وعَلَى وَلَدِي وَوَلَدِ وَلَدِي شَمِلَ فَوْقَ ثَلَاثَةِ بُطُونٍ خِلَافًا لَهُ،
الشروح عليها
مطالب أولي النهىالرحيباني
(فَوْقَ ثَلَاثَةِ بُطُونٍ) لِأَنَّ الْوَلَدَ يَتَنَاوَلُ أَوْلَادَ الِابْنِ عَلَى الْمَذْهَبِ (خِلَافًا لَهُ)
٨٬٣١٠
؛ أَيْ: لِصَاحِبِ " الْإِقْنَاعِ " فَإِنَّهُ قَالَ: وَإِنْ قَالَ وَقَفْت عَلَى وَلَدِي وَوَلَدِ [وَلَدِ وَلَدِي] دَخَلَ ثَلَاثَةُ بُطُونٍ، دُونَ مَنْ بَعْدَهُمْ،
٨٬٣١١
وَالْمَذْهَبُ مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.