثيين
-
ومن عداهم من العصبات ينفرد بالميراث ذكورهم دون إناثهم
-
وإذا لم يكن عصبة من النسب فالعصبة هو المولى المعتق ثم أقرب عصبة المولى
باب الحجب
-
وتحجب الأم من الثلث إلى السدس بالولد أو بأخوين
-
والفاضل عن فرض البنات لبني الابن وأخواتهم للذكر مثل حظ الأنثيين
-
والفاضل عن فرض الأختين من الأب والأم للإخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين
-
وإذا ترك بنتا ابن وبني ابن فللبنت النصف والباقي لبني الابن وأخواتهم للذكر مثل حظ الأنثيين
-
وكذلك الفاضل عن فرض الأخت من الأب والأم لبني الأب وبنات الأب للذكر مثل حظ الأنثيين
-
ومن ترك ابني عم أحدهما أخ الأم فللأخ للأم السدس والباقي بنيهما
-
والمشركة: أن تترك المرأة زوجا وأما - أو جدة - وأختين من أم وأخا لأب وأم فللزوج النصف وللأم السدس ولولد الأم الثلث ولا شيء للأخوة من الأب والأم
باب الرد
-
والفاضل عن فرض ذوي السهام إذا لم يكن عصبة مردود عليهم بمقدار سهامهم إلا على الزوجين
-
ولا يرث القاتل من المقتول
-
والكفر كله ملة واحدة يتوارث به أهله
-
ولا يرث المسلم من الكافر
-
ولا الكافر من المسلم
-
ومال المرتد لورثته من المسلمين
-
وما اكتسبه في حال ردته فيء
-
وإذا غرق جماعة أو سقط عليهم حائط فلم يعلم من مات منم أولا فمال كل واحد منهم للأحياء من ورثته
-
وإذا اجتمع في المجوسي قرابتان لو تفرقت في شخصين ورث أحدهما مع الآخر ورث بهما
-
ولا يرث المجوسي بالأنكحة الفاسدة التي يستحلونها في دينهم
-
وعصبة ولد الزنا وولد الملاعنة مولى أمهما
-
ومن مات وترك حملا وقف ماله حتى تضع امرأته حملها في قول أبي حنيفة
-
والجد أولى بالميراث من الإخوة عند أبي حنيفة
-
وقال أبو يوسف ومحمد: يقاسمهم إلا أن تنقصه المقاسمة من الثلث
-
وإذا اجتمعت الجدات فالسدس لأقربهن
-
ويحجب الجد أمه
-
ولا ترث أم أبي الأم بسهم
-
وكل جدة تحجب أمها
باب ذوي الأرحام
-
وإذا لم يكن للميت عصبة ولا ذو سهم ورثه ذوو أرحامه
-
وهم عشرة: ولد البنت وولد الأخت وابنة الأخ وابنة العم والخال والخالة وأب الأم والعم من الأم والعمة وولد الأخ من الأم ومن أدلى بهم
-
وأولاهم ولد الميت ثم ولد الأبوين أو أحدهما وهم بنات الإخوة وولد الأخوات ثم ولد أبوي أبويه أو أحدهما وهم الأخوال والخالات والعمات
-
وإذا استوى ولد أب في درجة فأولاهم من أدلى بوارث
-
وأقربهم أولى من أبعدهم
-
وأب الأم أولى من ولد الأخ والأخت
-
والمعتق أحق بالفاضل من سهم ذوي سهام إذا لم تكن عصبة سواه
-
ومولى الموالاة يرث
-
وإذا ترك المعتق أبا مولاه وابن مولاه فماله للابن
-
وقال أبو يوسف: للأب السدس والباقي للابن
-
فإن ترك جد مولاه وأخ مولاه فالمال للجد في قول أبي حنيفة
-
وقال أبو يوسف ومحمد: هو بينهما
-
ولا يباع الولاء
-
ولا يوهب
-
إذا كان في المسألة نصف ونصف أو نصف وما بقي فأصلها من اثنين
-
وإن كان ثلث وما بقي أو ثلثان وما بقي فأصلها من ثلاثة
-
وإن كان ربع وما بقي فأصلها من ثمانية
-
وإذا كان سدس وما بقي أو نصف وثلث أو سدس فأصلها من ستة
-
وتعول إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة
-
وإن كان مع الربع ثلث أو سدس فأصلها من اثني عشر
-
وتعول إلى ثلاثة عشر وخمسة عشرة وسبعة عشر
-
وإذا كان مع الثمن ثلثان أو سدس فأصلها من أربعة وعشرين
-
وتعول إلى سبعة وعشرين
-
فإذا انقسمت المسألة على الورثة فقد صحت
-
وإن لم تنقسم سهام فريق عليهم فاضرب عددهم في أصل المسألة وعولها إن كانت عائلة فما خرج فمنه تصح المسألة كامرأة وأخوين: للمرأة الربع سهم وللأخوين ما بقي وهي ثلاثة أسهم لا تنقسم عليهما فاضرب اثنين في أصل المسألة فتكون ثمانية ومنها تصح
-
وإن وافق سهامهم عددهم فاضرب وفق عددهم في أصل المسألة كامرأة وستة إخوة للمرأة الربع سهم وللإخوة ثلاثة فاضرب وفق عددهم في أصل المسألة يكون ثمانية ومنه تصح
-
وإن لم تنقسم سهام فريقين أو أكثر فاضرب أحد الفريقين ي الآخر ثم ما اجتمع في الفريق الثالث ثم ما اجتمع في أصل المسألة
-
فإن تساوت الأعداد أجزأ أحدهما عن الآخر كامرأتين وأخوين فاضرب اثنين في أصل المسألة
-
فإن كان أحد العددين جزءا من الآخر أغنى الأكثر عن الأقل كأربع نسوة وأخوين إذا ضربت الأربعة أجزأك عن الآخر
-
فإن وافق أحد العددين الآخر ضربت وفق أحدهما في جميع الآخر ثم ما اجتمع في أصل المسألة كأربع نسوة وأخت وستة أعمام فالستة توافق الأربعة بالنصف فاضرب نصف أحدهما في جميع الآخر ثم ما اجتمع في أصل المسألة تكون ثمانية وأربعين ومنها تصح
-
فإذا صحت المسألة فاضرب سهام كل وارث في التركة ثم اقسم ما اجتمع على ما صحت منه الفريضة يخرج حق ذلك الوارث
-
وإذا لم تقسم التركة حتى مات أحد الورثة فإن كان ما يصيبه من الميت الأول ينقسم على ورثته فقد صحت المسألتان مما صحت الأولى
-
وإن لم ينقسم صححت فريضة الميت الثاني بالطريقة التي ذكرناها ثم ضربت إحدى المسألتين في الأخرى إن لم يكن بين سهام الميت الثاني وما صحت منه فريضة موافقة
-
فإن كان بينهما موافقة فاضرب المسألة الثانية في الأولى فما اجتمع صحت منه المسألتان
-
وكل من له شيء من المسألة الأولى مضروب في وفق المسألة الثانية
-
ومن كان له شيء من المسألة الثانية مضروب في وفق تركة الميت الثاني
-
وإذا صحت مسألة المناسخة وأردت معرفة ما يصيب كل واحد من حبات الدرهم قسمت ما صحت منه المسألة على ثمانية وأربعين فما خرج أخذت له من سهام كل وارث
-
من مقدمة المؤلفوالله أعلم بالصواب.
