فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ مَاتَ) زَوْجُهَا (قَبْلَهَا وَرِثَتْهُ) أَيْ: وَرِثَتْ فَرْضَهَا مِنْهُ بِالزَّوْجِيَّةِ (وَسَقَطَتْ الْمُحَابَاةُ) أَيْ بَطَلَتْ نَصًّا إلَّا أَنْ يُجِيزَهَا بَاقِي الْوَرَثَةِ لِأَنَّهَا كَالْوَصِيَّةِ لِوَارِثٍ.

٤٬٢١٦

فَإِنْ لَمْ تَرِثْهُ لِنَحْوِ مُخَالَفَةٍ فِي دَيْنٍ فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا وَثُلُثُ مَا حَابَاهَا بِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَ ذَلِكَ

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن مات) زوجها (قبلها ورثتْه) أى: ورثت فرضها منه بالزوجية، (وسقطت المحاباة) أى: بطلت. نص عليه.

١٢٬٥١١

قال في " الأنصاف ": وهذا الصحيح من المذهب. انتهى.

والمراد: إلا أن يجيزها باقي الورثة؛ لأنها كالوصية لوارث.

١٢٬٥١٢

وعنه: تعتبر من الثلث. نص عليه أيضاً.

١٢٬٥١٣

قال في " الفروع ": وزيادة مريض على مهر المثل من ثلثه. نص عليه.

١٢٬٥١٤

وعنه: لا تستحقها. صححها ابن عقيل وغيره.

قال أحمد: كوصية لوارث. انتهى.

قال أبو بكر عن رواية اعتبار المحاباة من الثلث: هذا قول قديم رجع عنه.

قال الحارثي: قول أبي بكر: أنه مرجوع عنه لا دليل عليه من تاريخ ولا غيره. انتهى.

وعلم من قول الإمام: أنها كوصية لوارث: أنه لو مات قبلها ولم ترثه لكونها مخالفة له في الدين أنه غير ذلك: أن لها مهر مثلها وثلث ما حاباها به أن لم يكن له مال غير ذلك .. وصرح بذلك في " المغني ".

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (سقطت المحاباة) ؛ أيْ: بطُلت إلا أن يجيزها الورثة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.