فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(، وَيَقْبِضُهُ) أَيْ: عِوَضَ الْخُلْعِ (زَوْجٌ وَلَوْ) كَانَ (صَغِيرًا) يَعْقِلُ الْخُلْعَ (أَوْ) كَانَ (سَفِيهًا أَوْ قِنًّا) قَالَ الْقَاضِي وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْعَبْدِ، وَصَحَّحَهُ النَّاظِمُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَالتَّنْقِيحِ (كَمَحْجُورٍ عَلَيْهِ لِفَلَسٍ، وَمُكَاتَبٍ) ثُمَّ قَالَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويقبضه) أي: يقبض عوض الخلع (زوج ولو) كان (صغيراً) حيث صح الخلع منه، (أو) كان (سفيهاً، أو) كان (قِنا) . قاله القاضي ونص عليه أحمد في العبد فقال: ما ملكه العبد من خلع فهو لسيده وإن استهلكه لم يرجع على الواهب. والمختلعة بشيء والمحجور عليه في معنى العبد.

١٥٬٧٠١

قال في " الفروع ": ومن صح خلعه قبض عوضه عند القاضي. وقاله أحمد في العبد. انتهى.

وصححه الناظم وجزم به في " المنور " وقدمه في " المجرد " و" تجريد العناية " و"التنقيح ". (كمحجور عليه لفلس ومكاتَب) .

ثم قال

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.