-
ولزوجة المفقود الرفع للقاضي والوالي ووالي الماء
-
وإلا فلجماعة المسلمين
-
فيؤجل الحر أَرْبَعَ سِنِينَ إنْ دَامَتْ نَفَقَتُهَا
-
وَالْعَبْدُ نِصْفُهَا
-
من العجز عن خبره
-
ثم اعتدت: كالوفاة
-
وسقطت بها النفقة
-
ولا تحتاج فيها لإذن
-
وليس لها البقاء بعدها
-
وقدر طلاق يتحقق بدخول الثاني
-
فتحل للأول إن طلقها اثنتين
-
فَإِنْ جَاءَ أَوْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ حَيٌّ أَوْ مات فكالوليين
-
وورثت الأول إن قضي له بها
-
ولو تزوجها الثاني في عدة وفاة فكغيره
-
وَأَمَّا إنْ نُعِيَ لَهَا
-
أَوْ قَالَ: عَمْرَةُ طَالِقٌ مُدَّعِيًا غَائِبَةً فَطَلَّقَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَثْبَتَهُ
-
وَذُو ثَلَاثٍ: وَكَّلَ وَكِيلَيْنِ
-
وَالْمُطَلَّقَةُ لِعَدَمِ النَّفَقَةِ ثُمَّ ظَهَرَ إسْقَاطُهَا
-
وَذَاتُ الْمَفْقُودِ تَتَزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا فَيُفْسَخُ:
-
أَوْ تَزَوَّجَتْ بِدَعْوَاهَا الْمَوْتَ
-
أَوْ بِشَهَادَةِ غَيْرِ عَدْلَيْنِ فَيُفْسَخُ ثُمَّ يَظْهَرُ أَنَّهُ كَانَ عَلَى الصِّحَّةِ فَلَا تفوت بدخول
-
والضرب لواحدة: ضرب لبقيتهن وإن أبين
-
وبقيخ أم ولده وماله وزوجة الأسير ومفود أرض الشرك للتعمير
-
وَهُوَ سَبْعُونَ
-
وَاخْتَارَ الشَّيْخَانِ: ثَمَانِينَ
-
وَحُكِمَ بِخَمْسٍ وسبعين
-
وإن اختلف الشهود في سنه فالأقل
-
وتجوز شهادتهم على التتقدير
-
وحلف الوارث حينئذ
-
وإن تنصر أسير فعلى الطوع
-
وَاعْتَدَّتْ فِي مَفْقُودِ الْمُعْتَرَكِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ انفصال الصفين
-
وهل تتلوم ويجتهد؟ تفسيران
-
وورث ماله حينئذ
-
كالمنتجع لبلد الطاعون أو في زمنه
-
وَفِي الْفَقْدِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْكُفَّارِ بَعْدَ سَنَةٍ بعد النظر
-
وَلِلْمُعْتَدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ أَوْ الْمَحْبُوسَةِ بِسَبَبِهِ فِي حَيَاتِهِ: السكنى
-
وَلِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا إنْ دَخَلَ بِهَا وَالْمَسْكَنُ لَهُ أو نقد كراءه
-
لَا بِلَا نَقْدٍ
-
وَهَلْ مُطْلَقًا؟ أَوْ إلَّا الوجيبة؟ تأويلان
-
ولا إن لم يدخل إلا أن يسكنها
-
إلا ليكفها
-
وسكنت على ما كانت تسكن
-
ورجعت له إن نقلها واتهم
-
أو كانت بغيره
-
وإن بشرط في إجارة رضاع وانفسخت
-
وَمَعَ ثِقَةٍ إنْ بَقِيَ شَيْءٌ مِنْ الْعِدَّةِ إنْ خَرَجَتْ ضَرُورَةً فَمَاتَ أَوْ طَلَّقَهَا فِي: كالثلاثة الأيام
-
وَفِي التَّطَوُّعِ أَوْ غَيْرِهِ إنْ خَرَجَ: لِكَرِبَاطٍ:
-
لَا لِمُقَامٍ وَإِنْ وَصَلَتْ
-
وَالْأَحْسَنُ وَلَوْ أَقَامَتْ نحو الستة أشهر
-
والمختار خلافه
-
وَفِي الِانْتِقَالِ تَعْتَدُّ بِأَقْرَبِهِمَا أَوْ أَبْعَدِهِمَا أَوْ بمكانها
-
وعليه الكراء راجعا
-
ومضت المحرمة أو المعتكفة
-
أو أحرمت وعصت
-
ولا سكنى لأمة لم تبوأ
-
ولها حينئذ الانتقال مع سادتها:
-
كبدوية ارتحل أهلها فقط
-
أَوْ لِعُذْرٍ لَا يُمْكِن الْمُقَامُ مَعَهُ بِمَسْكَنِهَا: كَسُقُوطِهِ أَوْ خَوْفِ جَارِ سَوْءٍ
-
وَلَزِمَتْ الثَّانِي والثالث
-
والخروج في حوائجها طرفي النهار
-
لَا لِضَرَرِ جِوَارٍ لِحَاضِرَةٍ
-
وَرُفِعَتْ لِلْحَاكِمِ
-
وَأَقْرَعَ لمن يخرج إن أشكل
-
وَهَلْ لَا سُكْنَى لِمَنْ سَكَّنَتْ زَوْجَهَا ثُمَّ طلقها؟ قولان
-
وسقطت إن أقامت بغيره:
-
كنفقة ولد هربت به
-
وللغرماء بيع الدار في المتوفى عنها؟
-
فإن ارتابت: فهي أحق
-
وللمشتري الخيار
-
وللزوج في الأشهر
-
ومع توقع الحيض: قولان
-
ولو باع إن زالت الريبة: فسد
-
وَأُبْدِلَتْ فِي: الْمُنْهَدِمِ وَالْمُعَارِ وَالْمُسْتَأْجَرِ الْمُنْقَضِي الْمُدَّةِ
-
وإن اختلفا في مكانين: أجيبت
-
وَامْرَأَةُ الْأَمِيرِ وَنَحْوِهِ: لَا يُخْرِجُهَا الْقَادِمُ وَإِنْ ارتابت
-
كالحبس حياته
-
بخلاف حبس مسجد بيده
-
ولأم ولد يموت عنها: السكنى
-
وزيد مع العتق: نفقة الحمل:
-
كالمرتدة
-
والمشتبهة إن حصلت
-
وَهَلْ نَفَقَةُ ذَاتِ الزَّوْجِ إنْ لَمْ تَحْمِلْ عليها أو على الواطىء؟ قولان.
