فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(طَلْقَةً سُنِّيَّةً أَوْ جَلِيلَةً) وَنَحْوَ ذَلِكَ كَطَلْقَةٍ صَحِيحَةٍ أَوْ حَسَنَةٍ أَوْ مَلِيحَةً أَوْ جَمِيلَةٍ أَوْ كَامِلَةً أَوْ فَاضِلَةً فَهُوَ (كَ) قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ (لِلسُّنَّةِ) ; لِأَنَّهُ عِبَارَةٌ عَنْ طَلَاقِ السُّنَّةِ فَإِنْ كَانَتْ فِي طُهْرٍ لَمْ يُصِبْهَا فِيهِ وَقَعَ فِي الْحَالِ وَإِلَّا وَقَعَ إذَا صَارَتْ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ، وَالْحُسْنِ وَالْكَمَالُ، وَالْفَضْلِ ; لِأَنَّهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ مُطَابِقٌ لِلشَّرْعِ مُوَافِقٌ لِلسُّنَّةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فصل. و)

من قال لزوجته: (أنت طالق أحسن طلاق أو أجملَه، أو أقربَه أو أعدلَه، أو أكملَه أو أفضلَه، أو أتمَّه أو أسنَّه، أو) قال لها: أنت طالق (طلقة سُنِّية أو جليلة، ونحوه) ، كأنت طالق طلقة حسنة، أو مليحة، أو جميلة، أو كاملة، أو فاضلة: (كللسنة) أي: فحكم ذلك حكم ما لو قال لها: أنت طالق للسنة؛ لأن ذلك عبارة عن طلاق السنة.

١٥٬٩٠٢

فإن كانت الزوجة في طهر لم يصبها فيه وقع في الحال، وإلا وقف على مجيء زمان السنة.

١٥٬٩٠٣

ويصح وصف الطلاق بالسنة والحسن والكمال والفصل؛ لكونه في ذلك الوقت موافقاً للسنة، مطابقاً للشرع.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.