وَالْمُعْتَقُ بَعْضُهَا يَجِبُ لَهَا الْبَعْضُ فَيَسْقُطُ مَا وَجَبَ لَهَا لِمَا تَقَدَّمَ
الشروح عليها
(وَالْمُعْتَقُ بَعْضُهَا) إذَا غَرَّتْ زَوْجَهَا بِحُرِّيَّتِهَا (يَجِبُ لَهَا الْبَعْضُ) مِنْ مَهْرِهَا بِقَدْرِ حُرِّيَّتِهَا (فَيَسْقُطُ مَا وَجَبَ لَهَا لِمَا تَقَدَّمَ)
وَيَجِبُ بَاقِيهِ لِمَالِكِ الْبَقِيَّةِ وَيَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهَا فَيَخْرُجُ سَيِّدُهَا كَكَامِلَةِ الرِّقِّ
(والمعتق بعضها) إذا غرَّت زوجها بأن قالت: إنها حرة وتبين أنها مبعضة (يجب لها البعض) أي: ما يقابل حريتها من المهر، (فيسقط) ؛ لأنه لا
فائدة في أن نوجبه عليه ثم ترده،
ويجب باقيه لمالك البقية، ويتعلق برقبتها كما قلنا في كاملة الرق.
* قوله: (فيسقط) ؛ لأنه لا
فائدة في أن يجب لها ما يرجع به عليها.
* قوله: (ولمستحق (٩) مطالبة غارٍّ ابتداء) وشرط رجوعه على الغارِّ أن يكون قد شرط له [أنها] حُرة،
ولو لم يقارن الشرط العقد حتى [مع] إبهامه حريتها، قاله في المغني وفي الإقناع ،
وفي شرح شيخنا له ما يحتاج إلى دقة نظر في التطبيق بين المتن وشرحه في المنقول عن المغني والشرح.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.