-
يَخْرُجُ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ: حَقٌّ تَعَلَّقَ بِعَيْنٍ: كَالْمَرْهُونِ وَعَبْدٍ جَنَى
-
ثُمَّ مُؤَنُ تَجْهِيزِهِ بِالْمَعْرُوفِ
-
ثُمَّ تُقْضَى دُيُونُهُ
-
ثُمَّ وَصَايَاهُ مِنْ ثُلُثِ الباقي
-
ثم الباقي لوارثه
-
مِنْ ذِي النِّصْفِ الزَّوْجُ
-
وَبِنْتٌ
-
وَبِنْتُ ابْنٍ إنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتٌ
-
وَأُخْتٌ شَقِيقَةٌ
-
أَوْ لأب إن لم تكن شقيقة
-
وعصب كلا: أخ يساويها
-
والجد الأوليان والأخريين
-
وَلِتَعَدُّدِهِنَّ: الثُّلُثَانِ
-
وَلِلثَّانِيَةِ مَعَ الْأُولَى: السُّدُسُ وَإِنْ كثرن
-
وَحَجَبَهَا ابْنٌ فَوْقَهَا
-
وَبِنْتَانِ فَوْقَهَا
-
إلَّا الِابْنَ في درجتها مطلقا أو أسفل: فمعصب
-
وَأُخْتٌ لِأَبٍ فَأَكْثَرُ مَعَ الشَّقِيقَةِ: فَأَكْثَرُ كَذَلِكَ
-
إلا أنه إنما يعصب الأخ
-
والربع الزوج بفرع
-
وزوجة فأكثر
-
والثمن: لها أو لهن بفرع لاحق
-
والثلثين لذي النصف إن تعدد
-
والثلث: لأم وولديها فأكثر
-
وحجبها من الثلث لِلسُّدُسِ: وَلَدٌ وَإِنْ سَفَلَ وَأَخَوَانِ أَوْ أُخْتَانِ مطلقا
-
ولها ثلث الباقي في زوج وأبوي وزوجة وأبوين
-
والسدس: للواحد من ولد الأم مطلقا
-
وَسَقَطَ بِابْنٍ وَابْنِهِ وَبِنْتٍ وَإِنْ سَفَلَتْ وَأَبٍ وجد
-
والأب: أو الأم مع ولد وإن سفل
-
وَالْجَدَّةُ فَأَكْثَرُ
-
وَأَسْقَطَهَا الْأُمُّ مُطْلَقًا
-
وَالْأَبُ: الْجَدَّة من قبله
-
وَالْقُرْبَى مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ الْبُعْدَى مِنْ جِهَةِ الأب
-
وإلا اشتركتا
-
وأحد فروض الجد غير المدلى بأنثى
-
وله مع الإخوة أو الأخوات الْأَشِقَّاءِ أَوْ لِأَبٍ الْخَيْرُ مِنْ الثُّلُثِ أَوْ المقاسمة
-
وعاد الشقيق بغيره ثم رجع: كالشقيقة بمالها لو لم يكن جد
-
وله مع ذي فرض معها السدس أو ثلث الباقي أو المقاسوة
-
وَلَا يُفْرَضُ لِأُخْتٍ مَعَهُ إلَّا فِي الْأَكْدَرِيَّةِ وَالْغَرَّاءِ زَوْجٌ وَجَدٌّ وَأُمٌّ وَأُخْتٌ شَقِيقَةٌ أَوْ لِأَبٍ: فَيُفْرَضُ لَهَا وَلَهُ ثُمَّ يُقَاسِمُهَا
-
وَإِنْ كَانَ مَحَلَّهَا أَخٌ لِأَبٍ وَمَعَهُ أُخُوَّةٌ لِأُمٍّ سقط
-
وَلِعَاصِبٍ وَرِثَ الْمَالَ أَوْ الْبَاقِيَ بَعْدَ الْفَرْضِ
-
وَهُوَ الِابْنُ
-
ثُمَّ ابْنُهُ
-
وَعَصَّبَ كُلٌّ: أُخْتَهُ
-
ثُمَّ الْأَبُ
-
ثُمَّ الْجَدُّ وَالْإِخْوَةُ كَمَا تَقَدَّمَ:
-
الشَّقِيقُ
-
ثُمَّ لِلْأَبِ
-
وَهُوَ كَالشَّقِيقِ عِنْدَ عَدَمِهِ
-
إلَّا فِي الْحِمَارِيَّةِ وَالْمُشْتَرَكَةُ زَوْجٌ وَأُمٌّ أَوْ جدة وأخوان لِأُمٍّ وَشَقِيقٌ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ غَيْرِهِ: فَيُشَارِكُونَ الإخوة للأم الذكر كالأنثى
-
وَأَسْقَطَهُ أَيْضًا الشَّقِيقَةُ الَّتِي كَالْعَاصِبِ لِبِنْتٍ أَوْ بنت ابن فأكثر
-
ثم بنوهما
-
ثم العم الشقيق
-
ثم لأب
-
ثُمَّ عَمُّ الْجَدِّ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ وَإِنْ غَيْرَ شَقِيقٍ
-
وَقُدِّمَ مَعَ التَّسَاوِي الشَّقِيقُ مُطْلَقًا
-
ثُمَّ الْمُعْتِقُ كَمَا تَقَدَّمَ
-
ثُمَّ بَيْتُ الْمَالِ
-
وَلَا يرد
-
ولا يدفع لذوي الأرحام
-
وَيَرِثُ بِفَرْضٍ وَعُصُوبَةٍ الْأَبُ ثُمَّ الْجَدُّ مَعَ بِنْتٍ وَإِنْ سَفَلَتْ
-
كَابْنِ عَمِّ أَخٍ لِأُمٍّ
-
وورث ذو فرضين بالأقوى
-
وإن اتتفق في المسلمين: كأم أو بنت أخت
-
وَمَالُ الْكِتَابِيِّ الْحُرِّ الْمُؤَدِّي لِلْجِزْيَةِ لِأَهْلِ دِينِهِ من كورته
-
وَالْأُصُولُ: اثْنَانِ وَأَرْبَعَةٌ وَثَمَانِيَةٌ وَثَلَاثَةٌ وَسِتَّةٌ وَاثْنَا عشر وأربعة وعشرون
-
فَالنِّصْفُ مِنْ اثْنَيْنِ
-
وَالرُّبُعُ مِنْ أَرْبَعَةٍ
-
وَالثُّمُنُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ
-
وَالثُّلُثُ مِنْ ثَلَاثَةٍ
-
وَالسُّدُسُ مِنْ سِتَّةٍ
-
وَالرُّبُعُ وَالثُّلُثُ أَوْ السُّدُسُ مِنْ اثْنَيْ عشر
-
والثمن والثلث أو السدس مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ
-
وَمَا لَا فَرْضَ فِيهَا: فَأَصْلُهَا عَدَدُ عَصَبَتِهَا
-
وَضِعْفٌ لِلذَّكَرِ عَلَى الْأُنْثَى
-
وَإِنْ زَادَتْ الْفُرُوضُ: أُعِيلَتْ
-
فَالْعَائِلُ: السِّتَّةُ لِسَبْعَةٍ ولثمانية ولتسعة ولعشرة
-
وَالِاثْنَا عَشَرَ لِثَلَاثَةَ عَشَرَ وَخَمْسَةَ عَشَرَ وَسَبْعَةَ عشر
-
والأربعة والعشرون: لسبعة وعشرين: زوجة وأبوان وابنتان وهي المنبرية لقول علي: صار ثمنها تسعا
-
ورد كل صنف انكسرت عَلَيْهِ سِهَامُهُ إلَى وَفْقِهِ
-
وَإِلَّا تُرِكَ:
-
وَقَابَلَ بين اثنين فأخذ أحد المثلين أو أَكْثَرَ الْمُتَدَاخِلَيْنِ وَحَاصِلُ ضَرْبِ أَحَدِهِمَا فِي وَفْقِ الْآخَرِ إنْ تَوَافَقَا: وَإِلَّا فَفِي كُلِّهِ إنْ تَبَايَنَا
-
ثُمَّ بَيْنَ الْحَاصِلِ وَالثَّالِثِ ثُمَّ كَذَلِكَ
-
وضرب في العول أيضا
-
وَفِي الصِّنْفَيْنِ اثْنَتَا عَشْرَةَ صُورَةً لِأَنَّ كُلَّ صنف إما أن يوافق سهامه أو يباينها أو يوافق أحدهما ويباين الآخر ثُمَّ كُلٌّ إمَّا أَنْ يَتَدَاخَلَا أَوْ يَتَوَافَقَا أَوْ يَتَبَايَنَا أَوْ يَتَمَاثَلَا
-
فَالتَّدَاخُلُ أَنْ يُفْنِيَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ أَوَّلًا
-
وَإِلَّا فَإِنْ بَقِيَ وَاحِدٌ فمتباين
-
وإلا فالموافقة بنسبة مفرد للعدد المفني آخرا
-
وَلِكُلٍّ مِنْ التَّرِكَةِ بِنِسْبَةِ حَظِّهِ مِنْ الْمَسْأَلَةِ
-
أو تقسم التركة على م صحت منه المسألة
-
كزوج وأم وأخت لِلزَّوْجِ: ثَلَاثَةٌ وَالتَّرِكَةُ عِشْرُونَ فَالثَّلَاثَةُ مِنْ الثَّمَانِيَةِ ربع وثمن فيأخذ سبعة ونصفا
-
وَإِنْ أَخَذَ أَحَدُهُمْ عَرَضًا فَأَخَذَهُ بِسَهْمِهِ وَأَرَدْت معرفة قيمته فاجعل المسألة سهام غير الآخد ثم اجعل لسهامه من تلك النسبة
-
فإن زاد خمسة ليأخذ فزدها على العشرين ثم أقسم.
