فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(لَا) يَمْنَعُهُ (إجَارَةٌ، وَتَدْبِيرٌ، وَتَزْوِيجٌ) لِأَنَّهَا لَا تَنْقِلُ الْمِلْكَ وَلَا تَمْنَعُ الْمَالِكَ مِنْ التَّصَرُّفِ فَلَا يَمْنَعُ الزَّوْجُ الرُّجُوعَ لَكِنْ بِتَخَيُّرِ الزَّوْجِ لِلنَّقْصِ الْحَاصِلِ فِيهِ

٥٬٠٨٦

وَكَذَا لَا يَمْنَعُهُ، وَصِيَّةٌ بِهِ وَلَا إعَارَتُهُ أَوْ إيدَاعُهُ أَوْ دَفْعُهُ مُضَارَبَةً

معونة أولي النهىابن النجار

(لا إجارة وتدبير وتزويج) يعني: أنه لو كان الصداق عبدًا أو نحوه فأجرته أو دبرته أو زوجته لم يمنع ذلك رجوع الزوج في عينه، لكن يتخير الزوج فيه كما يأتى؛ لأنه نقص حصل في الصداق بغير جناية عليه.

١٥٬٣١٨

فإن اختار الرجوع في المستأجر صبر حتى تنفسخ الإجارة.

١٥٬٣١٩

وأما إن تصرفت فيه تصرفا غير لازم؛ كما لو أوصت به أو أعارته أو أودعته أو دفعته لمن يضارب فيه فإن وجود هذا التصرف كعدمه؛ لأنه تصرف لم ينقل الملك ولم يمنع المالك من التصرف. فلا يمنع من له الرجوع على من الصداق بيده، وهو العامل والمودَع والمستعير.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.