فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧٬٧٣٤غاية المنتهىالحنابلةج ١ ص ٦٥٢ج ١ ص ٦٥٢

وَيَحْرُمُ إجْبَارُهُ عَلَى قَبُولِ نَحْو هِبَةٍ -وَلَوْ مِنْ وَلَدِهِ- وَصَدَقَةٍ وَوَصِيَّةٍ وَتَزْويجِ أُمِّ وَلَدِهِ وَخُلْعٍ وَرَدِّ مَبِيعٍ وَإمْضَائِهِ فِي خِيَارٍ، وَأَخْذِ دِيَةٍ عَنْ قَوْدٍ

الشروح عليها

مطالب أولي النهىالرحيباني

(وَيَحْرُمُ إجْبَارُهُ) ؛ أَيْ: الْمَدِينُ الْمُفْلِسِ (عَلَى قَبُولِ نَحْوِ هِبَةٍ - وَلَوْ مِنْ وَلَدِهِ - وَ) عَلَى قَبُولِ (صَدَقَةٍ وَ) قَبُولِ (وَصِيَّةٍ) ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ ضَرَرِ تَحَمُّلِ الْمِنَّةِ، بِخِلَافِهِ عَلَى الصِّفَةِ. (وَ) لَا يُجْبَرُ الْمُفْلِسُ عَلَى (تَزْوِيجِ أُمِّ وَلَدِهِ) لِوَفَاءِ دَيْنِهِ مِمَّا يَأْخُذُ مِنْ مَهْرِهَا - وَلَوْ لَمْ يَكُنْ يَطَؤُهَا - لِأَنَّهُ يُحَرِّمُهَا عَلَيْهِ بِالنِّكَاحِ، وَيُعَلِّقُ حَقَّ الزَّوَاجِ بِهَا. (وَ) يَحْرُمُ إجْبَارُهُ عَلَى (خُلْعِ) زَوْجَتِهِ عَلَى عِوَضٍ يُوَفِّي مِنْهُ دَيْنَهُ؛

لِأَنَّهُ يُحَرِّمُهَا عَلَيْهِ، وَقَدْ يَكُونُ لَهُ إلَيْهَا مَيْلٌ. (وَ) لَا يُجْبَرُ عَلَى (رَدِّ مَبِيعٍ) لِعَيْبٍ أَوْ خِيَارِ شَرْطٍ وَنَحْوِهِ، (وَ) لَا عَلَى (إمْضَائِهِ فِي خِيَارٍ) - وَلَوْ كَانَ فِيهِ حَظٌّ - لِأَنَّهُ إتْمَامُ تَصَرُّفٍ سَابِقٍ عَلَى الْحَجْرِ، فَلَا يُحْجَرُ عَلَيْهِ فِيهِ. (وَ) لَا يُجْبَرُ عَلَى (أَخْذِ دِيَةٍ عَنْ قَوْدٍ) وَجَبَ لَهُ بِجِنَايَةٍ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى قِنِّهِ أَوْ مُوَرِّثِهِ؛ لِأَنَّهُ يُفَوِّتُ الْمَعْنَى الَّذِي وَجَبَ لَهُ الْقِصَاصُ،

تعليق

ثُمَّ إنْ اقْتَصَّ فَلَا شَيْءَ لِلْغُرَمَاءِ،

٥٬٤٢٤

وَإِنْ عَفَا عَلَى مَالٍ؛ ثَبَتَ وَتَعَلَّقَ بِهِ دَيْنُهُمْ، وَلَهُ الْعَفْوُ مَجَّانًا، خِلَافًا " لِلْإِقْنَاعِ ".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.