-
وَإِنْ مَاتَ بَعْضٌ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَوَرِثَهُ الْبَاقُونَ كثلاثة بَنِينَ مَاتَ أَحَدُهُمْ أَوْ بَعْضٌ: كَزَوْجٍ مَعَهُمْ وليس أباهم فكالعدم
-
وَإِلَّا: صَحَّحَ الْأُولَى ثُمَّ الثَّانِيَةَ
-
فَإِنْ انْقَسَمَ نَصِيبُ الثَّانِي عَلَى وَرَثَتِهِ: كَابْنٍ وَبِنْتٍ مَاتَ وترك أختا وعاصبا: صحتا
-
وَإِلَّا وَفِّقْ بَيْنَ نَصِيبِهِ وَمَا صَحَّتْ مِنْهُ مَسْأَلَتُهُ وَاضْرِبْ وَفْقَ الثَّانِيَةِ فِي الْأُولَى كَابْنَيْنِ وَابْنَتَيْنِ: مَاتَ أَحَدُهُمَا وَتَرَكَ زَوْجَةً وَبِنْتًا وَثَلَاثَةَ بَنِي ابْنٍ
-
فَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الْأُولَى: ضُرِبَ لَهُ فِي وَفْقِ الثَّانِيَةِ
-
وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الثَّانِيَةِ: فَفِي وَفْقِ سِهَامِ الثَّانِي
-
وإن لم يتوافقا: ضربت مَا صَحَّتْ مِنْهُ مَسْأَلَتُهُ فِيمَا صَحَّتْ مِنْهُ الأولى كموت أحدهما عن ابن وبنت
-
وإن أقر أحد الورث فَقَطْ بِوَارِثٍ فَلَهُ مَا نَقَصَهُ الْإِقْرَارُ
-
تَعْمَلُ فريضة الإنكار تم فريضة الإقرار تم اُنْظُرْ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ تَدَاخُلٍ وَتَبَايُنٍ وَتَوَافُقٍ
-
الْأَوَّلُ وَالثَّانِي كَشَقِيقَتَيْنِ وَعَاصِبٍ أَقَرَّتْ وَاحِدَةٌ بِشَقِيقَةٍ أو بشقيق
-
والثالث كابنتين وابن أقر بابن
-
وَإِنْ أَقَرَّ ابْنٌ بِبِنْتٍ وَبِنْتٌ بِابْنٍ فَالْإِنْكَارُ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَإِقْرَارُهُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَهِيَ مِنْ خمسة فتضرب أربعة في خمسة بعشرين ثُمَّ فِي ثَلَاثَةٍ يَرُدُّ الِابْنُ عَشَرَةً وَهِيَ ثمانية
-
وَإِنْ أَقَرَّتْ زَوْجَةٌ حَامِلٌ وَأَحَدُ أَخَوَيْهِ أَنَّهَا وَلَدَتْ حَيًّا فَالْإِنْكَارُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ كَالْإِقْرَارِ وَفَرِيضَةُ الِابْنِ مِنْ ثَلَاثَةٍ: تضرب في ثمانية
-
وَإِنْ أَوْصَى بِشَائِعٍ: كَرُبُعٍ أَوْ جُزْءٍ مِنْ أحد عشر أخذ مخرج الوصية
-
ثم إن انْقَسَمَ الْبَاقِي عَلَى الْفَرِيضَةِ كَابْنَيْنِ وَأَوْصَى بِالثُّلُثِ فَوَاضِحٌ
-
وَإِلَّا وَفِّقْ بَيْنَ الْبَاقِي وَالْمَسْأَلَةِ وَاضْرِبْ الْوَفْقَ فِي مَخْرَجِ الْوَصِيَّةِ كَأَرْبَعَةِ أَوْلَادٍ
-
وَإِلَّا فكاملها كثلاثة
-
وَإِنْ أَوْصَى بِسُدُسٍ وَسُبُعٍ ضَرَبْت سِتَّةً فِي سبعة ثم في أصل المسألة أو في وفقها
-
ولا يرث ملاعن وملاعنة
-
وتوأماها شقيقان
-
وَلَا رَقِيقٍ
-
وَلِسَيِّدِ الْمُعْتَقِ بَعْضُهُ جَمِيعُ إرْثِهِ
-
ولا يورث إلا المكاتب
-
وَلَا قَاتِلٌ عَمْدًا عُدْوَانًا وَإِنْ أَتَى بِشُبْهَةٍ
-
كمخطىء من الدية
-
وَلَا مُخَالِفَ فِي دِينٍ
-
كَمُسْلِمٍ مَعَ مُرْتَدٍّ أو غيره
-
وكيهودي مع نصراني
-
وسواهما ملة
-
وَحُكِمَ بَيْنَ الْكُفَّارِ بِحُكْمِ الْمُسْلِمِ إنْ لَمْ يأب بعض
-
إلا أن يسلم بعض فَكَذَلِكَ إنْ لَمْ يَكُونُوا كِتَابِيِّينَ
-
وَإِلَّا فَبِحُكْمِهِمْ
-
ولا من جهل تأخر موته
-
وَوُقِفَ الْقَسْمُ لِلْحَمْلِ
-
وَمَالُ الْمَفْقُودِ لِلْحُكْمِ بِمَوْتِهِ
-
وَإِنْ مَاتَ مُوَرِّثُهُ قُدِّرَ حَيًّا وَمَيِّتًا
-
وَوُقِفَ الْمَشْكُوكُ فِيهِ
-
فَإِنْ مَضَتْ مُدَّةُ التَّعْمِيرِ فَكَالْمَجْهُولِ
-
فَذَاتُ زَوْجٍ وَأُمٍّ وَأُخْتٍ وَأَبٍ مَفْقُودٍ فَعَلَى حَيَاتِهِ مِنْ سِتَّةٍ وَمَوْتُهُ كَذَلِكَ وَتَعُولُ لِثَمَانِيَةٍ وتضرب الْوَفْقَ فِي الْكُلِّ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ لِلزَّوْجِ تِسْعَةٌ وللأم أربعة وَوُقِفَ الْبَاقِي
-
فَإِنْ ظَهَرَ أَنَّهُ حَيٌّ فَلِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأَبِ ثَمَانِيَةٌ
-
أَوْ مَوْتُهُ أَوْ مَضَى مدة التعمير فللأخت تسعة وللأم: اثنان
-
وللخنثى المشكل: نصف نصيبي ذكر وأنثى
-
تصحح المسألة على التقديرات ثم تضرب الوفق أو الكل ثم في حالتي الخنثى تأخذ من كل نَصِيبٍ مِنْ الِاثْنَيْنِ: النِّصْفَ وَأَرْبَعَةَ الرُّبُعِ فَمَا اجتمع: فنصيب كل:
-
كَذَكَرٍ وَخُنْثَى فَالتَّذْكِيرُ مِنْ اثْنَيْنِ وَالتَّأْنِيثُ مِنْ ثلاثة تضرب الاثنين فيها
-
ثُمَّ فِي حَالَتَيْ الْخُنْثَى لَهُ فِي الذُّكُورَةِ: ستة وفي الأنوثة أربعة فنصفها خمسة وكذلك غيره
-
وَكَخُنْثَيَيْنِ وَعَاصِبٍ فَأَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ تَنْتَهِي لِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ لكل أحد عشر وللعاصب: اثنان
-
فإن بال من واحد أو كان أكبر أو أسبق أَوْ نَبَتَتْ لَهُ لِحْيَةٌ أَوْ ثَدْيٌ أَوْ حصل حيض أو مني فلا إشكال.
-
يبدأ من تركة الميت بمؤنة تجهيزه ثم تقضى ديونه ثم وصاياه من ثلث الباقي ثم يقسم الباقي بين الورقة.
