فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَالْمُعْتَقُ بَعْضُهَا) إذَا غَرَّتْ زَوْجَهَا بِحُرِّيَّتِهَا (يَجِبُ لَهَا الْبَعْضُ) مِنْ مَهْرِهَا بِقَدْرِ حُرِّيَّتِهَا (فَيَسْقُطُ مَا وَجَبَ لَهَا لِمَا تَقَدَّمَ)

٤٬٩٨٢

وَيَجِبُ بَاقِيهِ لِمَالِكِ الْبَقِيَّةِ وَيَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهَا فَيَخْرُجُ سَيِّدُهَا كَكَامِلَةِ الرِّقِّ

معونة أولي النهىابن النجار

(والمعتق بعضها) إذا غرَّت زوجها بأن قالت: إنها حرة وتبين أنها مبعضة (يجب لها البعض) أي: ما يقابل حريتها من المهر، (فيسقط) ؛ لأنه لا

١٥٬٠٩٢

فائدة في أن نوجبه عليه ثم ترده،

١٥٬٠٩٣

ويجب باقيه لمالك البقية، ويتعلق برقبتها كما قلنا في كاملة الرق.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (فيسقط) ؛ لأنه لا

٢٬٧٤٣

فائدة في أن يجب لها ما يرجع به عليها.

* قوله: (ولمستحق (٩) مطالبة غارٍّ ابتداء) وشرط رجوعه على الغارِّ أن يكون قد شرط له [أنها] حُرة،

٢٬٧٤٤

ولو لم يقارن الشرط العقد حتى [مع] إبهامه حريتها، قاله في المغني وفي الإقناع ،

٢٬٧٤٥

وفي شرح شيخنا له ما يحتاج إلى دقة نظر في التطبيق بين المتن وشرحه في المنقول عن المغني والشرح.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.