فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَهُ) أَيْ النَّاظِرِ (وَضْعُ يَدِهِ عَلَيْهِ) أَيْ الْوَقْفِ وَرِيعِهِ. (وَ) لَهُ (التَّقْرِيرُ فِي وَظَائِفِهِ) لِأَنَّهُ مِنْ مَصَالِحِهِ.

٤٬٠٧٤

قُلْتُ: فَإِنْ طَلَبَ عَلَى ذَلِكَ جُعْلًا سَقَطَ حَقُّهُ كَمَا لَوْ امْتَنَعَ وَقَرَّرَ الْحَاكِمُ مَنْ فِيهِ أَهْلِيَّةٌ كَوَلِيِّ النِّكَاحِ إذَا عَضَلَ

معونة أولي النهىابن النجار

(وله وضع يده عليه) أى: على الوقف وريعه. (و) له (التقرير في وظائفه.

١١٬٩٢٠

ومَن قُرِّر) بالبناء للمفعول في وظيفة تقريراً

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

فصل * قوله: (والتقرير في وظائفه) قال ابن نصر اللَّه : "هذا يشمل بإطلاقه الناظر بشرط الواقف، والناظر بالأصالة كالحاكم والمستحق"، انتهى. أقول: وظاهر الإطلاق أيضًا سواء نص الواقف على أن التقرير، له أو لا بل يستفيده بمقتضى النظارة.

وبخطه: لكن لا يقرر نفسه في شيء من وظائفه،

٢٬٣٩٣

وكذا لا يجوز مع كونه ناظرًا أن يكون شاهد الوقف ولا مباشرًا فيه ولا أن يتصرف بغير مسوغ شرعي، أفتى بكل ذلك ابن المص ، ووافقه من حنفية عصره النور المقدسي ،

٢٬٣٩٤

ومن شافعيته الشمس الرملي .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.