فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

مطالب أولي النهىالرحيباني

(وَكَذَا) ؛ أَيْ: كَتَقْدِيمِ الشَّرْطِ فِيمَا ذُكِرَ (إنْ أَخَّرَ) كَقَوْلِهِ (لَهُ عَلَيَّ كَذَا إنْ قَدِمَ زَيْدٌ؛ أَوْ إنْ شَاءَ) زَيْدٌ، أَوْ إنْ شَهِدَ بِهِ زَيْدٌ (أَوْ إنْ جَاءَتْ الْمَطَرُ، أَوْ إنْ قُمْت) فَلَا يَصِحُّ الْإِقْرَارُ لِمَا بَيْنَ الْإِخْبَارِ وَالتَّعْلِيقِ بِهَا عَلَى شَرْطٍ مُسْتَقْبَلٍ مِنْ التَّنَافِي (إلَّا إذَا قَالَ) لَهُ عَلَيَّ كَذَا (إذَا جَاءَ وَقْتُ كَذَا) كَرَأْسِ الشَّهْرِ بِشَرْطِ تَقْدِيمِ الْإِقْرَارِ عَلَى أَدَاةِ الشَّرْطِ؛ بِإِقْرَارٍ؛ لِأَنَّهُ بَدَأَ بِالْإِقْرَارِ فَعُمِلَ بِهِ، وَقَوْلُهُ إذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ الْمَحِلَّ؛

فَلَا يَبْطُلُ الْإِقْرَارُ بِأَمْرٍ مُحْتَمَلٍ،

١٤٬٢٣٩

فَإِنْ قَدَّمَ أَدَاةَ الشَّرْطِ عَلَى الْإِقْرَارِ، كَقَوْلِهِ إذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ أَوْ وَقْتُ كَذَا فَعَلَيَّ لِزَيْدٍ أَلْفٌ فَلَيْسَ إقْرَارًا عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَدَاةِ إنْ وَإِذَا إلَّا إذَا قُدِّمَ الْإِقْرَارُ عَلَى أَدَاةِ إذَا؛ فَإِقْرَارٌ بِالِاتِّفَاقِ،

١٤٬٢٤٠

وَإِنْ قَدَّمَهَا عَلَى الْإِقْرَارِ؛ فَلَيْسَ بِإِقْرَارٍ كَمَا فِي الْمُنْتَهَى " وَهُوَ الصَّحِيحُ، خِلَافًا " لِلْإِقْنَاعِ " وَكَانَ عَلَى الْمُصَنِّفِ الْإِشَارَةُ لِذَلِكَ (وَمَتَى فَسَّرَهُ) ؛ أَيْ: قَوْلَهُ إذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ (بِأَجَلٍ أَوْ وَصِيَّةٍ؛ قُبِلَ) مِنْهُ ذَلِكَ (بِبَيِّنَةٍ) لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْ جِهَتِهِ (كَمَنْ أَقَرَّ بِحَقٍّ بِغَيْرِ لِسَانِهِ) ؛ أَيْ: لُغَتِهِ؛ بِأَنْ أَقَرَّ عَرَبِيٌّ بِالْعُجْمَةِ، أَوْ عَكْسُهُ (وَقَالَ: لَمْ أُرِدْ مَا قُلْت) فَيُقْبَلُ مِنْهُ بِيَمِينِهِ،

١٤٬٢٤١

وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: إذَا أَقَرَّ عَامِّيٌّ بِمَضْمُونٍ مُحْضَرٍ، وَادَّعَى عَدَمَ الْعِلْمِ بِدَلَالَةِ اللَّفْظِ -

١٤٬٢٤٢

وَمِثْلُهُ يَجْهَلُهُ فَكَذَلِكَ قَالَ فِي " الْفُرُوعِ ": وَهُوَ مُتَّجِهٌ.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.