فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٣٠٨غاية المنتهىالحنابلةج ٢ ص ٦٥٩ج ٢ ص ٦٥٩

وَالاعتِبَارُ بِحَالةِ إقْرَارِهِ فَلَو أَقَر لوَارِثٍ فَصَارَ عِندَ الموتِ غَيرَ وَارِثٍ لَمْ يَلزَم وإن أقَرَّ لِغَيرِ وَارِثٍ لَزِمَ، وَلَو صَارَ وَارِثًا.

الشروح عليها

مطالب أولي النهىالرحيباني

(وَالِاعْتِبَارُ) بِكَوْنِ الْمُقَرِّ لَهُ وَارِثًا أَوْ لَا (بِحَالَةِ إقْرَارِهِ) لِأَنَّهُ قَوْلٌ تُعْتَبَرُ فِيهِ التُّهْمَةُ؛ فَاعْتُبِرَتْ حَالَةَ وُجُودِهِ كَالشَّهَادَةِ،

١٤٬٢٠٨

بِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ وَالْعَطِيَّةِ؛ فَالِاعْتِبَارُ فِيهِمَا بِوَقْتِ الْمَوْتِ، وَتَقَدَّمَ. (فَلَوْ أَقَرَّ بِمَالِ الْوَارِثِ) حَالَ إقْرَارِهِ (وَصَارَ عِنْدَ الْمَوْتِ غَيْرَ وَارِثٍ) كَمَنْ أَقَرَّ لِأَخِيهِ، فَحَدَثَ لَهُ ابْنٌ، أَوْ قَامَ بِهِ مَانِعٌ (لَمْ يَلْزَمْ) إقْرَارُهُ لِأَخِيهِ؛ لِاقْتِرَانِ التُّهْمَةِ بِهِ حِينَ وُجُودِهِ؛ فَلَا يَنْقَلِبُ لَازِمًا. (وَإِنَّ أَقَرَّ) الْمَرِيضُ (لِغَيْرِ وَارِثٍ) كَأَخِيهِ مَعَ ابْنِهِ (لَزِمَ إقْرَارُهُ، وَلَوْ صَارَ) الْمُقِرُّ لَهُ وَارِثًا بِأَنْ مَاتَ الِابْنُ قَبْلَ الْمُقِرِّ،

١٤٬٢٠٩

وَكَذَا لَوْ أَقَرَّ لِأَخٍ كَافِرٍ ثُمَّ أَسْلَمَ قَبْلَ مَوْتِ مُقِرٍّ؛ لِوُجُودِ الْإِقْرَارِ مِنْ أَهْلِهِ خَالِيًا مِنْ التُّهْمَةِ، وَلَمْ يُوجَدْ مَا يُسْقِطُهُ،

١٤٬٢١٠

وَإِنْ أَعْطَاهُ وَهُوَ غَيْرُ وَارِثٍ، ثُمَّ صَارَ وَارِثًا؛ وَقَفَ عَلَى إجَازَةِ الْوَرَثَةِ، خِلَافًا لِمَا فِي " التَّرْغِيبِ " وَغَيْرِهِ كَمَا تَقَدَّمَ.

١٤٬٢١١

وَيَصِحُّ إقْرَارُ مَرِيضٍ بِإِحْبَالِ أَمَتِهِ وَنَحْوِهِ مِمَّا يَمْلِكُ إنْشَاءَهُ.

[فَصْلٌ أَقَرَّ قِنٌّ وَلَوْ آبِقًا بِحَدٍّ أَوْ قَوَدٍ أَوْ طَلَاقٍ وَنَحْوِهِ] فَصْلٌ (وَإِنْ أَقَرَّ قِنٌّ وَلَوْ آبِقًا) حَالَ إقْرَارِهِ

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.