فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬٢٨٧غاية المنتهىالحنابلةج ٢ ص ٣٣٣ج ٢ ص ٣٣٣

وَلَا بِإنْ وَطِئْتُكِ فَأَنْتِ زَانِيَةٌ أو فَلِلهِ عَلَيَّ صَوْمُ أَمَسِ أو سَنَةٍ أو فَلِلَّهِ عَلَي أَنْ أُصَلِّيَ عِشرِينَ رَكعَةً خِلَافًا لَهُ أو لَا وَطِئتُكِ فِي هَذا الْبَلَدِ أو مَخْضُوبَةً أَوْ حَتى تَصُومِي نَفْلًا، أو تَقُومِي، بِإِذْنِ زَيدٍ فَيَمُوتَ.

الشروح عليها

مطالب أولي النهىالرحيباني

(إنْ وَطِئْتُك فَأَنْتِ زَانِيَةٌ) لِأَنَّهُ لَيْسَ بِحَلِفٍ أَوْ إنْ وَطِئْتُك (فَلِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمُ أَمَسَّ أَوْ سَنَةٍ) لِمَا مَرَّ (أَوْ فَلِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُصَلِّيَ عِشْرِينَ رَكْعَةً) لِأَنَّهُ حَلَفَ بِنَذْرٍ

١١٬٥٩٤

قَالَ فِي " الْإِنْصَافِ " وَإِنْ حَلَفَ بِنَذْرٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ طَلَاقٍ لَمْ يَصِرْ مُولِيًا، وَهُوَ الْمَذْهَبُ نَصَّ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذَا الْمَشْهُورُ وَالْمَنْصُوصُ

١١٬٥٩٥

وَالْمُخْتَارُ لِعَامَّةِ الْأَصْحَابِ: قَالَ فِي " الْبُلْغَةِ: " لَا يَصِحُّ الْإِيلَاءُ بِذَلِكَ عَلَى الْمَشْهُورِ؛ قَالَ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ: هَذِهِ الرِّوَايَةُ الْمَشْهُورَةُ

١١٬٥٩٦

قَالَ فِي " الْهِدَايَةِ " هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ وَجَزَمَ بِهِ فِي " الْوَجِيزِ "" وَالْمُنَوِّرِ " وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ " وَغَيْرِهِمْ انْتَهَى بِمَعْنَاهُ (خِلَافًا لَهُ) أَيْ: " الْإِقْنَاعِ " فِي قَوْلَةِ وَإِنْ قَالَ: إنْ وَطِئْتُك فَلِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُصَلِّيَ ثَلَاثِينَ رَكْعَةً كَانَ مُولِيًا مَعَ أَنَّهُ قَدِمَ أَنَّ الْإِيلَاءَ لَا يَكُونُ إلَّا بِالنَّذْرِ (أَوْ) بِقَوْلِهِ (لَا وَطِئْتُك فِي هَذِهِ الْبَلَدِ) ، أَوْ (وَطِئْتُك مَخْضُوبَةً أَوْ حَتَّى تَصُومِي نَفْلًا، أَوْ) حَتَّى (تَقُومِي، أَوْ) حَتَّى (يَأْذَنَ زَيْدٌ) فَيَمُوتُ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُقَدِّرٍ بِمَا فَوْقَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، وَلِإِمْكَانِ وَطْئِهَا بِدُونِ حِنْثٍ.

١١٬٥٩٧

تَتِمَّةٌ: وَإِنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: إنْ وَطِئْتُك فَعَبْدِي حُرٌّ عَنْ ظِهَارٍ، وَكَانَ ظَاهَرَ فَوَطِئَ عَتَقَ عَبْدُهُ عَنْ الظِّهَارِ؛ لِوُجُودِ شَرْطِهِ، وَإِلَّا يَكُنْ ظَاهَرَ فَوَطِئَ؛ لَمْ يُعْتَقْ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا عَلَّقَ عِتْقَهُ بِشَرْطِ كَوْنِهِ عَنْ ظِهَارِهِ، وَلَمْ يُوجَدْ.

[فَصْلٌ جَعَلَ الْمَوْلَى غَايَتَهُ شَيْئًا لَا يُوجَدُ فِي أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ غَالِبًا] فَصْلٌ

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.