فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧٬٤٩٣منتهى الإراداتالحنابلةج ٣ ص ٥٧٨ج ٣ ص ٥٧٨

فَإِنْ صَدَّقَهَا الزَّوْجُ فَهُوَ يَدَّعِي أَرْبَعَةً وَالْأَخُ يَدَّعِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ فَاقْسِمْ التِّسْعَةَ عَلَى مُدَّعَاهُمَا لِلزَّوْجِ سَهْمَانِ وَلِلْأَخِ سَبْعَةٌ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(الزَّوْجُ فَهُوَ يَدَّعِي أَرْبَعَةً) تَتِمَّةُ النِّصْفِ عَلَى مَا بِيَدِهِ وَهُوَ الْأَرْبَعَةُ وَالْعِشْرُونَ (وَالْأَخُ يَدَّعِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ) مِثْلَيْ مَا لِلْأُخْتِ الْمُقِرَّةِ (فَاقْسِمْ التِّسْعَةَ) الْفَاضِلَةَ بِيَدِ الْمُقَرِّ بِهِ (عَلَى مُدَّعَاهُمَا) أَيْ: الزَّوْجِ وَالْأَخُ وَهُوَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، وَالتِّسْعَةُ نِصْفُهَا فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا نِصْفُ مُدَّعَاهُ فَ (لِلزَّوْجِ سَهْمَانِ) مِنْ التِّسْعَةِ ; لِأَنَّ مُدَّعَاهُ أَرْبَعَةٌ (وَلِلْأَخِ) مِنْهَا (سَبْعَةٌ) ; لِأَنَّ مُدَّعَاهُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ فَإِنْ أَقَرَّتَا الْأُخْتَانِ بِالْأَخِ وَكَذَّبَهُمَا الزَّوْجُ دَفَعَ إلَى كُلٍّ مِنْهُمَا سَبْعَةً. وَلِلْأَخِ أَرْبَعَةَ عَشَرَةَ يَبْقَى أَرْبَعَةٌ مُقِرُّونَ بِهَا لِلزَّوْجِ وَهُوَ يُنْكِرُهَا وَفِيهَا ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ أَحَدُهَا أَنْ تَقِرَّ بِيَدِ مَنْ هِيَ بِيَدِهِ لِبُطْلَانِ الْإِقْرَارِ بِإِنْكَارِ الْمُقَرِّ لَهُ الثَّانِي: يُعْطَى لِلزَّوْجِ نِصْفُهَا، وَلِلْأُخْتَيْنِ نِصْفُهَا ;

لِأَنَّهَا لَا تَخْرُجُ عَنْهُمْ وَلَا شَيْءَ مِنْهَا لِلْأَخِ. لِأَنَّهُ لَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لَهُ فِيهَا شَيْءٌ. الثَّالِث: تُؤْخَذُ لِبَيْتِ الْمَالِ ; لِأَنَّهُ مَالٌ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ مَالِكٌ. وَالْأَوَّلُ هُوَ مُقْتَضَى كَلَامِهِ فِي الْمَسْأَلَةِ بَعْدَهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فإن صدقها) أي صدق الزوج الأخب على إقرارها بالأخ (فهو يدعي أربعة) مضافة إلى الأربعة وعشرين ليصير له ثمانية وعشرون وذلك تمام نصف الستة والخمسين . (والأخ يدعي أربعة عشر) وذلك مثلا ما للمقرة. (فاقسم التسعة) المقر بها (على مدعاهما) وهما الزوج والأخ، وقدر مدعاهما ثمانية عشر. فيحصل لكل سهمين من المدعى به سهم من التسعة. فيكون (للزوج سهمان) من التسعة لأن مدعاه أربعة، (و) يكون (للاخ سبعة) من التسعة لأن مدعاه أربعة عشر.

١٤٬٢٢٧

فإن أقرت الأختان بالأخ وكذبهما الزوج دفع إلى كل أخت سبعة، ودفع إلى الأخ أربعة عشر وذلك نصف التركة ثمانية وعشرون. يبقى من النصف الثانى أربعة يقرون بها للزوج وهو ينكرها،

وفيها ثلاثه أوجه:

أحدها: أنها تقر بيد من هي في يده؛ لأن الإقرار يبطل بإنكار من أقر له. والثانى: أنه يعطى الزوج نصفها والأختان نصفها؛ لأنها لا تخرج عنهم. ولاشيء فيها للأخ لأنه لايحتمل أن يكون له فيها شئ بحال.

١٤٬٢٢٨

والثالث: يؤخذ لبيت المال؛ لأنه مال لم يثبت له مالك.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (فهو يدعي أربعة)

٢٬٥٩١

تتمة النصف؛ لأن بيده أربعة وعشرين ونصف الستة والخمسين ثمانية وعشرون .

* قوله: (والأخ يدعي أربعة عشر) ؛ أيْ: يدعي أن تكون حصته أربعة عشر؛ لأن الباقي بعد ما يدعيه الزوج ثمانية وعشرون وهي إذا قسمت على أخ وأختَينْ يكون للأخ نصفها وهو أربعة عشر ، وكان مقتضى الظاهر أن يقول: والأخُ يدعي خمسة .

* قوله: (على مدعاهما) بأن تجمع مدعاهما يكن ثمانية عشر وتنسب مدعي كل واحد منهما لذلك المجموع، وتأخذ بنسبته من التسيعة، فالأربعة تسعا الثمانية عشر، فيعطى الزوج تسعا التسعة وهو اثنان والأربعة [عشر][سبعة] أتساع الثمانية عشر،

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.