-
قلت: فإن تعلق بعين التركة حق كالزكاة والجاني والمرهون والمبيع إذا مات المشتري مفلسا قدم على مؤنة تجهيزه. والله أعلم.
-
وأسباب الإرث أربعة قرابة ونكاح وولاء
-
فيرث المعتق العتيق
-
ولا عكس
-
والرابع: الإسلام فتصرف التركة لبيت المال إرثا إذا لم يكن وارث بالأسباب الثلاثة
-
والمجمع على إرثهم من الرجال عشرة الابن وابنه وإن سفل والأب وأبوه وإن علا والأخ وابنه إلا من الأم والعم إلا لأم وكذا ابنه والزوج والمعتق
-
ومن النساء سبع البنت وبنت الابن وإن سفل والأم والجدة والأخت والزوجة والمعتقة
-
فلو اجتمع كل الرجال ورث الأب والابن والزوج فقط
-
أو كل النساء فالبنت وبنت الابن والأم والأخت للأبوين والزوجة
-
أو الذين يمكن اجتماعهم من الصنفين فالأبوان والابن والبنت وأحد الزوجين
-
ولو فقدوا كلهم فأصل المذهب أنه لا يورث ذوو الأرحام
-
ولا يرد على أهل الفرض بل المال لبيت المال
-
وأفتى المتأخرون إذا لم ينتظم أمر بيت المال بالرد على أهل الفرض غير الزوجين ما فضل عن فروضهم بالنسبة
-
فإن لم يكونوا صرف إلى ذوي الأرحام
-
وهم من سوى المذكورين من الأقارب
-
وهم عشرة أصناف أبو الأم وكل جد وجدة ساقطين وأولاد البنات وبنات الإخوة وأولاد الأخوات وبنات الإخوة للأم والعم للأم وبنات الأعمام والعمات والأخوال والخالات والمدلون بهم.
فصل
-
الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة
-
النصف فرض خمسة زوج لم تخلف زوجته ولدا ولا ولد ابن وبنت أو بنت ابن أو أخت لأبوين أو لأب منفردات
-
والربع فرض زوج لزوجته ولد أو ولد ابن وزوجة ليس لزوجها واحد منهما
-
والثمن فرضها مع أحدهما
-
والثلثان فرض بنتين فصاعادا أو بنتا ابن فأكثر وأختين فأكثر لأبوين أو لأب
-
والثلث فرض أم ليس لميتها ولد ولا ولد ابن والاثنان من الإخوة والأخوات وفرض اثنين فأكثر من ولد الأم
-
وقد يفرض للجد مع الإخوة
-
والسدس فرض سبعة أب وجد لميتهما ولد أو ولد ابن وأم لميتها ولد أو ولد ابن أو اثنان من إخوة وأخوات وجدة ولبنت ابن مع بنت صلب ولأخت أو أخوات لأب مع أخت لأبوين وللواحد من ولد الأم.
فصل
-
الأب والابن والزوج لا يحجبهم أحد
-
وابن الابن لا يحجبه إلا الابن أو ابن ابن أقرب منه،
-
والجد لا يحجبه إلا متوسط بينه وبين الميت
-
والأخ لأبوين يحجبه الأب والابن وابن الابن
-
ولأب يحجبه هؤلاء وأخ لأبوين
-
ولأم يحجبه أب وجد وولد وولد ابن
-
وابن الأخ لأبوين يحجبه ستة أب وجد وابن وابنه وأخ لأبوين ولأب
-
ولأب يحجبه هؤلاء وابن الأخ لأبوين
-
والعم لأبوين يحجبه هؤلاء وابن أخ لأب
-
ولأب يحجبه هؤلاء وعم لأبوين
-
وابن عم لأبوين يحجبه هؤلاء وعم لأب
-
ولأب يحجبه هؤلاء وابن عم لأبوين
-
والمعتق يحجبه عصبة النسب
-
والبنت والأم والزوجة لا يحجبن
-
وبنت الابن يحجبها ابن أو بنتان إذا لم يكن معها من يعصبها
-
والجدة للأم لا يحجبها إلا الأم
-
وللأب يحجبها الأب أو الأم
-
والقربى من كل جهة تحجب البعدى منها
-
والقربى من جهة الأم فأم أم تحجب البعدى من جهة الأب كأم أم أب
-
والقربى من جهة الأب لا تحجب البعدى من جهة الأم في الأظهر
-
والأخت من الجهات كالأخ
-
والأخوات الخلص لأب يحجبهن أيضا أختان لأبوين
-
والمعتقة كالمعتق
-
وكل عصبة يحجبه أصحاب فروض مستغرقة.
فصل
-
الابن يستغرق المال
-
وكذا البنون
-
وللبنت النصف
-
وللبنتين فصاعدا الثلثان
-
ولو اجتمع بنون وبنات فالمال لهم للذكر مثل حظ الأنثيين
-
وأولاد الابن إذا انفردوا كأولاد الصلب
-
فلو اجتمع الصنفان فإن كان من ولد الصلب ذكر حجب أولاد الابن
-
وإلا فإن كان لصلب بنت فلها النصف والباقي لولد الابن الذكور أو الذكور والإناث
-
فإن لم يكن إلا أنثى أو إناث فلها أو لهن السدس
-
وإن كان للصلب بنتان فصاعدا أخذتا الثلثين والباقي لولد الابن الذكور أو الذكور والإناث
-
ولا شيء للإناث الخلص
-
إلا أن يكون أسفل منهن ذكر فيعصبهن
-
وأولاد ابن الابن مع أولاد الابن كأولاد الابن مع أولاد الصلب
-
وكذا سائر المنازل
-
وإنما يعصب الذكر النازل من في درجته
-
ويعصب من فوقه إن لم يكن لها شيء من الثلثين.
فصل
-
الأب يرث بفرض إذا كان معه ابن أو ابن ابن
-
وبتعصيب إذا لم يكن ولد ولا ولد ابن
-
وبهما إذا كان بنت أو بنت ابن له السدس فرضا والباقي بعد فرضهما بالعصوبة
-
وللأم الثلث أو السدس في الحالين السابقين في الفروض
-
ولها في مسألتي زوج أو زوجة وأبوين ثلث ما بقي بعد الزوج أو الزوجة
-
والجد كالأب
-
إلا أن الأب يسقط الإخوة والأخوات والجد يقاسمهم إن كانوا لأبوين أو لأب
-
والأب يسقط أم نفسه ولا يسقطها الجد
-
والأب في زوج أو زوجة وأبوين يرد الأم من الثلث إلى الثلث الباقي ولا يردها الجد
-
وللجدة السدس
-
وكذا الجدات
-
ويرث منهن أم الأم وأمهاتها المدليات بإناث خلص وأم الأب وأمهاتها كذلك
-
وكذا أم أب الأب وأم الأجداد فوقه وأمهاتهن على المشهور
-
وضابطه كل جدة أدلت بمحض إناث أو ذكور أو إناث إلى ذكر ترث ومن أدلت بذكر بين أنثيين فلا.
فصل
-
الإخوة والأخوات لأبوين إن انفردوا ورثوا كأولاد الصلب
-
وكذا إن كانوا لأب
-
إلا في المشركة
-
وهي زوج وأم وولد أم وأخ لأبوين
-
فيشارك الأخ ولدى الأم في الثلث
-
ولو كان بدل الأخ أخ لأب سقط
-
ولو اجتمع الصنفان فكاجتماع أولاد صلب وأولاد ابنه
-
إلا أن بنات الابن يعصبهن من في درجتهن أو أسفل
-
والأخت لا يعصبها إلا أخوها
-
وللواحد من الإخوة أو الأخوات لأم السدس
-
ولاثنين فصاعدا الثلث سواء ذكورهم وإناثهم
-
والأخوات لأبوين أو لأب مع البنات وبنات الابن عصبة كالإخوة
-
فتسقط أخت لأبوين مع البنت والأخوات لأب
-
وبنو الإخوة لأبوين أو لأب كل منهم كأبيه اجتماعا وانفرادا
-
لكن يخالفونهم في أنهم لا يردون الأم إلى السدس
-
ولا يرثون مع الجد
-
ولا يعصبون أخواتهم
-
ويسقطون في المشركة
-
والعم لأبوين ولأب كأخ من الجهتين اجتماعا وانفرادا
-
وكذا قياس بني العم وسائر عصبة النسب
-
والعصبة من ليس له سهم مقدر من المجمع على توريثهم فيرث المال أو ما فضل بعد الفروض.
