فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬٩٠٠غاية المنتهىالحنابلةج ٢ ص ٢٨٣ج ٢ ص ٢٨٣

وَشَعْرُكِ أَوْ ظُفْرُكِ أَوْ سِنُّكِ أَوْ رِيقُكِ أَوْ دَمْعُكِ أَوْ لَبَنُكِ أَوْ مَنِيُّكِ أَوْ رُوحُكِ أَوْ حَمْلُكِ أَوْ سَمْعُكِ أَوْ بَصَرُكِ أَوْ سَوَادُكِ أَوْ بَيَاضُكِ أَوْ طُولُكِ أَوْ قِصَرُكِ أَوْ يَدُكِ وَلَا يَدَ لَهَا طَالِقٌ، أَوْ إنْ قُمْتِ فَهِيَ طَالِقٌ فَقَامَتْ وَقَدْ قُطِعَت لَمْ تَطْلُقْ،

الشروح عليها

مطالب أولي النهىالرحيباني

(وَ) إنْ كَانَ قَالَ (شَعْرُك) طَالِقٌ (أَوْ) قَالَ (ظُفْرُك) طَالِقٌ (أَوْ) قَالَ (سِنُّك) طَالِقٌ (أَوْ) قَالَ (رِيقُك) طَالِقٌ (أَوْ) قَالَ (دَمْعُك) طَالِقٌ (أَوْ) قَالَ (لَبَنُك) طَالِقٌ (أَوْ) قَالَ (مَنِيُّك) طَالِقٌ (أَوْ) قَالَ (رُوحُك) طَالِقٌ (أَوْ) قَالَ (حَمْلُك) طَالِقٌ (أَوْ) قَالَ (سَمْعُك) طَالِقٌ (أَوْ) قَالَ (بَصَرُك) طَالِقٌ (أَوْ) قَالَ (سَوَادُك) طَالِقٌ (أَوْ) قَالَ (بَيَاضُك) طَالِقٌ (أَوْ) قَالَ (طُولُك) طَالِقٌ (أَوْ) قَالَ (قِصَرُك) طَالِقٌ (أَوْ) قَالَ (يَدُك) طَالِقٌ (وَلَا يَدَ لَهَا طَالِقٌ) لَمْ تَطْلُقْ (أَوْ) قَالَ (إنْ قُمْت فَهِيَ) أَيْ: يَدُك (طَالِقٌ فَقَامَتْ وَقَدْ قُطِعَتْ) يَدُهَا قَبْلَ قِيَامِهَا (لَمْ تَطْلُقْ) لِأَنَّ الشَّعْرَ وَالظُّفْرَ وَالسِّنَّ وَالرِّيقَ وَالدَّمْعَ وَاللَّبَنَ وَالْمَنِيَّ أَجْزَاءٌ تَنْفَصِلُ عَنْهَا مَعَ السَّلَامَةِ؛

فَلَا تَطْلُقُ بِإِضَاقَةِ الطَّلَاقِ إلَيْهَا، وَالرُّوحُ لَيْسَتْ عُضْوًا وَلَا شَيْئًا يُسْتَمْتَعُ بِهِ، وَلِأَنَّهَا تَزُولُ عَنْ الْجَسَدِ فِي حَالَةِ سَلَامَةِ الْجَسَدِ، وَهِيَ حَالُ النَّوْمِ، وَالْحَمْلُ لَيْسَ جُزْءًا مِنْهَا، وَالسَّمْعُ وَالْبَصَرُ وَالْبَيَاضُ وَالسَّوَادُ أَعْرَاضٌ، وَالطُّولُ وَالْقِصَرُ لَيْسَ جُزْءًا مِنْهَا،

١١٬٢٣٩

وَأَمَّا فِي الْأَخِيرَةِ فَقَدْ وُجِدَ الشَّرْطُ، وَهُوَ قِيَامُهَا - وَلَا يَدَ لَهَا - فَلَمْ يَقَعْ

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.