فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(إلَّا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) إذَا نَكَحَ أَوْ أَنْكَحَ لِأَمْنِ الْإِنْكَارِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

[فصل: في الشهادة] (فصل. الرابع)

من شروط صحة النكاح: (الشهادة) عليه على الأصح، احتياطاً للنسب خوف الإنكار، (إلا على النبي صلى الله عليه وسلم) إذا تزوج أو زوّج للأمن من الإنكار.

والأصل في ذلك ما روت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" لا بد في النكاح من حضور أربعة: الو لي والزوج والشاهدان " رواه الدارقطني.

وعن أبن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" البغايا اللواتي ينكحن أنفسهن بغير بينة " رواه الترمذي.

ولأنه عقد يتعلق به حق غير المتعاقدين وهو الولد. فاشترطت الشهادة فيه؛ لئلا يجحده أيوه فيضيع نسبه.

١٤٬٩٣٠

بخلاف غيره من العقود.

إذا تقرر هذا

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.