ثُمَّ إنْ عَادَ وَلَوْ قَرِيبًا ثِنْتَانِ
الشروح عليها
(ثُمَّ إنْ عَادَ) الطِّفْلُ (وَلَوْ قَرِيبًا) بِأَنْ قَرُبَ الزَّمَنُ بَيْنَ الْمَصَّةِ الْأُولَى وَالْعَوْدِ، فَهُمَا رَضْعَتَانِ (ثِنْتَانِ) ; لِأَنَّ الْمَصَّةَ الْأُولَى زَالَ حُكْمُهَا بِتَرْكِ الِارْتِضَاعِ.
فَإِذَا عَادَ فَامْتَصَّ فَهِيَ غَيْرُ الْأُولَى
(ثم إن عاد ولو قريبا)
يعني: ولو قرب الزمن بين المصة الأولى والعود: (فثنتان) يعني: فرضعتان على الأصح؛ لأن المصة الأولى زال حكمها بترك الارتضاع فإذا عاد فامتص فهي غير الأولى، وانتقاله من ثدي إلى آخر أو من مرتضعة إلى أخري بكونهما رضعتين أحرى.
وهذا ظاهر كلام أحمد في رواية حنبل فإنه قال: أما ترى الصبي يرضع من الثدي،
فإذا أدركه النفس أمسك عن الثدي ليتنفسى ويستريح،
فإذا فعل ذلك فهي رضعة؛ وذلك لأن الأولى رضعة لو لم يعد فكانت رضعة وإن عاد كما لو قطع باختياره.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.