فصل
-
من لا عصبة له بنسب وله معتق فماله أو الفاضل عن الفروض له رجلا كان أو امرأة
-
فإن لم يكن فلعصبته بنسب المتعصبين بأنفسهم
-
لا لبنته وأخته
-
وترتيبهم كترتيبهم في النسب
-
لكن الأظهر أن أخا المعتق وابن أخيه يقدمان على جده
-
فإن لم يكن له عصبة فلمعتق المعتق ثم عصبته كذلك
-
ولا ترث امرأة بولاء إلا معتقها أو منتميا إليه بنسب أو ولاء.
فصل
-
اجتمع جد وإخوة وأخوات لأبوين أو لأب فإن لم يكن معهم ذو فرض فله الأكثر من ثلث المال ومقاسمتهم كأخ
-
فإن أخذ الثلث فالباقي لهم
-
وإن كان فله الأكثر من سدس التركة وثلث الباقي والمقاسمة
-
وقد لا يبقى شيء كبنتين وأم وزوج فيفرض له سدس ويزاد في العول
-
وقد يبقى دون سدس كبنتين وزوج فيفرض له وتعال
-
وقد يبقى سدس كبنتين وأم فيفوز به الجد
-
وتسقط الإخوة في هذه الأحوال
-
ولو كان مع الجد إخوة وأخوات لأبوين ولأب فحكم الجد ما سبق
-
ويعد أولاد الأبوين عليه أولاد الأب في القسمة
-
فإذا أخذ حصته فإن كان في أولاد الأبوين ذكر فالباقي لهم وسقط أولاد الأب
-
وإلا فتأخذ الواحدة إلى النصف والثلثان فصاعدا إلى الثلثين
-
ولا يفضل عن الثلثين شيء
-
وقد يفضل عن النصف فيكون لأولاد الأب
-
والجد مع أخوات كأخ
-
فلا يفرض لهن معه
-
إلا في الأكدرية
-
وهي زوج وأم وجد وأخت لأبوين أو لأب
-
فللزوج نصف وللأم ثلث وللجد سدس وللأخت نصف فتعول ثم يقتسم الجد والأخت نصيبهما أثلاثا له الثلثان.
فصل
-
لا يتوارث مسلم وكافر
-
ولا يرث مرتد
-
ولا يورث
-
ويرث الكافر الكافر وإن اختلفت ملتهما
-
لكن المشهور أنه لا توارث بين حربي وذمي
-
ولا يرث من فيه رق
-
والجديد أن من بعضه حر يورث
-
ولا قاتل
-
وقيل: إن لم يضمن ورث
-
ولو مات متوارثان بغرق أو هدم أو في غربة معا أو جهل أسبقهما لم يتوارثا ومال كل لباقي ورثته
-
ومن أسر أو فقد وانقطع خبره ترك ماله حتى تقوم بينة بموته أو تمضي مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش فوقها فيجتهد القاضي ويحكم بموته ثم يعطي ماله من يرث وقت الحكم
-
ولو مات من يرثه المفقود وقفنا حصته وعملنا في الحاضرين بالأسوأ
-
ولو خلف حملا يرث أو قد يرث عمل بالأحوط في حقه وحق غيره
-
فإن انفصل حيا لوقت يعلم وجوده عند الموت ورث وإلا فلبيانه
-
إن لم يكن وارث سوى الحمل أو كان من قد يحجبه وقف المال
-
وإن كان من لا يحجبه وله مقدر أعطيه عائلا إن أمكن عول كزوجة حامل وأبوين لها ثمن ولهما سدسان عائلان
-
وإن لم يكن له مقدر كأولاد لم يعطوا
-
وقيل: أكثر الحمل أربعة فيعطون اليقين.
-
والخنثى المشكل إن لم يختلف إرثه كولد أم ومعتق فذاك
-
وإلا فيعمل باليقين في حقه وحق غيره ويوقف المشكوك فيه حتى يبين
-
ومن اجتمع فيه جهتا فرض وتعصيب كزوج هو معتق أو ابن عم ورث بهما.
-
قلت: فلو وجد في نكاح المجوس أو الشبهة بنت هي أخت ورثت بالبنوة
-
وقيل: بهما. والله أعلم.
-
ولو اشترك اثنان في جهة عصوبة وزاد أحدهما بقرابة أخرى كابني عم أحدهما أخ لأم فله السدس والباقي بينهما
-
فلو كان معهما بنت فلها نصف والباقي بينهما سواء
-
وقيل: يختص به الأخ
-
ومن اجتمع فيه جهتا فرض ورث بأقواهما فقط
-
والقوة بأن تحجب إحداهما الأخرى أو لا تحجب أو تكون أقل حجبا
-
فالأول كبنت هي أخت لأم بأن يطأ مجوسي أو مسلم بشبهة أمه فتلد بنتا
-
والثاني كأم في أخت لأب بأن يطأ بنته فتلد بنتا
-
والثالث: كأم أم هي أخت بأن يطأ هذه البنت الثانية فتلد ولدا فالأولى أم أمه وأخته.
فصل
-
إن كانت الورثة عصبات قسم المال بالسوية إن تمحضوا ذكروا أو إناثا
-
وإن اجتمع الصنفان قدر كل ذكر أنثيين
-
وعدد رؤس المقسوم عليهم أصل المسألة
-
وإن كان فيهم ذو فرض أو ذو فرضين متماثلين فالمسألة من مخرج ذلك الكسر
-
فمخرج النصف اثنان والثلث ثلاثة والربع أربعة والسدس ستة والثمن ثمانية
-
وإن كان فرضان مختلفا المخرج فإن تداخل مخرجاهما فأصل المسألة أكثرهما كسدس وثلث
-
وإن توافقا ضرب وفق أحدهما في الآخر والحاصل أصل المسألة كسدس وثمن فالأصول أربعة وعشرون
-
وإن تباينا ضر كل في كل والحاصل الأصل كثلث وربع الأصل اثنا عشر
-
فالأصل سبعة اثنا وثلاثة وأربعة ستة وثمانية واثنا عشر وأربعة وعشرون
-
والذي يعول منها الستة إلى سبعة كزوج وأختين وإلى ثمانية كهم وأم وإلى تسعة كهم وأخ لأم وإلى عشرة كهم وآخر لأم
-
والاثنى عشر إلى ثلاثة عشر كزوجة وأم وأختين وإلى خمسة عشر كهم وأخ لأم وسبعة عشر كهم وآخر لام
-
والأربعة والعشرون إلى سبعة وعشرين كبنتين وأبوين وزوجة
-
وإذا تماثل العددان فذاك
-
وإن اختلفا وفنى الأكثر بالأقل مرتين فأكثر فمتداخلان كثلاثة مع ستة أو تسعة
-
وإن لم يفنهما إلا عدد ثالث فمتوافقان بجزئه كأربعة وستة بالنصف
-
وإن لم يفنهما إلا واحد تباينا كثلاثة وأربعة
-
والمتداخلان متوافقان
-
ولا عكس.
