فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ) قَالَ لِمَدْخُولٍ بِهَا أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ وَ (أَكَّدَ الْأُولَى بِثَالِثَةٍ لَمْ يُقْبَلْ) لِلْفَصْلِ بَيْنَهُمَا بِالثَّانِيَةِ فَتَقَعُ الثَّلَاثُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن أكَّد أولى بثالثة) ؛ كما لو قال لمدخول بها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق،

١٦٬٠١٨

وقال: أردت بالثالثة تأكيد الأولى: (لم يُقبل) منه ذلك؛ للفصل بينهما بالثانية،

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.