وَلَا تَثْبُتُ أَحْكَامُ الْوَطْءِ مِنْ إحْصَانٍ لِمُطَلِّقِهَا ثَلَاثًا وَنَحْوَهُمَا
الشروح عليها
(وَلَا تَثْبُتُ) بِخَلْوَةٍ (أَحْكَامُ الْوَطْءِ مِنْ إحْصَانٍ) فَلَا يَصِيرَانِ مُحْصَنَيْنِ بِالْخَلْوَةِ بِمَا يَأْتِي فِي بَابِ الزِّنَا، وَحِلِّهَا (لِمُطَلِّقِهَا ثَلَاثًا) فَلَا تَحِلُّ بِالْخَلْوَةِ بَلْ بِالْوَطْءِ لِحَدِيثِ " «حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ» ) (وَنَحْوَهُمَا) كَتَحْرِيمِ الْمُصَاهَرَةِ وَحُصُولِ الرَّجْعَةِ لِمَا تَقَدَّمَ، وَيَأْتِي.
[فَصْلٌ اخْتَلَفَا أَيْ الزَّوْجَانِ أَوْ اخْتَلَفَ وَرَثَتُهُمَا أَوْ أَحَدُهُمَا وَوَرَثَةُ الْآخَرِ] وَإِذَا اخْتَلَفَا أَيْ: الزَّوْجَانِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ولا تثبت) بخلوة (أحكام الوطء: من إحصان، وحلِّها لمطلِّقها ثلاثاً، ونحوهما) ؛ كتحريم المصاهرة، وحصول الرجعة.
قال في " الإنصاف ": ولا يتعلق بالخلوة بقية حكم الوطء. على الصحيح من المذهب.
وقيل: كمدخول بها، إلا في حلها لمطلقها وإحصان. قاله في " الفروع ".
ونقل أبو الحارث وغيره: هي كمدخول بها، ويجلدان إذا زنيا. انتهى.
***
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.