فرع:
-
إذا عرفت أصلها وانقسمت السهام عليهم فذاك
-
وإن انكسرت على صنف قوبلت بعدده
-
فإن تباينا ضرب عدده في المسألة بعولها إن عالت
-
وإن توافقا ضرب وفق عدده فيها فما بلغ صحت منه
-
وإن انكسرت على صنفين قوبلت سهام كل صنف بعدده
-
فإن توافقا رد الصنف إلى وفقه وإلا ترك
-
ثم إن تماثل عدد الرؤوس ضرب أحدهما في أصل المسألة بعولها
-
وإن تداخلا ضرب أكثرهما
-
وإن توافقا ضرب وفق أحدهما في الآخر ثم الحاصل في المسألة
-
وإن تباينا ضرب أحدهما في الآخر ثم الحاصل في المسألة فما بلغ صحت منه
-
ويقاس على هذا الانكسار على ثلاثة أصناف وأربعة
-
ولا يزيد الكسر على ذلك
-
فإذا أردت معرفة نصيب كل صنف من مبلغ المسألة فاضرب نصيبه من أصل المسألة فيما ضربته فيها فما بلغ فهو نصيبه ثم تقسمه على عدد الصنف.
فرع:
-
مات عن ورثة فمات أحدهم قبل القسمة فإن لم يرث الثاني غير الباقين وكان إرثهم منه كإرثهم من الأول جعل كأن الثاني لم يكن وقسم بين الباقين كإخوة وأخوات أو بنين وبنات مات بعضهم عن الباقين
-
وإن لم ينحصر إرثه في الباقين أو انحصر واختلف قدر الاستحقاق فصحح مسألة الأول ثم مسألة الثاني
-
ثم إن انقسم نصيب الثاني من مسألة الأول على مسألته فذاك
-
وإلا فإن كان بينهما موافقة ضرب وفق مسألته في مسألة الأول
-
وإلا كلها فيها فما بلغ صحتا منه
-
ثم من له شيء من الأولى أخذه مضروبا فيما ضرب فيها
-
ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في نصيب الثاني من الأولى أوفى وفقه إن كان بين مسألته أو نصيبه وفق.
كتاب آخر
- زاد المستقنع١٣١
- الإقناع٤٣٧
- الفروع٣٩٦
- غاية المنتهى٢٩٠
- الكافي في فقه الإمام أحمد٢٨٤
- منتهى الإرادات٢٤٣
- المقنع٢٢٧
- المحرر في الفقه٢٠٢
- دليل الطالب لنيل المطالب١٠٢
- كافي المبتدي٩٧
- عمدة الطالب لنيل المآرب٩٢
- عمدة الفقه٨٩
- مختصر الخرقي٧٩
- التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع٧٧
- منظومة مفردات الإمام أحمد٤٦
- مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله١٨
-
وهي العلم بقسمة المواريث.
-
أسباب الإرث: رحم ونكاح وولاء.
-
والورثة: ذو فرض وعصبة ورحم
-
فذوو الفرض عشرة: الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنات وبنات الابن والأخوات من كل جهة والإخوة من الأم.
-
فللزوج النصف
-
ومع وجود ولد أو ولد ابن وإن نزل الربع
-
وللزوجة فأكثر نصف حاليه فيهما.
-
ولكل من الأب والجد السدس بالفرض مع ذكور الولد أو ولد الابن
-
ويرثان بالتعصيب مع عدم الولد وولد الابن
-
وبالفرض والتعصيب مع إناثهما.
فصل
-
والجد لأب وإن علا مع ولد أبوبن أو أب كأخ منهم
-
فإن نقصته المقاسمة عن ثلث المال أعطيه
-
ومع ذى فرض بعده الأحظ من المقاسمة أو ثلث ما بقي أو سدس الكل
-
فان لم يبق سوى السدس أعطيه وسقط الإخوة
-
إلا في الأكدرية
-
ولا يعول
-
ولا يفرض للأخت معه إلا بها
-
وولد الأب إذا انفردوا معه كولد الأبوين
-
فإن اجتمعوا فقاسموه أخذ عصبة ولد الأبوبن ما بيد ولد الأب
-
وأنثاهم فقط تمام فرضها وما بقي لولد الأب.
فصل
-
وللأم السدس مع ولد أو ولد ابن أو اثنين من إخوة أو أخوات
-
والثلث مع عدمهم
-
أو السدس مع زوج وأبوين
-
والربع مع زوجة وأبوين
-
"وللأب مثلاهما" .
فصل
-
ترث أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب وإن علون أمومة السدس
-
فإن تحاذين فبينهن
-
ومن قربت فلها وحدها.
-
وترث أم الأب والجد معهما كالعم
-
وترث الجدة بقرابتين ثلثي السدس
-
"فلو تزوج بنت خاله فجدته أم أم أم ولدهما وأم أم أبيه" , "وإن تزوج بنت عمته فجدته أم أم أم وأم أبي أب" .٣
فصل
-
والنصف فرض بنت وحدها ثم لبنت ابن وحدها ثم لأخت لأبوين أو لأب وحدها.
-
والثلثان لثنتين من الجميع فأكثر "إذا لم يعصبن بذكر" .
-
والسدس لبنت ابن فأكثر مع بنت اولأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين مع عدم معصب فيهما.
-
فإن استكمل الثلثين بنات "أو هما" سقط من دونهن وإن لم يعصبهن ذكر بإزائهن أو أنزل منهن
-
وكذا الأخوات من الأب مع أخوات لأبوين إن لم يعصبهن أخوهن.
-
والأخت فأكثر ترث ما فضل عن فرض البنت فأزيد
-
وللذكر أو الأنثى من ولد الأم السدس
-
ولاثنين فأزيد الثلث بينهم بالسوية.
فصل في الحجب
-
فتسقط الأجداد بالأب
-
والأبعد بالأقرب
-
والجدات بالأم
-
وولد الابن بالابن
-
وولد الأبوين بابن وابن ابن وأب
-
وولد الأب بهم وبالأخ لأبوين
-
وولد الأم بالولد وبولد الابن وبالأب وأبيه
-
"ويسقط به كل ابن أخ وعم" .
-
"وهم كل من لو انفرد لأخذ المال بجهة واحدة ومع ذي فرض يأخذ ما بقي" .
-
فأقربهم ابن ثم ابنه وإن نزل ثم الأب ثم الجد وإن علا "مع عدم أخ لأبوين أو لأب" ثم هما ثم بنوهما أبدا ثم عم لأبوبن ثم عم لأب ثم بنوهما كذلك ثم أعمام أبيه لأبوين ثم لأب ثم بنوهم كذلك ثم أعمام جده ثم بنوهم كذلك لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب وإن نزلوا
-
"فأخ لأب أولى من عم وابنه وابن أخ لأبوين وهو أو ابن أخ لأب أولى من ابن ابن أخ لأبوين"
-
ومع الاستواء يقدم من لأبوين
-
فان عدم عصبة النسب ورث المعتق ثم عصبته.
فصل
-
يرث الابن وابنه والأخ لأبوين ثم لأب مع أخته مثليها
-
وكل عصبة غيرهم لا ترث أخته معه شيئا
-
وابنا عم أحدهما أخ لأم أو زوج له فرضه والباقي لهما.
-
ويبدأ بالفروض وما بقي للعصبة
-
ويسقطون في الحمارية.
-
والفروض ستة: نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس.
-
والأصول سبعة: "فنصفان" أو نصف "وما بقي" من اثنين,
-
"وثلثان" أو ثلث "وما بقي" أو هما من ثلاثة
-
وربع أو ثمن "وما بقي" أو مع النصف من أربعة
-
ومن ثمانية
-
فهذه لا تعول.
-
والنصف مع الثلثين أو الثلث أو السدس "أو هو وما بقي" من ستة
-
وتعول إلى عشرة "شفعا ووترا"
-
والربع مع الثلثين أو الثلث أو السدس من اثني عشر
-
وتعول إلى سبعة عشر وترا
-
والثمن مع السدس أو ثلثين من أربعة وعشرين
-
وتعول إلى سبعة وعشرين.
