فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬٤٦٢غاية المنتهىالحنابلةج ٢ ص ٣٥٥ج ٢ ص ٣٥٥

وَإن ادعَاهُ بَائِعٌ، وَصَدَّقَهُ مُشتَرٍ فَلِلْبَائِع وَلَوْ لَمْ يَكُنْ أَقَرَّ بِوَطءٍ وَيَبطُلُ الْبَيعُ وَإنْ لَمْ يُصَدِّقهُ مُشتَرٍ، فَالوَلَدُ عَبدٌ لَهُ.

الشروح عليها

مطالب أولي النهىالرحيباني

(وَإِنْ ادَّعَاهُ) أَيْ: الْوَلَدَ (بَائِعٌ، وَصَدَّقَهُ مُشْتَرٍ) أَنَّهُ وَلَدُهُ فِي صُورَةٍ مَا إذَا لَمْ تُسْتَبْرَأْ، وَوَلَدَتْ لِفَوْقِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ (فَ) الْوَلَدُ (لِلْبَائِعِ) يَلْحَقُهُ نَسَبُهُ،

١١٬٧٦٥

وَيَبْطُلُ الْبَيْعُ؛ لِأَنَّهَا أُمُّ وَلَدٍ،

١١٬٧٦٦

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْبَائِعُ أَقَرَّ بِوَطْئِهِ قَبْلَ بَيْعِهَا، لَمْ يَلْحَقْهُ الْوَلَدُ بِحَالٍ، سَوَاءٌ وَلَدَتْهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ لِأَقَلَّ مِنْهَا؛ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ غَيْرِهِ،

١١٬٧٦٧

وَإِنْ اتَّفَقَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي عَلَى أَنَّهُ وَلَدُ الْبَائِعِ فَهُوَ وَلَدُهُ (وَلَوْ لَمْ يَكُنْ) الْبَائِعُ (أَقَرَّ بِوَطْءٍ) لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمَا يَثْبُتُ بِاتِّفَاقِهِمَا (وَيَبْطُلُ الْبَيْعُ) لِأَنَّهَا أُمُّ وَلَدٍ. (وَإِنْ) ادَّعَى الْبَائِعُ أَنَّهُ وَلَدُهُ وَ (لَمْ يُصَدِّقْهُ مُشْتَرٍ، فَالْوَلَدُ عَبْدٌ لَهُ) أَيْ: لِلْمُشْتَرِي، وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْبَائِعِ فِي الْإِيلَادِ، لِأَنَّ الْمِلْكَ انْتَقَلَ إلَى الْمُشْتَرِي فِي الظَّاهِرِ، فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْبَائِعِ فِيمَا يَبْطُلُ حَقُّهُ، كَمَا لَوْ بَاعَ عَبْدًا ثُمَّ أَقَرَّ أَنَّهُ كَانَ أَعْتَقَهُ.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.