-
وإن بقي بعد الفروض شيء ولا عصبة رد على كل فرض بقدره
-
غير الزوجين.
-
إذا انكسر سهم فريق عليهم ضربت عددهم إن باين سهامهم أو وفقه إن وافقه بجزء كثلث ونحوه في أصل المسألة وعولها إن عالت فما بلغ صحت منه
-
ويصير للواحد ما كان لجماعته أو وفقه.
فصل
-
إذا مات شخص ولم تقسم تركته حتى مات بعض ورثته فإن ورثوه كالأول كإخوة فاقسمها على من بقي.
-
وإن كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره: كإخوة لهم بنون فصحح الأولى واقسم سهم كل ميت على مسألته وصحح المنكسر كما سبق.
-
وإن لم يرثوا الثاني كالأول صححت الأولى وقسمت سهم الثاني على ورثته
-
فإن انقسمت صحتا من أصلها
-
وإن لم تنقسم ضربت كل الثانية أو وفقها للسهام في الأولى ومن له شيء منها فاضربه فيما ضربته فيها ومن له من الثانية شيء فاضربه فيما تركه الميت أو وفقه فهو له
-
وتعمل في الثالث فأكثر عملك في الثاني مع الأول.
فصل
-
إذا أمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة بجزء فله من التركة كنسبته.
-
ويورثون بالتنزيل:
-
الذكر والأنثى سواء
-
فولد البنات "وولد بنات البنين" وولد الأخوات كأمهاتهن
-
وبنات الإخوة والأعمام "لأبوين أو لأب وبنات بنيهم" وولد الإخوة لأم كآبائهم
-
والأخوال والخالات وأبو الأم كالأم
-
والعمات والعم لأم كالأب.
-
وكل جدة أدلت بأب بين أمين "هي إحداهما كأم أبي أم" أو بأب أعلى من الجد: "كأم أب الجد وأبو أم أب وأبو أم أم وأخواهما وأختاهما بمنزلتهم"
-
فيجعل حق كل وارث لمن أدلى به.
-
فإن أدلى جماعة بوارث واستوت منزلتهم منه "بلا سبق: كأولاده" فنصيبه لهم فابن وبنت لأخت مع بنت لأخت أخرى حق أمها وللأولين حق أمهما
-
وإن اختلفت منازلهم منه جعلتهم معه كميت اقتسموا إرثه
-
فإن خلف ثلاث خالات متفرقات وثلاث عمات متفرقات فالثلث للخالات أخماسا والثلثان للعمات أخماسا وتصح من خمسة عشر
-
وفي ثلاثة أحوال متفرقين لذي الأم السدس والباقي لذي الأبوين
-
فإن كان معهم أبو أم أسقطهم
-
وفي ثلاث بنات عمومة متفرقين المال للتي للأبوين.
-
وإن أدلى جماعة بجماعة قسمت المال بين المدلى بهم فما صار لكل واحد أخذه المدلى به
-
وإن سقط بعضهم ببعض عملت به.
-
والجهات: أبوة وأمومة وبنوة.
-
من خلف ورثة فيهم حمل فطلبوا القسمة وقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين
-
فإذا ولد أخذ حقه وما بقي فهو لمستحقه
-
"ومن لا يحجبه يأخذ إرثه كالجدة"
-
ومن ينقصه شيئا اليقين
-
ومن يسقط به لم يعط شيئا.
-
ويرث ويورث إن استهل صارخا أو عطس "أو بكى" أو رضع أو تنفس "وطال زمن التنفس" أو وجد دليل حياته غير حركة واختلاج
-
وإن ظهر بعضه فاستهل ثم مات وخرج لم يرث
-
وإن جهل المستهل من التوأمين واختلف إرثهما يعين بقرعة.
-
والخنثى المشكل يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى.
-
من خفي خبره "بأسر" أو سفر غالبه السلامة كتجارة انتظر به تمام تسعين سنة منذ ولد.
-
وإن كان غالبه الهلاك كمن غرق في مركب فسلم قوم دون قوم أو فقد من بين أهله أو في مفازة مهلكة انتظر به تمام أربع سنين "منذ فقد" ٢
-
ثم يقسم ماله فيهما.
-
فإن مات موروثه قي مدة التربص أخذ كل الإرث إذا اليقين ووقف ما بقي
-
فإن قدم أخذ نصيبه
-
وإن لم يأت فحكمه حكم ماله
-
ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن حق المفقود فيقتسموه.
-
إذا مات متوارثان "كأخوين لأب بهدم" أو غرق "أو غربة" , "أو نار" ١ وجهل السابق بالموت ولم يختلفوا فيه ورث كل واحد من الأخر من تلاد ماله دون ما ورثه منه دفعا للدور.
-
فلا يرث المسلم الكافر
-
إلا بالولاء
-
ولا الكافر المسلم
-
إلا بالولاء.
-
ويتوارث الحربي والذمي "والمستأمن"
-
وأهل الذمة يرث بعضهم بعضا مع اتفاق أديانهم
-
لا مع اختلافها
-
وهم ملل شتى.
-
والمرتد لا يرث أحدا
-
وإن مات على ردته فماله فئ.
-
ويرث المجوسي بقرابتين إن أسلموا أو تحاكموا إلينا "قبل إسلامهم" ,
-
"وكذا حكم المسلم يطأ ذات رحم منه بشبهة" .
-
ولا إرث بنكاح ذات رحم محرم
-
ولا بعقد لا يقر عليه لو أسلم.
-
من أبان زوجته في صحته أو مرض غير مخوف "ومات به" أو مخوف ولم يمت به لم يتوارثا
-
بل في طلاق رجعي لم تنقض عدته.
-
وإن أبانها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها أو علق إبانتها في صحته على مرضه "أو على فعل له ففعله في مرضه ونحوه" لم يرثها وترثه في العدة وبعدها ما لم تتزوج "أو ترتد" .
في كتب الخلاف
الإجماعابن المنذركتاب الفرائض٥٩ مسألة
يُحمَّل
التجريدالقدوريمسألة ٩٤٤، مسألة ٩٤٥، مسألة ٩٤٦٤٩٨ مسألة
يُحمَّل
المبسوطالسرخسيبَابُ عِتْقِ ذَوِي الْأَرْحَامِ، كِتَابُ الْمَفْقُودِ، بَابُ بُيُوعِ ذَوِي الْأَرْحَامِ.٢٬١٧٦ مسألة
يُحمَّل
بداية المجتهدابن رشدكِتَابُ الْفَرَائِضِ، بَابٌ٢٤٩ مسألة
يُحمَّل
المغنيابن قدامة، على «مختصر الخرقي»كتاب الفرائض، باب أصول سهام الفرائض التي تعول، باب ميراث الجدات١٬٧٣٦ سطرًا
يُحمَّل
المجموع شرح المهذبالنووي، على «المهذب»لا كلام له في هذا الباب
الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر، على «المقنع»كِتَابُ الْفَرَائِضِ، بَابُ مِيرَاثِ ذَوِي الْفُرُوضِ، فَصْلٌ١٬٧٠٠ سطرًا
يُحمَّل
الفقه على المذاهب الأربعةعبد الرحمن الجزيريلا كلام له في هذا الباب
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميأسامة القحطاني وآخرونالباب الثالث: مسائل الإجماع في أبواب الفرائض، الباب الثالث: مسائل الإجماع في أبواب الفرائض، المسألة الأولى: تعريف الفرائض في اللغة والاصطلاح٣٬٩٣٥ مسألة
يُحمَّل
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)بإشراف علوي السقاف* أهمية علم الفرائض:، * أركان الإرث ثلاثة:، * أسباب الإرث ثلاثة:٢٥٣ مسألة
يُحمَّل
عرضٌ لما في كتب المذاهب، وليس فتوى.في الخريطة: الفرائض